التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣١٥ / ٢٠١٥ بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2015/315 315/2015 ٢٠١٥/٣١٥ ٣١٥/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٥،
وإلى قرار لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في اجتماعها الحادي والثلاثين في دولة الكويت والذي تم عقده بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تطبق اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٥ المشار إليه، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٧) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠١٥م.

اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية

الباب الأول
تعاريف

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون لكل من الكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الضرر الجسيم:
الضرر الذي يسبب إضعافا كليا مؤثرا في وضع الصناعة الخليجية المعنية.

التهديد بالضرر الجسيم:
الضرر الجسيم وشيك الوقوع الذي يترتب عليه إضعاف مؤثر للصناعة الخليجية المعنية.

القيمة العادية:
المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادية حين يوجه للاستهلاك في بلد التصدير.

سعر التصدير:
المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج محل التحقيق عند بيعه من الدولة المصدرة إلى السوق الخليجية.

هامش الإغراق:
هو ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال فترة التحقيق.

مقدار الدعم:
هو المبلغ الذي يمثل الفائدة التي تعود على متلقي الدعم خلال فترة التحقيق.

المنتجات المشابهة:
المنتجات الخليجية التي تطابق أو تماثل المنتج محل التحقيق في كل النواحي، أو في حالة غياب هذا المنتج يؤخذ بأي منتجات أخرى تكون مواصفاتها وثيقة الشبه بمواصفات أو خصائص المنتج محل التحقيق.

الدولة المصدرة:
الدولة المصدرة و / أو المنتجة للمنتج محل التحقيق.

الحكومة:
حكومة أو سلطة إقليمية أو محلية في دولة أجنبية، أو هيئة أو منظمة تمارس سلطة بالنيابة عن اتحاد دول أجنبية، أو شخص أو هيئة أو مؤسسة تنوب عن تلك الجهات.

الدعم المخصص:
الدعم الذي يترتب عليه فرض التدابير التعويضية وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية.

الواردات المدعومة:
واردات المنتجات محل التحقيق التي تلقت الدعم المخصص.

الأطراف ذوو العلاقة أو المصلحة:
المصدرون أو المنتجون الأجانب أو المستوردون للمنتج محل التحقيق أو اتحادات أو مجالس التجارة التي تمثل غالبية منتجي أو مصدري أو مستوردي المنتج محل التحقيق، أو حكومات دول التصدير، أو المنتجون الخليجيون للمنتج المشابه أو الهيئات الحكومية أو الخاصة التي تمثل المستهلكين أو تحمي مصالحهم، أو أي أطراف محلية أو أجنبية أخرى يتبين أنها ذات مصلحة في نتائج التحقيق.

المشتري المستقل / المشترون المستقلون:
هو المشتري / المشترون الذي لا يوجد ارتباط أو مشاركة تجارية أو إنتاجية بينه وبين المستورد في بلد الاستيراد أو بينه و بين المصدر أو المنتج في بلد التصدير أو لا تربطهما علاقة في عمل آخر، أو لا يقع أي منهما تحت سيطرة طرف ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر أو لا يكونون أفرادا في أسرة واحدة.

السوق الخليجية:
إجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس.

المنتج محل التحقيق:
المنتج المستورد كما يصفه إعلان بدء التحقيق.

الباب الثاني
الشكوى وإجراءات التحقيق

الفصل الأول
الشكوى

المادة (٢)

١ – تقدم الشكوى من حالات الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات إلى مكتب الأمانة الفنية كتابة على النموذج المعد لهذه الغاية. وعلى الشاكي أن يرفق بالشكوى ملخصا غير سري لها تكفي تفاصيله لفهم جوهر المعلومات السرية المقدمة.

٢ – يشترط أن تكون الشكوى صادرة عن الصناعة الخليجية أو من ينوب عنها أو من غرف التجارة والصناعة المعنية في أي من الدول الأعضاء أو اتحادات المنتجين.

٣ – يجب أن تتضمن الشكوى الأدلة والقرائن على وجود إغراق أو دعم مخصص أو زيادة في الواردات، والضرر الناجم عن هذه الممارسات وعلاقة السببية بين كل منها وبين الأضرار التي لحقت بالجهة الشاكية، وكلما كان ذلك ممكنا من البيانات الداعمة للشكوى.

٤ – يجوز للجنة الدائمة في حالات استثنائية الأمر ببدء تحقيق من غير المشار إليهم في الفقرة (٢)، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من إحدى الوزارات المشرفة على أي من قطاعات الإنتاج في الدول الأعضاء، وذلك عند توافر الأدلة الكافية التي تبرر البدء بالتحقيق كما وردت في الفقرة (٣) من هذه المادة.

المادة (٣)

يتولى مكتب الأمانة الفنية، خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوم عمل اعتبارا من تاريخ يوم العمل التالي لتلقي الشكوى، دراسة مدى دقة وكفاية الأدلة المقدمة بالشكوى، وإعداد تقرير مبدئي حولها ترفعه إلى اللجنة الدائمة يتضمن توصياتها برفض الشكوى أو ببدء التحقيق.

المادة (٤)

تصدر اللجنة الدائمة قرارها بشأن الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام التقرير المبدئي بما يفيد أحد القرارات الآتية:

أ – قبول الشكوى من حيث المبدأ وإحالتها لمكتب الأمانة الفنية لتسجيلها في السجلات المعدة لهذا الغرض وبدء تحقيق لها، متى ما ثبت لديه مبدئيا أن البيانات والمعلومات والأدلة والقرائن المقدمة في الشكوى كافية لإجراء التحقيق وفقا لأحكام القانون الموحد وهذه اللائحة.

ب – رفض الشكوى لعدم دقة وصحة البيانات أو عدم كفايتها لبدء التحقيق.

المادة (٥)

يخطر مكتب الأمانة الفنية الشاكي بقرار اللجنة الدائمة خلال (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره.

المادة (٦)

١ – يتعين، لاتخاذ اللجنة الدائمة قرارا ببدء إجراء التحقيق في حالتي الإغراق والدعم، أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم على (٥٠٪) خمسين بالمائة من مجموع إنتاج المنتجين الذين عبروا عن مساندتهم أو معارضتهم للشكوى، و ألا يمثل المنتجون الذين يؤيدون الطلب أقل من (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي إنتاج الصناعة الخليجية من المنتج المشابه.

٢ – يجوز ألا يؤخذ في الاعتبار عند تقدير توافر نسبة تمثيل الصناعة الخليجية، المنتجون المرتبطون بالمصدرين أو المستوردين أو كانوا هم أنفسهم مستوردين للمنتج موضوع الشكوى.

٣ – في تطبيق أحكام الفقرة (٢) لا يعتبر المنتجون مرتبطين بالمصدرين أو المستوردين إلا إذا كان أحدهما يقع تحت سيطرة الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو إذا كان كلاهما يقعان بشكل مباشر أو غير مباشر تحت سيطرة طرف ثالث، أو إذا كان كلاهما يسيطران بشكل مباشر أو غير مباشر على طرف ثالث، شريطة توافر أسباب للاعتقاد أو للشك في أن آثار هذه العلاقة تجعل المنتج المعني يتصرف بطريقة تختلف عن تصرف المنتجين غير المرتبطين. وفي تطبيق أحكام هذه الفقرة يعتبر أحدهما مسيطرا على الآخر إذا كان الأول في مركز قانوني أو وظيفي يسمح له بممارسة سلطة على الآخر.

