استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:
تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:
المحافظة | الولاية |
محافظة مسندم | خصب، دبا، بخا، مدحاء |
محافظة البريمي | البريمي، محضة، السنينة |
محافظة شمال الباطنة | صحار، شناص، لوى، صحم |
محافظة جنوب الباطنة | بركاء |
محافظة جنوب الشرقية | صور، جعلان بني بو حسن |
محافظة شمال الشرقية | نيابة سناو |
محافظة الظاهرة | عبري، ينقل، ضنك |
محافظة الداخلية | بهلاء |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ / ٤ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ / ١ / ٢٠١٥م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٩) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠١٥م.
2015/23 23/2015 ٢٠١٥/٢٣ ٢٣/٢٠١٥