التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

2015/270 270/2015 ٢٠١٥/٢٧٠ ٢٧٠/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المواد الآتية:

المادة (٢٨ مكررا ١)

يحظر استخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) لصيد الأسماك إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، على أن يحدد الترخيص الرمز والعلامة المميزة لها.

ويجب أن يتوافق استخدام الأقفاص مع توصيات لجنة سنة البحر في الولاية المعنية، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية.

المادة (٢٨ مكررا ٢)

يحظر استخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) في مواقع الشعاب المرجانية ومناطق نمو أشجار القرم والأخوار ومداخلها ومواقع شباك الصيادين الثابتة (المناصب) وموانئ الصيد البحري والمواقع البحرية المحمية والمواقع البحرية المحظور الصيد فيها والتي تحددها السلطة المختصة أو جهة الاختصاص.

المادة (٢٨ مكررا ٣)

يجب على سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري استخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) على مسافة لا تقل عن (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ، وعمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا.

المادة (٢٨ مكررا ٤)

يحظر على الصيادين وسفن الصيد حيازة الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) المخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادة (٢٨مكررا ٥) من هذا القرار.

المادة (٢٨ مكررا ٥)

يجب على المرخص له باستخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) الالتزام بالمواصفات والضوابط الآتية:

١ – أن تكون الأقفاص مصنوعة من مواد غير مضرة بالبيئة البحرية وفقا لما تحدده السلطة المختصة.

٢ – ألا يزيد قطر قاعدة القفص ذي الشكل نصف الدائري على (٣٠٠) ثلاثمائة سنتيمتر أو أحد أضلاع قاعدة القفص من الأشكال الأخرى على (١٥٠) مائة وخمسين سنتيمترا.

٣ – ألا يزيد ارتفاع القفص على (١٥٠) مائة وخمسين سنتيمترا.

٤ – أن يحتوي القفص على فتحة دائرية لا يقل قطرها عن (١٠) عشرة سنتيمترات من الجهة المقابلة لمدخل القفص تخصص لخروج صغار الأسماك.

٥ – عدم تغطية القفص بأي مواد أخرى أو عمل أي إضافات على القفص تغير من مواصفاته.

٦ – وضع وتثبيت الرمز والعلامة المميزة والصادرة من السلطة المختصة بشكل محكم في مكان بارز في كل قفص من الأقفاص المصرح باستخدامها، كما يجب وضع علامة طافية على القفص مثبتا عليها البيانات الخاصة بالترخيص.

٧ – التقيد باستخدام العدد المصرح به من الأقفاص، والإبلاغ عن عدد الأقفاص التي يتم فقدها، ويجوز للسلطة المختصة منح تصريح بدل فاقد بعد إثبات ذلك.

المادة (٢٨ مكررا ٦)

يحدد الترخيص العدد المصرح به من الأقفاص سنويا لكل قارب وسفينة صيد مع مراعاة الآتي:

١ – قوارب الصيد الحرفي: الحد الأقصى المصرح به (٤٠) أربعون قفصا لكل قارب.

٢ – سفن الصيد الحرفي: الحد الأقصى المصرح به (٧٥) خمسة وسبعون قفصا لكل سفينة.

٣ – سفن الصيد الساحلي: الحد الأقصى المصرح به (٧٥) خمسة وسبعون قفصا لكل سفينة.

٤ – سفن الصيد التجاري: الحد الأقصى المصرح به (١٠٠) مائة قفص لكل سفينة.

المادة الثانية

على أصحاب قوارب وسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي والتجاري توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القرار خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢١ / ١٠ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/270 270/2015 ٢٠١٥/٢٧٠ ٢٧٠/٢٠١٥