٤ – يجوز أن تفسر الصناعة الخليجية، في حالات استثنائية، على أنها تعني المنتجين المحليين في أسواق أو مناطق مختلفة داخل الدول الأعضاء إذا تبين أن المنتجين في هذه المنطقة أو السوق يبيعون أغلب إنتاجهم من المنتج المشابه أو كله تقريبا في هذه المنطقة أو السوق، و إذا تبين أن الطلب في هذه المنطقة أو السوق لا يغطيه بدرجة كبيرة منتجو المنتج المشابه الموجودون في أسواق أو مناطق أخرى في الدول الأعضاء. وفي هذه الظروف قد يوجد الضرر حتى و لو لم تكن بقية الصناعات المحلية للمنتج المشابه في بقية الأسواق أو الدول الأعضاء قد تضررت، بشرط تركز الواردات المغرقة أو المدعومة للمنتج موضوع الشكوى في هذه المنطقة أو السوق المعزول، وأن تسبب هذه الواردات ضررا لمنتجي كل الإنتاج في هذه المنطقة أو السوق أو كله تقريبا.

وفي حالة تحقيق الوقاية يكون إلحاق الضرر الجسيم أو التهديد به مستندا على الظروف القائمة في الدولة أو الدول التي توجد فيها الصناعة المتضررة.

المادة (٧)

١ – يتولى مكتب الأمانة الفنية، وقبل بدء التحقيق في شكاوى الإغراق والدعم، إخطار الدولة أو الدول المعنية بتلقي الشكوى.

٢ – على مكتب الأمانة الفنية، بمجرد قبول الشكوى ضد الدعم وقبل بدء التحقيق، أن يتخذ الإجراءات اللازمة لدعوة الدول المصدرة للسلع المدعومة محل الشكوى لإجراء مشاورات بهدف توضيح وقائع الشكوى والأدلة المقدمة فيها والتوصل إلى حلول يتفق عليها الطرفان.

٣ – لا يحول إجراء المشاورات دون بدء التحقيق أو التوصل إلى قرارات أولية أو نهائية أو تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٨)

يحتفظ مكتب الأمانة الفنية بسجلات خاصة بالشكاوى الواردة إليه يدون فيها كافة ما يتم بشأنها من مهام وإجراءات، كما يحتفظ بسجل خاص بالبيانات والمعلومات والإحصاءات ذات الطابع السري، على ألا يسمح بالاطلاع على تلك السجلات وبياناتها إلا وفقا لأحكام المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

الفصل الثاني
إجراءات التحقيق

المادة (٩)

يتم إعلان القرار ببدء التحقيق بالنشرة الرسمية خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار الإيجابي من اللجنة الدائمة ويعتبر تاريخ هذا الإعلان تاريخا لبدء إجراءات التحقيق ويجب أن يتضمن إعلان بدء التحقيق البيانات الآتية:

١ – وصف للمنتج محل التحقيق بما في ذلك خصائصه الفنية واستخداماته، وتحديد رقم النظام المنسق الخاص به.

٢ – وصف للمنتج المحلي المشابه أو المنتجات المنافسة بشكل مباشر، بما في ذلك خصائصها الفنية واستخداماتها.

٣ – اسم وعنوان الشاكي وكل المنتجين الآخرين المعروفين للمنتج المحلي المشابه أو المنتجات المنافسة بشكل مباشر.

٤ – بلد أو بلدان منشأ أو تصدير المنتج محل التحقيق.

٥ – ملخص عام عن العوامل التي بنيت عليها ادعاءات الضرر المادي أو الجسيم أو التهديد به والممارسات محل التحقيق.

٦ – تاريخ بدء التحقيق.

٧ – الجدول الزمني لإجراء التحقيق على أن يتضمن:

أ – المهلة التي يتعين خلالها على الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة إبلاغ مكتب الأمانة الفنية كتابيا برغبتهم في المشاركة في التحقيق.

ب – المواعيد المحددة للأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة لتقديم أي حجج مكتوبة أو معلومات.

ج – المهلة الزمنية لإفصاح الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة عن آرائهم كتابة عند الاقتضاء.

د – المهلة التي يتعين خلالها طلب عقد جلسات استماع عند الضرورة.

٨ – عنوان مكتب الأمانة الفنية واسم وعنوان وهاتف مدير عام مكتب الأمانة الفنية، أو الطرف الذي يجب أن توجه إليه ردود الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة.

المادة (١٠)

١ – مع الأخذ في الاعتبار حماية المعلومات السرية، على مكتب الأمانة الفنية في تحقيقات مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم أن يخطر بالطرق الرسمية وبأسرع وقت ممكن كافة الأطراف ذوي العلاقة المعروفين لديها وممثلي الدول المصدرة بصورة من النص غير السري للشكوى والإعلان الخاص ببدء إجراءات التحقيق.

أما في تحقيقات الوقاية فيتم إخطار الأطراف ذوي المصلحة أو العلاقة من خلال نشر إعلان بدء إجراءات التحقيق بالنشرة الرسمية.

٢ – إذا كان عدد المصدرين المعنيين بالتحقيق كبيرا جدا، يمكن فقط إرسال النسخة غير السرية للشكوى إلى سلطات الدول المصدرة.

المادة (١١)

يقوم مكتب الأمانة الفنية في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، بأسرع وقت ممكن، بإرسال الاستبيانات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات الضرورية إلى الأطراف ذوي المصلحة والعلاقة المعروفين، بما في ذلك المنتجين المحليين، المستوردين، المصدرين، المنتجين الأجانب وجمعيات المستهلكين المعروفين.

أما في تحقيقات الوقاية فيتم إرسال أسئلة الاستبيان للأطراف التي تعلن عن نفسها وتطلب الحصول على الاستبيان، أو من خلال البعثات الدبلوماسية الممثلة للدولة أو دول التصدير.

المادة (١٢)

١ – على الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة الالتزام بالتعليق والرد على الاستبيانات بشكل كامل وواضح في مدة لا تتجاوز (٤٠) أربعين يوما من تاريخ إرسالها لهم أو للممثل الدبلوماسي المعتمد لبلد التصدير.

٢ – يجوز بناء على طلب مبرر من الأطراف المشار إليهم تمديد هذه المهلة لمدة أخرى إضافية بـ (١٠) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة الأصلية.

٣ – يعتبر الاستبيان قد تم تسلمه من قبل المصدر أو المنتج الأجنبي بعد مضي (٧) سبعة أيام على تاريخ إرساله أو إحالته إلى الممثل الدبلوماسي المعتمد للبلد المعني.

٤ – يجوز لمكتب الأمانة الفنية إغفال الإجابات على الاستبيانات التي لم يتم تقديمها خلال المدة المحددة للرد وبالشكل المطلوب، وذلك إذا اعتبر أن شروط تجاهل المعلومات قد تحققت وفقا للمادة (٢٦) من هذه اللائحة.

المادة (١٣)

إذا كان عدد المصدرين أو المنتجين أو المستوردين أو أنواع المنتجات أو العمليات التجارية محل التحقيق كبيرا بشكل يعيق التحقيق، يجوز أن يتم قصر التحقيق على عينة ممثلة للأطراف ذوي العلاقة أو المنتجات أو العمليات التجارية باستخدام عينات صحيحة إحصائيا، على أساس المعلومات المتاحة وقت الانتقاء، أو على أكبر نسبة مئوية من حجم الصادرات أو الإنتاج أو المبيعات من البلد المعني التي يكون من المعقول التحقق منها خلال الفترة المحددة للتحقيق.

