استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٢٠١٠ بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، وذلك في الحالات الآتية:
١ – إذا احتوت على ما يمس الشرائع السماوية.
٢ – إذا احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة، أو الخادشة للحياء أو المخلة بالنظام العام والآداب.
٣ – إذا احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات التي تتعلق بأي تنظيم إرهابي.
وفي جميع الأحوال يحظر الترويج للبضائع المذكورة بأي وسيلة كانت.
المادة الثانية
يحظر استيراد الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها.
المادة الثالثة
يحظر استيراد أو تصميم الملابس العمانية التقليدية أو المساس بها أو إجراء أي تعديلات عليها تسيئ إلى الهوية العمانية.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بأحد الجزاءات الإدارية الآتية بحسب الأحوال:
١ – غرامة إدارية لا تتجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.
٢ – غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف النشاط المخالف، وغلق المحل لمدة (٣) ثلاثة أشهر.
٣ – غرامة إدارية لا تتجاوز (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة مع شطب النشاط المخالف من السجل التجاري.
وفي جميع الأحوال يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لمصادرة المنتجات محل المخالفة.
المادة الخامسة
يلغى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠١٥م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.
2015/270 270/2015 ٢٠١٥/٢٧٠ ٢٧٠/٢٠١٥