التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة

2015/129 129/2015 ٢٠١٥/١٢٩ ١٢٩/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٥ / ٢٠٠٨ بتنظيم البيع بالأسعار المخفضة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨٥ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.

اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة.

٢ – الوكيل:
وكيل الوزارة.

٣ – المنتجات:
السلع أو الخدمات.

٤ – المنشأة:
المنشأة التجارية أو الصناعية أو الخدمية.

٥ – الترخيص:
الموافقة التي تصدرها الوزارة للمنشأة لإجراء التخفيضات.

٦ – المرخص له:
كل منشأة يرخص لها بإجراء التخفيضات.

المادة (٢)

يجب على المنشأة الراغبة في إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات الحصول على الترخيص.

المادة (٣)

يقدم طلب الترخيص من مالك المنشأة أو من يفوضه إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المقترح لبدء التخفيضات، مرفقا به قائمة بالمنتجات التي يشملها التخفيض، مبينا سعرها قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض، ونسخة من فواتير بيع تلك المنتجات قبل التخفيض، وتاريخ بدء التخفيض ونهايته.

المادة (٤)

تتولى الوزارة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، مستوفيا كافة البيانات والمستندات، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، وأن يخطر مقدم الطلب بأسباب الرفض كتابة، ويعد مضي المدة المذكورة دون رد على مقدم الطلب قرارا بالرفض.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى الوكيل خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا.

المادة (٥)

تصدر الوزارة الترخيص وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المادة (٦)

يشترط أن تظل المنتجات التي يجري عليها التخفيضات صالحة للاستخدام لمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء مدة التخفيض، مع استمرار سريان الضمان للمنتجات التي تحتاج إلى خدمة ما بعد البيع.

المادة (٧)

يجب على المرخص له وضع بطاقة باللون الأخضر على المنتجات التي يشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأصفر على المنتجات التي بها عيوب ويشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأحمر على المنتجات التي لا يشملها التخفيض، على أن يكون مبينا في البطاقة باللغة العربية أسعار المنتجات قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض، ويجوز كتابة تلك البيانات بلغة أخرى، بالإضافة إلى اللغة العربية.

المادة (٨)

لا يجوز أن تقل نسبة التخفيض لأي منتج عن (٢٠٪) من سعره قبل التخفيض، ويستثنى من ذلك المواد الغذائية والمركبات والذهب والأحجار الكريمة وما في حكمها من المجوهرات والأحجار الثمينة، فيجوز أن تقل نسبة التخفيض عن النسبة المذكورة.

المادة (٩)

يحظر على المرخص له زيادة أسعار المنتجات في أثناء مدة التخفيضات.

المادة (١٠)

تعد فروع المنشأة التي تمارس النشاط ذاته في المحافظة نفسها في حكم المحل الواحد عند الترخيص بإجراء التخفيضات.

المادة (١١)

لا يجوز الإعلان عن التخفيضات بأي وسيلة من وسائل الدعاية والنشر قبل الحصول على الترخيص.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإعلان تاريخ بدء التخفيض ونهايته، ونسبته بحديه الأدنى والأعلى، مع مراعاة أن تكون جميع البيانات بحجم الخط ذاته.

المادة (١٢)

لا يجوز إجراء أي تغيير في نسب التخفيضات أو مدتها، أو إلغاء المنتجات أو إضافتها إلى التخفيضات إلا بموافقة كتابية من الوزارة.

المادة (١٣)

يجب على المرخص له وضع الترخيص في مكان بارز في المحل ليسهل على المستهلكين والموظفين الاطلاع عليه.

المادة (١٤)

يحظر إقامة تخفيضات للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة (١٥)

يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية التحقق من التخفيضات ومراقبتها، وحق دخول المحلات في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة، ولهم في سبيل ذلك أن يطلبوا أي أوراق أو مستندات يرون أنها متصلة بإجراء التخفيضات.

المادة (١٦)

يجوز للوزارة توقيع غرامة إدارية، مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

2015/129 129/2015 ٢٠١٥/١٢٩ ١٢٩/٢٠١٥