المادة (١٤)

١ – تتم إتاحة الفرصة العادلة لجميع الأطراف الذين طلبوا المشاركة في التحقيق بصفة طرف ذي علاقة أو مصلحة خلال المدة المحددة في إعلان بدء التحقيق، للدفاع عن مصالحهم، ويتم في سبيل ذلك عقد جلسات استماع لعرض آرائهم وتقديم حججهم على نحو لا يخل بالمحافظة على السرية.

٢ – لا يلزم أي طرف بحضور الجلسات، ولا يترتب أي ضرر على مصالحه في القضية في حال عدم حضوره.

٣ – يتاح لكل الأطراف الذين طلبوا المشاركة في التحقيق بصفة طرف ذي علاقة أو مصلحة خلال المدة المحددة في إعلان بدء التحقيق، وحيثما كان ذلك ممكنا، وبناء على طلب كتابي، فرص كافية للاطلاع على المعلومات ذات الصلة بالتحقيق والتي تستخدم في الوصول إلى نتائج التحقيق مع الحفاظ على قواعد سرية المعلومات الواردة في القانون واللائحة التنفيذية.

المادة (١٥)

١ – يحتفظ مكتب الأمانة الفنية بسجلات خاصة بجلسات الاستماع يتولى حفظها في الملف العام، باستثناء المعلومات السرية.

٢ – لكافة الأطراف ذوي المصلحة أو العلاقة خلال هذه الجلسات إذا قدمت تبريرا لذلك، عرض معلومات شفهية أخرى ذات صلة بالتحقيق، ولا يعتد بها في التحقيق إلا إذا قدمت كتابة خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام من تاريخ جلسة الاستماع.

المادة (١٦)

على الأطراف ذوي المصلحة أو العلاقة، التي تعتزم حضور جلسات الاستماع إخطار مكتب الأمانة الفنية قبل (٧) سبعة أيام عمل على الأقل من موعد جلسة الاستماع المقررة، بأسماء ممثليها الذين سيحضرون الجلسة وبالحجج والمعلومات التي سيتم تقديمها خلال جلسة الاستماع.

المادة (١٧)

يترأس مدير عام مكتب الأمانة الفنية أو من ينوب عنه جلسات الاستماع، ويتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السرية فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات والإحصاءات ذات الطابع السري. وتنظم الجلسات على نحو يكفل للأطراف المشاركة فرصا كافية لعرض وجهات نظرها.

المادة (١٨)

١ – لمكتب الأمانة الفنية، وبشرط موافقة الشركات المعنية وعدم اعتراض الدولة المعنية بعد إخطار ممثليها، القيام بزيارات ميدانية خارج الدول الأعضاء للتحقق من المعلومات المقدمة وللحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص البيانات والمعلومات التي يقتضيها التحقيق.

٢ – لمكتب الأمانة الفنية القيام بزيارات ميدانية داخل الدول الأعضاء للتحقق من المعلومات المقدمة وللحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص البيانات والمعلومات التي يقتضيها التحقيق.

٣ – تسري الإجراءات والأحكام الموضحة في الملحق الأول من الاتفاقية المطبقة للمادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لسنة ١٩٩٤م، و الملحق السادس من اتفاقية الدعم والرسوم التعويضية على الزيارات المشار لها في هذه المادة.

المادة (١٩)

١ – تعامل المعلومات السرية بطبيعتها أو أي معلومات تقدمها الأطراف ذوو العلاقة أو المصلحة على أساس السرية باعتبارها معلومات سرية إذا قدم سبب يبرر ذلك، ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات دون إذن كتابي وصريح من الطرف الذي قدمها.

٢ – للأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة طلب السرية فيما يتعلق بأي بيان ذي طابع سري، على أن يقدموا مبررات لطلب السرية وملخصات غير سرية تحتوي على تفاصيل كافية لفهم جوهر محتويات البيانات والمعلومات المقدمة سرا.

٣ – يجوز لأي من الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة، في ظروف استثنائية، أن يبين أن هذه المعلومات لا تقبل التلخيص شريطة أن يقدم بيانا بالأسباب التي تجعل مثل هذا التلخيص غير ممكن.

٤ – إذا وجد أن طلب السرية غير مبرر، ولم يكن مقدم البيانات والمعلومات على استعداد أن يصرح أو يكشف عنها بالكامل أو يصرح بالكشف عنها بشكل عام أو ملخص، يمكن إغفال هذه البيانات والمعلومات ما لم تثبت صحتها بصفة مقنعة عن طريق مصادر موثوقة.

المادة (٢٠)

١ – على مكتب الأمانة الفنية، خلال فترة لا تزيد على (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ إعلان بدء التحقيق أن يعد تقريرا أوليا بالنتائج التي توصل إليها وتقريرا نهائيا خلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ التقرير الأولي يشمل المعلومات والإيضاحات والإشعارات والإعلانات والإخطارات التي تصدر منها، ومدى توافر المعايير والضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٢ – تتاح هذه النتائج في تقارير تحتوي على تفاصيل كافية عن النتائج التي تم التوصل إليها في كل الموضوعات المتعلقة بالقانون والواقع وشرح الأسباب التي على أساسها تم التوصل لهذه النتائج، وذلك مع مراعاة قواعد حماية المعلومات السرية.

٣ – يمكن لكافة الأطراف ذوي العلاقة من التعليق وتقديم دفوع على التقارير الأولية أو أي نتائج معلنة خلال التحقيق وقبل التوصل للنتائج النهائية خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نشرها أو إتاحتها.

المادة (٢١)

تتخذ اللجنة الدائمة في ضوء تقرير مكتب الأمانة الفنية، وخلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوم عمل، من إرسال التقرير أحد القرارات الآتية:

١ – إنهاء إجراءات التحقيق دون فرض تدابير حالما يثبت عدم وجود دليل على ممارسة الإغراق أو الدعم أو وجود زيادة في الواردات، أو عدم وجود الضرر، أو عدم الارتباط بين الممارسة والضرر المترتب عنها.

٢ – اتخاذ أي تدابير مؤقتة أو غير ذلك من القرارات ذات الصلة حالما يثبت وجود دليل على ممارسة الإغراق أو الدعم أو وجود زيادة في الواردات، ووجود الضرر و توافر العلاقة السببية بينهما.

المادة (٢٢)

يقوم مكتب الأمانة الفنية، في حال اتخاذ اللجنة الدائمة قرارا بإنهاء التحقيق سلبيا، بإخطار الشاكي والإعلان عن القرار بالنشرة الرسمية على أن يتضمن الإعلان المعلومات الآتية:

١ – هوية الجهات المطالبة بالتحقيق والمنتجات المحلية التي طلب التحقيق من أجلها.

٢ – تحديد المنتجات محل التحقيق.

٣ – أسباب إنهاء التحقيق.

المادة (٢٣)

في جميع الأحوال يجب أن ينتهي التحقيق ويتخذ قرار بشأنه خلال فترة لا تتجاوز (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ بدئه، وللجنة الدائمة في حالات استثنائية مد هذه الفترة لمدة أخرى لا تتجاوز في مجموعها (٦) ستة أشهر.

