التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠١٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي – ولاية صحار)

2015/3 3/2015 ٢٠١٥/٣ ٣/٢٠١٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد الذي يربط بين محافظة البريمي وولاية صحار – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الأول سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٨) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠١٥م.

مذكرة
بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي – ولاية صحار)

يعد تنفيذ مشروع سكة الحديد من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية من خلال ربط المراكز التنموية في البلاد، ويأتي تنفيذ الجزء الأول من مسار مشروع سكة الحديد الذي يربط محافظة البريمي وولاية صحار تكاملا مع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيقدم تنفيذ الجزء الأول من مسار المشروع نمطا جديدا للنقل لما تتميز به سكة الحديد من القدرة على نقل كميات ضخمة من البضائع، واستيعاب عدد كبير من الركاب لمسافات طويلة، وقد قامت الشركة بإنهاء أعمال التصميم الابتدائي، وإعداد مستندات المناقصة الخاصة بتنفيذ الجزء الأول من المشروع بمجموع طول يبلغ حوالي (٢٠٧) مائتين وسبعة كيلو مترات. ويتضمن المشروع الأعمال الآتية:

  • تنفيذ خط السكة الرئيسي (البريمي -صحار) بطول إجمالي (١٣٥) مائة وخمسة وثلاثين كيلو مترا.
  • تنفيذ وصلات لخط السكة بطول إجمالي (٧٢) اثنين وسبعين كيلو مترا.
  • تنفيذ طرق خدمة بطول حوالي (٢٠٧) مائتين وسبعة كيلو مترات.
  • تنفيذ عدد (٤) أربعة أنفاق للقطار بطول إجمالي (٥) خمسة كيلو مترات.
  • تنفيذ عدد (٧٢) اثنين وسبعين جسرا للقطار بطول إجمالي (٢٨) ثمانية وعشرين كيلو مترا، وعدد (١٤) أربعة عشر جسرا للطرق بطول إجمالي (٥٤٨) خمسمائة وثمانية وأربعين مترا.
  • تنفيذ عدد (٥) خمس محطات للركاب، وعدد (٣) ثلاث محطات للبضائع.
  • تنفيذ عدد (٣) ثلاث محطات لصيانة القطارات.
  • عدد (٢) ساحتين اثنتين لتوزيع وتجميع وتنظيم القطارات.
  • تنفيذ عدد من الدوارات لخدمة الحركة المرورية الالتفافية والمخططات السكنية القائمة والمستقبلية.
  • نقل وحماية كافة خطوط الخدمات المتأثرة.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات
رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للقطارات

2015/3 3/2015 ٢٠١٥/٣ ٣/٢٠١٥