استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم (GSO 124/1990) الخاصة بالاشتراطات العامة لصناديق الخضروات والفاكهة الطازجة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثانية
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠١٥م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.
2015/281 281/2015 ٢٠١٥/٢٨١ ٢٨١/٢٠١٥