المادة (٢٤)

في حال اتخاذ قرار إيجابي بفرض تدابير، مؤقتة أو نهائية، يتم إخطار الشاكي والإعلان عن القرار بالنشرة الرسمية، مع مراعاة المحافظة على سرية المعلومات، على أن يتضمن الإعلان المعلومات الآتية:

أ – هوية الجهات والأطراف التي ستفرض عليها التدابير.

ب – تحديد المنتجات مووضع التدابير.

ج – ملخص للأسباب التي أدت لفرض التدابير.

د – شكل وقيمة ومدة التدابير.

المادة (٢٥)

١ – يتم إرسال الإخطارات والمراسلات والاستعلامات وغيرها من الخطابات إلى الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة المعروفين بموجب بريد مسجل بعلم الوصول إلى صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونا.

٢ – يكون الإخطار بالنسبة إلى الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة المعروفين بالدول الأجنبية عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية أو قنصلياتهم المعتمدة في أي من الدول الأعضاء.

المادة (٢٦)

١ – في الأحوال التي يرفض فيها أي طرف ذو علاقة أو مصلحة توفير المعلومات اللازمة أو لم يقدمها في المدد المحددة أو الأشكال المطلوبة، أو أعاق سير التحقيق بأي شكل من الأشكال، يجوز إصدار تحديدات أولية ونهائية، إيجابية أو سلبية وفقا للبيانات المتاحة.

٢ – إذا قدم أي طرف ذو علاقة أو مصلحة بيانات أو معلومات مغلوطة أو غير صحيحة فيتم تجاهل هذه البيانات ويمكن استخدام البيانات المتاحة.

٣ – يؤخذ في الاعتبار عند تطبيق هذه المادة أحكام الملحق الثاني من الاتفاقية المطبقة للمادة السادسة للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لسنة ١٩٩٤م.

الباب الثالث
مكافحة الإغراق

الفصل الأول
حسابات الإغراق

المادة (٢٧)

١ – يتم تحديد القيمة العادية على أساس الثمن المقابل أو الذي يتعين دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي من قبل مشترين مستقلين في السوق المحلية لدولة التصدير.

٢ – استثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة، في حال أن المنتج محل التحقيق لم يتم استيراده إلى الدول الأعضاء مباشرة من بلد المنشأ وإنما صدر من خلال بلد وسيط، يتم تحديد القيمة العادية على أساس الثمن المدفوع أو الذي يتعين دفعه للسلعة في مجرى التجارة العادي في السوق المحلية لدولة المنشأ، إذا كانت المنتجات قد نقلت نقلا عابرا فحسب عبر البلد المصدر أو لم تكن مثل هذه المنتجات تنتج في بلد التصدير، أو لم يكن لها سعر مقابل في بلد التصدير.

٣ – في حال وجود ارتباط أو اتفاقيات شراكة أو تعويض أو غيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بين الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة، يجوز تجاهل هذه الأسعار المعمول بها بين هذه الأطراف لعدم اعتبارها داخلة في مجرى التجارة العادي ويجوز عدم استخدامها لتحديد القيمة العادية.

٤ – يتم الاعتماد على المبيعات المحلية من المنتج المشابه لتحديد القيمة العادية في حال ما إذا كان حجم المبيعات المحلية من المنتج المشابه الموجهة للاستهلاك في السوق المحلية لبلد التصدير (٥٪) خمسة بالمائة أو أكثر من مبيعات تصدير هذا المنتج إلى الدول الأعضاء. غير أنه يمكن اعتماد حجم مبيعات أقل من (٥٪) خمسة بالمائة إذا تم الاقتناع، بناء على عناصر إثبات يتم تقديمها أو التوصل إليها، بأن المبيعات التي تمثل هذا الحجم الأقل هي مع ذلك ذات أهمية كافية للقيام بمقارنة مقبولة.

٥ – في الأحوال التي لا تكون فيها مبيعات من المنتجات المشابهة في مجرى التجارة العادي في السوق المحلية لبلد التصدير أو حيثما لا تسمح هذه المبيعات بمقارنة صحيحة بسبب وضع السوق الخاص أو انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلي لبلد التصدير، يتم تقدير القيمة العادية وفقا لتكلفة الإنتاج في دولة المنشأ مضافا إليها مبلغ مناسب من تكاليف البيع والمصروفات الإدارية والعمومية وهامش ربح مناسب أو وفقا لسعر تصدير المنتج المشابه في مجرى التجارة العادي إلى بلد ثالث مناسب على أن يكون هذا السعر مناسبا.

٦ – لا يجوز اعتبار المبيعات من المنتج المشابه في بلد التصدير أو مبيعات التصدير نحو بلد ثالث بأسعار تقل عن تكاليف وحدة الإنتاج)الثابتة والمتغيرة) مضافا إليها تكاليف الإدارة والبيع والتكاليف العامة غير داخلة في مجرى التجارة العادي بسبب السعر، وبالتالي يجوز إغفالها في تحديد القيمة العادية إلا إذا تبين ما يلي:

أ – أن هذه المبيعات تجري في فترة زمنية طويلة، ويقصد بها عام أو ستة أشهر على الأقل.

ب – تباع بكميات كبيرة، أي أن المتوسط المرجح لسعر البيع في العمليات التجارية موضع البحث لتحديد القيمة العادية أقل من المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة، أو أن حجم المبيعات بأقل من تكلفة الوحدة لا يقل عن (٢٠٪) عشرين بالمائة من حجم مبيعات العمليات التجارية المعتمدة لتحديد القيمة العادية.

ج – تباع بأسعار لا تؤدي إلى استعادة التكاليف في فترة زمنية مناسبة، وتعد الأسعار مؤدية إلى استعادة التكاليف في فترة زمنية مناسبة إذا كانت تلك الأسعار التي تقل عن تكلفة الوحدة عند البيع تزيد على المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة لفترة التحقيق.

٧ – في الأحوال التي يكون فيها البلد المصدر للمنتج محل التحقيق بلدا ذا اقتصاد مغاير لاقتصاد السوق، يجوز احتساب القيمة العادية وفقا للسعر المدفوع أو الواجب دفعه أو القيمة العادية المحتسبة، في مجرى التجارة العادي، عند بيع المنتج المشابه في بلد ثالث ذي اقتصاد السوق، أو المبلغ المدفوع أو الواجب دفعه في مجرى التجارة العادي عند تصدير المنتج المشابه من البلد الثالث ذي اقتصاد السوق إلى دول أخرى في العالم بما فيها الدول الأعضاء، أو على أي أساس آخر مناسب، بما في ذلك السعر المدفوع أو الواجب دفعه للمنتج المشابه في الدول الأعضاء بإضافة هامش معقول من الربح عند الضرورة.

المادة (٢٨)

١ – يتم تحديد سعر التصدير بناء على أساس السعر المدفوع أو الواجب دفعه ثمنا للمنتج محل التحقيق عند بيعه للتصدير من دولة التصدير نحو السوق الخليجية.

٢ – في الأحوال التي لا يتوافر فيها سعر لتصدير المنتج محل التحقيق إلى أي من الدول الأعضاء، أو في حالة عدم الوثوق في سعر التصدير لوجود ارتباط أو اتفاق تعويضي بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، يجوز حساب سعر التصدير على أساس سعر بيع المنتج محل التحقيق لأول مشتر مستقل، أو إذا لم تتم إعادة بيع هذه المنتجات إلى مشتر مستقل أو إذا لم تتم إعادة بيعها على الحالة التي تم توريدها عليها، يتم تحديد سعر التصدير على أي أساس آخر مناسب.

