التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٢٠١٥ بشأن الأسس والضوابط البيئية المتعلقة بإنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات)

2015/25 25/2015 ٢٠١٥/٢٥ ٢٥/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات) وفقا للأسس والضوابط البيئية المرفقة.

المادة الثانية

تسري الأسس والضوابط البيئية المرفقة على الجهات الحكومية والشركات المرخص لها بإنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات)، على أن تستثنى الجهات الأمنية والعسكرية من تلك الأسس والضوابط متى ما اقتضت مصلحة الأمن الوطني ذلك.

المادة الثالثة

يعاقب كل من يخالف الأسس والضوابط البيئية المرفقة بغرامة إدارية لا تتجاوز (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شعبان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠١٥م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

الأسس والضوابط البيئية بشأن إنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات)

أولا: أسس وضوابط اختيار مواقع إقامة محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات):

١ – لا يجوز إقامة الأبراج في المدارس والمنشآت التعليمية والصحية أو على أراض ذات استخدام سكني، أو داخل المحميات الطبيعية، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة التي يتعذر فيها إقامة الأبراج في غير هذه الأماكن، شريطة الآتي:

أ – الحصول على موافقة مالك الموقع.

ب – أن تكون الأرض السكنية فضاء، وليس بها أي إشغالات عند إقامة البرج.

ج – أن يتعهد مالك الموقع كتابيا للجهات الحكومية والشركات المرخصة بعدم إقامة أي إشغالات سكنية مستقبلا بذات القطعة السكنية خلال فترة وجود البرج في هذه القطعة.

د – ألا تقل المسافة الفاصلة بين البرج وأقرب منشأة أو منزل عن ارتفاع البرج، وفي حالة تعذر ذلك يجوز إقامة البرج على أن يتم تصميمه بما يضمن عدم سقوطه على المباني المجاورة، مع عدم الإخلال بالجوانب الجمالية للمنطقة السكنية.

٢ – لا يجوز إقامة الهوائيات في المدارس والمنشآت التعليمية والصحية أو على المباني ذات الاستخدام السكني أو المحميات الطبيعية، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة التي يتعذر فيها إقامة الهوائيات في غير هذه الأماكن، شريطة الآتي:

أ – الحصول على موافقة مالك الموقع.

ب – أن يكون سطح المبنى من الخرسانة الإسمنتية.

ج – أن تقام الهوائيات على سطح أعلى مبنى في المنطقة، وفي حالة تعذر ذلك يجوز إقامتها في المبنى المناسب.

ثانيا: المتطلبات البيئية بشأن إنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات):

١ – يجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انبعاث الغبار والأتربة أثناء عمليات الحفر والتشييد لهذه المحطات.

٢ – يحظر العمل في أوقات متأخرة من الليل، أو أوقات مبكرة من الصباح، أو في العطلات الرسمية أثناء عمليات الحفر والتشييد لهذه المحطات.

٣ – الالتزام بجمع المخلفات بعد انتهاء تشييد هذه المحطات والتعامل معها وفقا للقوانين واللوائح والاشتراطات البيئية ذات الصلة.

٤ – يجب على الجهات الحكومية، والشركات المرخصة، وغيرها من الجهات المستثناة من تطبيق هذه الأسس والضوابط، القيام برصد المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي، والدفق المغناطيسي للمحطات في المواقع الآتية:

– محطة بث راديوي كبرى على برج
MONOPOLE (MARCO FIELDS)

– معزز سعات راديوية (محطات بث راديوية صغرى)
CAPACITY BOOSTERS (MICRO FIELDS)

– بث واستقبال الموجات الراديوية
R.F. GENERATING AND RECEIVING

على أن يتم تقديم تقارير بنتائج الرصد إلى دائرة الحماية من الإشعاع بالوزارة عند الانتهاء من إقامة المحطات وتشغيلها.

وتقاس نتائج الرصد، بالوحدات الآتية:

– المجال الكهربائي (E-FIELDS) فولت / م.

– المجال المغناطيسي (H-FIELDS) فولت / م.

– الدفق المغناطيسي (B-FIELDS) ميكروتسلا.

٥ – لا يجوز أن يتجاوز مستوى المجال الكهرومغناطيسي المعايير المحددة من قبل المنظمة الدولية للحماية من الأشعة غير المؤينة في كل من بيئة العمل والبيئة العامة.

٦ – يجب على الجهات الحكومية والشركات المرخصة إجراء مسح بيئي سنوي لعينات انتقائية بما لا يقل عن (١٠٪) عشرة بالمائة من محطات التقوية، وذلك كمرحلة أولى بالتنسيق مع دائرة الحماية من الإشعاع بالوزارة من أجل تقييم الآثار السلبية على البيئة بجوار محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي، وفي حالة وجود قراءات تفوق المستويات المسموح بها من قبل المنظمة الدولية للحماية من الأشعة غير المؤينة، فإنه يجب على الجهات الحكومية والشركات المرخصة إجراء مسح بيئي مماثل لباقي المحطات.

٧ – يجب إزالة أي تلوث بيئي ناتج عن أنشطة هذه المحطات على نفقة المخالف.

2015/25 25/2015 ٢٠١٥/٢٥ ٢٥/٢٠١٥