التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠١٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم

2015/4 4/2015 ٢٠١٥/٤ ٤/٢٠١٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الأول سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٨) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠١٥م.

مذكرة
بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم

يهدف مشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم إلى توفير البنية التحتية اللازمة لتطوير قطاع الصيد البحري في الولاية بشكل خاص، وفي محافظة مسندم بشكل عام بما يسهم بشكل فاعل في تنمية المنطقة اقتصاديا.
تم تصميم الميناء ليكون متعدد الأغراض لخدمة قطاعات اقتصادية مهمة، منها قطاع السياحة، وقطاع النقل البحري والعبارات، وكذلك لاستخدامات الجهات الأمنية متمثلة في خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية، كما أن توسعة الميناء سوف تؤدي إلى زيادة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصناعات السمكية، مثل إقامة وحدات لتصنيع الأسماك وتغليفها، ومصنع للثلج وورش لصيانة السفن ومعدات الصيد، حيث تتمتع المحافظة بوجود ثروة سمكية وافرة، وأصناف تجارية مرغوبة في السوق المحلي، وصالحة للتصدير بعد تصنيعها، وكذلك توفير فرص العمل لأبناء ولاية دبا والمناطق المجاورة من المشتغلين بحرفة صيد الأسماك والأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد، وكذلك للعاملين بقطاع السياحة وقطاع النقل البحري، وقد قامت الوزارة بإنهاء أعمال التصميم، وإعداد مستندات المناقصة الخاصة بالمشروع.
ويتضمن المشروع ما يأتي:

١- الأعمال البحرية:

  • كاسران للأمواج بطول (٢٠٠٠) ألفي متر، مع حوض للميناء بعمق يصل لـ (١٠) عشرة أمتار من أدنى مستوى للجزر، مع تزويد الكاسرين بإضاءات ملاحية عند المدخل.

٢- أعمال البنية الأساسية:

  • أعمال رصف طريق داخلي، وطريق موصل للميناء.
  • أعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية.
  • أعمال توصيل شبكة المياه.
  • أعمال تصريف مياه الأمطار.
  •  تخطيط الأراضي لغرض الاستثمار.

٣- تسهيلات للصيادين:

  • مرسى ثابت بطول (٦٠) ستين مترا لقوارب الصيد مزود بأماكن لربط القوارب.
  • شاطئ لرسو القوارب الصغيرة بطول (١٩٠) مائة وتسعين مترا.
  • عدد (٢) اثنين من المراسي العائمة بطول إجمالي (٧٠) سبعين مترا.
  • مزلاق لإنزال وإخراج القوارب.
  • مبنى مركز التنمية السمكية، وإدارة الميناء.
  • مصنع ثلج.
  • مصنع تجهيز وتغليف الأسماك.
  • محطة وقود.
  • ورشة بحرية.
  • محلات لبيع أدوات الصيد.
  • مقاه ومطاعم.
  • سوق للأسماك.
  • مظلات للصيادين.
  • دورات مياه.

٤- تسهيلات شرطة عمان السلطانية (خفر السواحل):

  • مرسى ثابت بطول (١٠٠) مائة متر.
  • عدد (١) واحد مرسى عائم بطول (٣٥) خمسة وثلاثين مترا.
  • استصلاح مساحات لمباني الخدمات لشرطة عمان السلطانية بمساحة تقدر بـ (٧٠٠٠) سبعة آلاف متر مربع.

٥- تسهيلات العبارات السريعة:

  • مرسى ثابت بطول (٨٠) ثمانين مترا.
  • استصلاح مساحات لمباني المسافرين بمساحة تقدر بـ (٥٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة متر مربع.

٦- تسهيلات قطاع السياحة:

    • مرسى ثابت بطول (٢٩٥) مائتين وخمسة وتسعين مترا.
    • مراس عائمة بطول إجمالي يصل لـ (٣٠٠) ثلاثمائة متر.

٧- تسهيلات قطاع التجارة والنقل:

  • مرسى ثابت بطول (١٧٠) مائة وسبعين مترا.
  • استصلاح مساحات للمباني والمنشآت التجارية بمساحة تقدر بـ (٤٧٠٠) أربعة آلاف وسبعمائة متر مربع.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير الزراعة والثروة السمكية

2015/4 4/2015 ٢٠١٥/٤ ٤/٢٠١٥