المادة (٢٩)

١ – يتم عمل مقارنة منصفة بين سعر التصدير والقيمة العادية.

٢ – تجري هذه المقارنة على نفس المستوى التجاري، وتكون عادة عند باب المصنع وتتم بالنسبة لمبيعات تمت قرب نفس الفترة الزمنية قدر الإمكان مع مراعاة عمل التسويات اللازمة للاختلافات التي تؤثر على قابلية الأسعار للمقارنة، ومنها الاختلافات في شروط وطريقة البيع والمواصفات المادية ورسوم التوريد والضرائب والكميات والمستوى التجاري وأي اختلافات أخرى تطلبها الأطراف ذوو المصلحة أو العلاقة و تثبت أنها تؤثر على الأسعار وعلى قابلية الأسعار للمقارنة.

٣ – في حال تحديد سعر التصدير، على أساس سعر بيع المنتج محل الشكوى لأول مشتر مستقل في السوق الخليجية، تتم مراعاة عمل تسويات التكاليف والمتضمنة الرسوم والنفقات وأي رسوم أخرى تم تحميلها ما بين الاستيراد وإعادة البيع بالإضافة إلى هامش الربح. وفي حال ما إذا كانت قابلية الأسعار للمقارنة قد تأثرت، يتم احتساب القيمة العادية على نفس المستوى التجاري لسعر التصدير المركب أو تتم مراعاة عمل التسويات للاختلافات المذكورة في هذه المادة.

المادة (٣٠)

١ – يتم عادة تحديد وجود هامش الإغراق خلال فترة التحقيق على أساس مقارنة بين المتوسط المرجح للقيمة العادية والمتوسط المرجح لسعر التصدير بالنسبة لكل الصادرات من المنتج محل التحقيق نحو السوق الخليجية، أو من خلال مقارنة القيمة العادية وسعر التصدير على أساس عملية تجارية مقابل أخرى.

٢ – يجوز أن تتم المقارنة بين القيمة العادية المحددة على أساس المتوسط المرجح بأسعار عمليات التصدير الفردية نحو السوق الخليجية في حال ما تم تأكيد أن هنالك نموذجا لأسعار التصدير يختلف كثيرا فيما بين مختلف المشترين أو المناطق أو الفترات الزمنية وأن تفسيرا لاعتماد الطرق المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا يمكن لها أن تعكس إجمالي هامش الإغراق الممارس بشكل مناسب.

٣ – يحدد هامش الإغراق على أساس مقدار زيادة القيمة العادية على سعر التصدير، ويتعين حساب هامش إغراق لكل مصدر أو منتج معروف للمنتج محل التحقيق على حدة.

٤ – مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، و في حال وجود عدد كبير من المصدرين أو المنتجين أو المستوردين، أو من أنواع المنتجات المعنية أو العمليات التجارية بشكل يجعل من الصعب أو من غير العملي تحديد هوامش إغراق فردية لكل مصدر أو منتج، يجوز قصر التحقيق على عينة يتم اختيارها من بين الأطراف المذكورين أو المنتجات أو العمليات التجارية باستخدام عينات صحيحة إحصائيا على أساس المعلومات المتاحة وقت الانتقاء أو على أكبر نسبة مئوية من حجم الإنتاج أو المبيعات أو الصادرات التي يكون من المعقول التحقيق فيها خلال الفترة المحددة للتحقيق.

٥ – في حال قصر التحقيق على عينة ممثلة وفقا لهذه المادة، والمادة (١٣) من هذه اللائحة، فلا يمكن أن تتجاوز التدابير المفروضة على المصدرين أو المنتجين الذين شاركوا في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة ولم تشملهم العينة، المتوسط المرجح لهامش الإغراق المحتسب للمصدرين أو المنتجين الذين شملتهم العينة. مع مراعاة إغفال هوامش الإغراق الصفرية أو قليلة الشأن والهوامش التي تم احتسابها وفقا للمادة (٢٦) من هذه اللائحة.

٦ – في الحالات التي يقيد فيها البحث وفقا لهذه المادة، والمادة (١٣) يتم مع ذلك تحديد هامش منفرد للإغراق لأي مصدر أو منتج لم يتم اختياره في البداية إذا قدم المعلومات اللازمة في وقت يسمح بالنظر فيها في مجرى التحقيق، إلا إذا كان عدد المصدرين أو المنتجين كبيرا إلى حد يجعل البحث الفردي عبئا أثقل مما يجب ويحول دون استكمال التحقيق في الوقت المناسب.

الفصل الثاني
تحديد الضرر

المادة (٣١)

يحدد الضرر المادي الواقع على الصناعة الخليجية، من خلال بحث موضوعي لكافة الأدلة الإيجابية ومنها:

١ – حجم الواردات المغرقة وتأثيرها على أسعار بيع المنتج المشابه بالسوق الخليجية، ويستدل عليها من خلال تقييم العوامل التالية:

أ – فيما يتعلق بحجم الواردات المغرقة، يتم البحث عما إذا كانت هنالك زيادة كبيرة مطلقة أو نسبية بالعلاقة مع الإنتاج أو الاستهلاك في الدول الأعضاء.

ب – فيما يتعلق بتأثير الواردات المغرقة على أسعار بيع المنتج المشابه بالسوق الخليجية، يتم البحث في ما يلي:

– انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتجات المغرقة المستوردة عند مقارنتها بأسعار بيع المنتجات المحلية المشابهة.

– انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتج المحلي المشابه بسبب هذه الواردات.

– منع أسعار المنتجات المحلية المشابهة من الزيادة التي كان من الممكن حدوثها لو لم توجد هذه الواردات.

ولا يعتبر بالضرورة وجود أحد أو عدد من العوامل السابقة في الفقرة (١) من هذه المادة مؤشرا حاسما.

٢ – تأثير الواردات المغرقة على اقتصاديات الصناعة الخليجية المعنية ويستدل عليها من خلال تقييم لكل العوامل والمؤشرات الاقتصادية التي أثرت على حالة الصناعة و تتضمن هذه العوامل الآتي:

أ – الانخفاض الفعلي أو المحتمل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المستغلة.

ب – العوامل المؤثرة على الأسعار في السوق الخليجية، والتأثيرات السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والاستثمار والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال.

ج – حجم هامش الإغراق.

وهذه العوامل ليست حصرية، ولا يعتبر بالضرورة وجود أحد أو عدد من العوامل السابقة مؤشرا حاسما.

٣ – يتم تقييم أثر الواردات المغرقة بالنسبة للإنتاج المحلي للصناعة الخليجية للمنتج المشابه عندما تسمح البيانات المتوافرة بالتحديد المنفصل لهذا الإنتاج على أساس مقاييس مثل عملية الإنتاج ومبيعات المنتجين وأرباحهم، فإذا لم يكن مثل هذا التحديد المنفصل للإنتاج ممكنا، فإنه يتم تقييم آثار الواردات المغرقة عن طريق البحث في أقرب مجموعة أو دائرة من المنتجات التي تشمل المنتج المشابه، والتي يمكن الحصول على المعلومات الضرورية بشأنها.

المادة (٣٢)

١ – يتم تحديد التهديد بوقوع ضرر مادي للصناعة الخليجية المعنية بالاستناد على وقائع وليس على مجرد مزاعم أو تكهنات أو فرضيات بعيدة والتحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

أ – معدل الزيادة الكبيرة في الواردات المغرقة نحو السوق الخليجية بما يشير إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد.

ب – وجود قدرة إنتاجية كافية أو زيادة كبيرة وشيكة في قدرة وطاقة المصدر التصديرية بما من شأنه أن يكشف عن احتمال زيادة كبيرة في الصادرات المغرقة نحو السوق الخليجية، مع مراعاة مدى توافر أسواق تصدير أخرى قادرة على استيعاب الصادرات الإضافية.

ج – ما إذا كانت الواردات تدخل بأسعار تؤثر على الأسعار المحلية، سواء بالانخفاض أو بعدم القدرة على زيادتها أو بالانكماش على نحو من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات.

د – وجود مخزون من المنتجات محل التحقيق.

٢ – يجوز الأخذ في الاعتبار أي عوامل أخرى مؤثرة ذات دلالة كافية. كما أن أيا من هذه العوامل أو عددا منها لا يعتبر مؤشرا حاسما بذاته، إلا أن مجموع العوامل موضع النظر يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن مزيدا من الصادرات المغرقة وشيكة وأن ضررا ماديا سيحدث لو لم تتخذ رسوم مكافحة الإغراق.

المادة (٣٣)

١ – يتم التأكد من أن الأضرار الواقعة على الصناعة الخليجية المعنية ناتجة عن الواردات المغرقة وأنها لا ترجع إلى أسباب أخرى.

٢ – يتم دراسة أي عوامل معروفة أخرى غير الواردات المغرقة التي قد تكون سببت في الوقت نفسه ضررا بالصناعة الخليجية المعنية، ويجب ألا تنسب الأضرار الناجمة عن هذه العوامل الأخرى إلى الواردات المغرقة، ومن بين العوامل التي قد تكون ذات صلة في هذا الشأن العوامل الآتية:

أ – حجم وأسعار الواردات التي لا تباع بأسعار مغرقة.

ب – انخفاض الطلب أو التغييرات في أنماط الاستهلاك.

ج – القيود التجارية والمنافسة بين المنتجين الأجانب والخليجيين.

د – التطورات في التقنيات.

هـ – الأداء التصديري والإنتاجية للصناعة الخليجية.

المادة (٣٤)

يجوز عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مغرقة من أكثر من دولة في نفس التحقيق، تقييم أثر هذه الواردات مجتمعة إذا تبين ما يلي:

١ – أن هامش الإغراق المحسوب لواردات كل دولة على حدة يفوق هامش الإغراق الضئيل، (٢٪) اثنين بالمائة فأكثر من سعر التصدير.

٢ – أن حجم الواردات المغرقة من كل دولة على حدة لا يمكن تجاهله، (٣٪) ثلاثة بالمائة فأكثر من إجمالي واردات الدول الأعضاء من المنتج محل التحقيق.

٣ – التقييم الإجمالي لآثار الواردات ملائم باعتبار ظروف المنافسة فيما بين المنتجات المستوردة من الدول المعنية وظروف المنافسة فيما بينها وبين المنتج الخليجي المشابه.

المادة (٣٥)

تتم التوصية بإنهاء فوري للتحقيق بدون فرض تدابير في الحالات التالية:

١ – سحب الشكوى إلا إذا تبين أن هذا الإنهاء لن يكون في مصلحة الدول الأعضاء.

٢ – عندما يتم التوصل إلى أنه لا يوجد أدلة كافية عن وجود الإغراق أو الضرر أو وجود علاقة سببية بينهما لتبرير الاستمرار في التحقيق.

٣ – إذا تم التوصل إلى أن هامش الإغراق قليل الشأن أي أقل من (٢٪) اثنين بالمائة من سعر التصدير.

٤ – إذا تم التوصل إلى أن حجم الواردات المغرقة من دولة معينة يمكن تجاهلها أي أقل من (٣٪) ثلاثة بالمائة من إجمالي واردات المنتج محل التحقيق إلى السوق الخليجية، ما لم تكن الواردات من الدول التي يمثل كل منها أقل من (٣٪) ثلاثة بالمائة تبلغ في مجموعها أكثر من (٧٪) سبعة بالمائة من إجمالي واردات المنتج محل التحقيق إلى السوق الخليجية.

الفصل الثالث
تدابير مكافحة الإغراق

المادة (٣٦)

١ – يجوز للجنة الدائمة فرض تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق إذا توفر الآتي:

أ – الإعلان عن بدء التحقيق بالنشرة الرسمية.

ب – إتاحة فرص كافية للأطراف المعنية لتقديم معلوماتهم وتعليقاتهم.

ج – التوصل إلى نتائج أولية إيجابية تثبت وجود إغراق تسبب في إلحاق ضرر بالصناعة الخليجية، وتقديرها بأن تلك التدابير ضرورية لمنع الضرر الذي يحدث خلال التحقيق، ولا يؤدي بالضرورة للتوصل إلى نتائج أولية سلبية بعدم وجود الإغراق إلى إنهاء التحقيق، إلا أنه لا يمكن في هذه الحال فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة.

٢ – يجوز أن تأخذ تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة شكل رسم جمركي مؤقت ويستحسن أن تأخذ شكل إيداعات نقدية أو سندات ضمان تعادل مقدارا لا يتجاوز هامش الإغراق المحسوب مؤقتا، بشرط مضي (٦٠) ستين يوما على الأقل من بدء التحقيق.

٣ – تسري التدابير المؤقتة لأقصر فترة ممكنة على ألا تتجاوز (٤) أربعة أشهر، ويجوز تمديدها لمدة (٢) شهرين آخرين، بناء على طلب مصدرين يمثلون نسبة هامة من تجارة المنتج المعني أو عدم اعتراضهم عند إشعارهم من قبل مكتب الأمانة الفنية.

المادة (٣٧)

١ – تقوم اللجنة الوزارية بناء على اقتراح اللجنة الدائمة بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وبما لا يتجاوز هامش الإغراق المحسوب.

٢ – تفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من كافة المصادر التي ثبت أنها مغرقة وتتسبب في حدوث ضرر بالصناعة الخليجية، ويستثنى من ذلك الواردات من المصادر التي قبلت تعهداتها السعرية.

٣ – في الحالات التي يتم فيها فرض تدابير مكافحة إغراق مؤقتة، يتم رفع مقترح فرض التدابير النهائية إلى اللجنة الوزارية خلال مدة لا تتجاوز)٣٠) ثلاثين يوما قبل نهاية فرض التدابير المؤقتة.

المادة (٣٨)

١ – تظل رسوم مكافحة الإغراق سارية المفعول فقط للمدة والحد الضروري لمواجهة الإغراق الذي يتسبب في الضرر.

٢ – لا تزيد مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على (٥) خمس سنوات تبدأ من تاريخ فرضها أو من تاريخ نتيجة آخر تحقيق مراجعة تم فتحه قبل نهاية هذه المدة، وشمل كلا من عنصري الإغراق والضرر وتوصل أن انقضاء هذه التدابير يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر.

الفصل الرابع
التعهدات

المادة (٣٩)

١ – بعد موافقة اللجنة الدائمة يجوز وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق بدون فرض تدابير مكافحة الإغراق عند تلقي مكتب الأمانة الفنية لتعهدات سعرية طوعية مرضية من قبل المصدرين تؤدي إلى إزالة الآثار الضارة للإغراق. وتأخذ هذه التعهدات أحد الأشكال التالية:

أ – التزام المصدر بالزيادة في أسعار صادراته نحو الدول الأعضاء من المنتج محل التحقيق بما يلزم لإزالة هامش الإغراق.

ب – التزام المصدر بوقف صادراته من المنتج محل التحقيق نحو الدول الأعضاء بأسعار مغرقة.

٢ – لا يجوز السعي إلى الحصول على تعهدات سعرية أو قبولها، ما لم يتم التوصل إلى تحديد إيجابي أولي بوجود الإغراق والضرر الناشئ عنه.

٣ – لا تقبل التعهدات المقدمة إذا اعتبر قبولها غير عملي، كأن يكون عدد المصدرين الفعليين أو المحتملين كبيرا جدا، أو لأي أسباب أخرى بما فيها السياسة العامة. وإذا دعت الحاجة وكان ذلك عمليا يتم إبلاغ المصدر بالأسباب التي دفعت إلى اعتبار التعهد السعري غير مناسب مع إتاحة الفرصة لإبداء الملاحظات على هذه الأسباب.

٤ – على الأطراف التي تتقدم بتعهد سعري أن تقدم نسخة غير سرية من التعهد، يمكن للأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة الاطلاع عليها عند الطلب.

٥ – يجوز لمكتب الأمانة الفنية أن يقترح تعهدات سعرية على المصدرين، إلا أنه لا يجوز إجبار أي مصدر على قبول هذا التعهد. ولا يؤدي عدم تقديم المصدرين لهذا التعهد أو عدم قبولهم للتعهد إلى المساس باعتبارات التحقيق. إلا أنه يمكن تحديد أن خطر الضرر أكثر احتمالا للحصول إذا استمرت الواردات المغرقة.

المادة (٤٠)

١ – الزيادة في أسعار التصدير وفقا للتعهد السعري تكون فقط بما يلزم لإزالة هامش الإغراق، ويستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة الآثار الضارة للإغراق.

٢ – إذا قبل التعهد السعري، يستكمل التحقيق في الإغراق والضرر في حال طلب ذلك المصدر أو قرر مكتب الأمانة الفنية استكمال التحقيق. وفي هذه الحال:

أ – إذا صدر قرار سلبي من اللجنة الدائمة بشأن الإغراق أو الضرر، ينتهي العمل تلقائيا بالتعهد السعري، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا القرار راجعا في جزء كبير لوجود هذا التعهد. وفي هذه الحالة يجوز استمرار التعهد إلى فترة مناسبة تتفق مع أحكام هذه اللائحة.

ب – إذا صدر قرار إيجابي من اللجنة الدائمة بوجود الإغراق والضرر، يظل التعهد ساريا وفقا لشروطه وأحكام هذه اللائحة.

المادة (٤١)

١ – يقدم المصدرون الذين قبلت تعهداتهم السعرية معلومات دورية إلى مكتب الأمانة الفنية عن وفائهم بالتعهد السعري وأن يسمحوا بالتحقق من البيانات ذات الصلة. ويعد عدم الالتزام بذلك انتهاكا للتعهد.

٢ – إذا تبين عدم التزام المصدر بالتعهد السعري، يجوز إعداد تقرير بالتوصية للجنة الدائمة لفرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة استنادا لأفضل المعلومات المتاحة ووفقا للمادة (٣٦) من هذه اللائحة. ويجوز في هذه الحالة فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية بأثر رجعي على المنتجات التي تم الإفراج عنها اعتبارا من تاريخ عدم الالتزام بالتعهد السعري وبما لا يزيد على (٩٠) تسعين يوما من تطبيق تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة.

٣ – إذا تبين عدم التزام المصدر بالتعهد السعري، يجوز للجنة الدائمة أن تطبق عليه تلقائيا تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة أو النهائية المفروضة على بقية المصدرين، شريطة توفير الفرصة للمصدر لتقديم ملاحظاته، باستثناء الحالة التي يكون فيها المصدر هو الذي تراجع عن تعهده السعري.

الفصل الخامس
الأثر الرجعي

المادة (٤٢)

١ – لا تنطبق تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة والرسوم النهائية إلا على المنتجات التي تدخل للاستهلاك من تاريخ نفاذ قرار فرض التدابير، مع مراعاة الاستثناءات الوارد ذكرها في الفقرة (٢) من هذه المادة والمواد (٤٤) و (٤٥) من هذه اللائحة.

٢ – يجوز للجنة الوزارية، بناء على اقتراح من اللجنة الدائمة، فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية بأثر رجعي إلى بداية الفترة التي فرضت فيها التدابير المؤقتة إن وجدت، في الحالات الآتية:

أ – في حالة التوصل النهائي إلى وجود الضرر المادي.

ب – في حالة التوصل النهائي إلى وجود التهديد بالضرر المادي عندما يتبين أن فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة هو الذي حال دون وقوع الضرر المادي.

المادة (٤٣)

١ – في الأحوال التي يكون فيها الرسم النهائي لمكافحة الإغراق أكبر من الرسم المؤقت الذي دفع أو استحق دفعه أو من المبلغ المقدر بغرض الضمان، لا يتم تحصيل الفرق بينهما. أما إذا كان الرسم النهائي لمكافحة الإغراق أقل من الرسم المؤقت الذي دفع أو استحق دفعه أو من المبلغ المقدر بغرض الضمان، يتم رد الفرق بينهما أو يعاد حساب الرسم المؤقت.

٢ – إذا كان القرار النهائي سلبيا، ترد أي وديعة نقدية قدمت أثناء فترة تطبيق التدابير المؤقتة وتطلق أي سندات على وجه السرعة.

المادة (٤٤)

في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية لإنشاء صناعة خليجية دون وقوع الضرر، وباستثناء الفقرة (٢ / ب) من المادة (٤٢) لا يتم فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق إلا من تاريخ التقرير النهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية وترد أي وديعة نقدية قدمت في فترة تطبيق تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة وتطلق أي سندات على وجه السرعة.

المادة (٤٥)

يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات التي دخلت الدول الأعضاء للاستهلاك قبل ما لا يزيد على (٩٠) تسعين يوما من فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك وفقا للشروط الآتية:

أ – أن يكون الإغراق الذي تسبب في إلحاق الضرر موجودا بالنسبة للمنتج محل التحقيق في فترة سابقة على فترة بدء التحقيق، أو أن المستورد كان يعلم أو ينبغي أن يعلم أن المصدر يمارس الإغراق، وأن مثل هذا الإغراق يمكن أن يسبب ضررا.

ب – أن يكون الضرر قد نشأ عن زيادة كبيرة في الواردات المغرقة خلال فترة قصيرة نسبيا، ومن شأنه على ضوء توقيت وحجم واردات الإغراق وغير ذلك من الظروف كسرعة تكدس مخزونات المنتج المستورد أن يقوض إلى حد كبير الأثر العلاجي للرسم النهائي لمكافحة الإغراق الذي سيطبق، بشرط أن تتاح الفرصة للمستوردين المعنيين للتعليق.

ج – يجوز للجنة الدائمة بعد بدء التحقيق، اتخاذ إجراءات مثل وقف التقييم الجمركي أو غيره بما يضمن تحصيل رسوم مكافحة الإغراق بأثر رجعي كما جاء في هذه المادة، وذلك إذا توفرت لها أدلة كافية على تحقق الشروط الواردة بهذه المادة.

الفصل السادس
مراجعة تدابير مكافحة الإغراق

المادة (٤٦)

١ – يجوز للجنة الدائمة، في أي وقت وعلى ضوء ما يستجد لها من ظروف تستدعي ذلك، من تلقاء نفسها أو بطلب من الدولة العضو أو بناء على توصية من مكتب الأمانة الفنية، القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق. كما يجوز للأطراف ذوي المصلحة أو العلاقة وبعد مضي فترة زمنية مناسبة لا تقل عن سنة من تاريخ فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية، تقديم طلب القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق، يحتوي على معلومات إيجابية تعزز ضرورة المراجعة.

٢ – يتولى مكتب الأمانة الفنية نشر إعلان بدء تحقيق المراجعة في النشرة الرسمية.

٣ – ترفع اللجنة الدائمة تقريرا بالتوصية إلى اللجنة الوزارية بما أسفرت عنه نتائج المراجعة في مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما قبل انتهاء فترة المراجعة، على النحو الآتي:

أ – إذا انتهت هذه المراجعة إلى أن فرض هذه التدابير لم يعد لها ما يبررها، تعين رفع اقتراح للجنة الوزارية بإنهاء العمل بها على الفور.

ب – إذا انتهت هذه المراجعة إلى أن الإغراق أو الضرر أو كليهما من الممكن استمرارهما أو تكرارهما في حالة إنهاء العمل بالتدابير، ترفع التوصية إما باستمرار فرض التدابير كما هي أو تعديلها.

٤ – تجرى هذه المراجعة على وجه السرعة، وتنتهي عادة خلال فترة (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ بدء المراجعة.

المادة (٤٧)

١ – في الأحوال التي تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم النهائية لمكافحة الإغراق إلى الدول الأعضاء من مصدرين أو منتجين جدد بالدول المصدرة المعنية بالرسوم والذين لم يقوموا بالتصدير خلال فترة التحقيق، يتم إجراء تحقيق مراجعة على وجه السرعة لتحديد هوامش إغراق فردية لهم، بشرط أن يثبتوا عدم ارتباطهم بأي من المصدرين أو المنتجين الخاضعين لرسوم مكافحة الإغراق.

٢ – لا تفرض أي رسوم لمكافحة الإغراق على واردات المصدرين أو المنتجين المشار إليهم في الفقرة السابقة أثناء إجراء هذه المراجعة. غير أنه يجوز للجنة الدائمة، بناء على توصية من مكتب الأمانة الفنية، أن توقف التثمين الجمركي أو تطلب ضمانات لضمان فرض رسوم مكافحة الإغراق بأثر رجعي حتى تاريخ بدء المراجعة إذا توصلت هذه المراجعة إلى وجود عملية إغراق بالنسبة للمصدرين والمنتجين المذكورين أعلاه.

٣ – تجرى هذه المراجعة على وجه السرعة، وتنتهي عادة خلال فترة لا تتجاوز (٩) تسعة أشهر، وفي أقصى الحالات (١٢) اثني عشرا شهرا من تاريخ بدء المراجعة.

المادة (٤٨)

١ – تقوم اللجنة الدائمة من تلقاء نفسها، أو بناء على توصية من مكتب الأمانة الفنية، أو بناء على طلب مدعم بالأدلة مقدم من الصناعة الخليجية أو من ينوب عنها، قبل انتهاء فترة فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية بـ (٣) ثلاثة أشهر ببدء تحقيق مراجعة نهاية المدة لبحث ما إذا كان انقضاء هذه التدابير يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر.

٢ – تظل رسوم مكافحة الإغراق النهائية سارية لحين الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة.

٣ – ترفع اللجنة الدائمة تقريرا بالتوصية إلى اللجنة الوزارية بما أسفرت عنه نتائج المراجعة في مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما قبل انتهاء فترة المراجعة، على النحو الآتي:

أ – إذا انتهت هذه المراجعة إلى أن هذه التدابير لم يعد لها ما يبررها، تعين رفع اقتراح للجنة الوزارية بإنهاء العمل بها على الفور.

ب – إذا انتهت هذه المراجعة إلى أن الإغراق والضرر من الممكن استمرارهما أو تكرارهما في حالة إنهاء العمل بالتدبير، ترفع التوصية باستمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية.

٤ – يتعين الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة على وجه السرعة، وتنتهي عادة خلال فترة لا تتجاوز (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ بدئه.

٥ – يتم خلال فترة المراجعة منح الفرصة للأطراف ذوي المصلحة أو العلاقة لتقديم ملاحظاتهم ومرئياتهم حول تحقيق المراجعة، ويتم التوصل للنتائج بناء على كل الأدلة والمعلومات المقدمة حول ما إذا كان انقضاء التدبير يمكن أن يؤدي أو لا يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر.

٦ – يتم الإعلان عن بدء تحقيق مراجعة نهاية المدة بالنشرة الرسمية.

٧ – تنطبق أحكام المواد (٤٦) و (٤٧) و (٤٨) على التعهدات السعرية.

الباب الرابع
الدعم والتدابير التعويضية

الفصل الأول
تحديد وجود الدعم

المادة (٤٩)

يعتبر الدعم موجودا في الحالات الآتية:

١ – مساهمة مالية مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو التصدير أو هيئة عامة بها بطريق مباشر أو غير مباشر وينتج عنها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم. كأن تقوم الحكومة بما يلي:

أ – تحويل مباشر للأموال كالمنح والقروض أو إمكانية وجود تقديم مباشر للأموال أو إعطاء تعهدات كضمانات القروض.

ب – تنازل عن إيرادات حكومية مستحقة لها أو التخلي عن تحصيلها كالخصم الضريبي.

ج – تقديم سلع أو خدمات غير البنية الأساسية العامة أو شراء السلع.

د – تقديم مدفوعات مالية عن طريق آلية تمويل أو التعهد إلى هيئة خاصة أو توجهها لتنفيذ مهمة أو أكثر من نوع المهام الموضحة في (أ) إلى (ج) أعلاه وتكون الممارسة غير مختلفة في الحقيقة عن الممارسات التي تتبعها الحكومات عادة.

٢ – أي شكل من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وذلك وفقا للمادة (١٦) من اتفاقية الجات ١٩٩٤م.

المادة (٥٠)

١ – يعتبر الدعم كما عرفته المادة (٤٩) من هذه اللائحة دعما مخصصا ويترتب عليه تدابير تعويضية وفقا للفقرات (٢) و (٣) و (٤) من هذه المادة.

٢ – يعتبر الدعم المقدم في نطاق اختصاص السلطة المانحة لمؤسسة أو صناعة أو مجموعة من المؤسسات أو الصناعات، يشار إليها بعبارة “مؤسسات معينة”، عند توافر المبادئ الآتية:

أ – عندما تحصر السلطة المانحة أو التشريع المعمول به الحصول على الدعم في مؤسسات معينة يعتبر هذا الدعم مخصصا.

ب – عندما تضع السلطة المانحة أو التشريع الذي تعمل بمقتضاه السلطة المانحة مقاييس أو شروطا موضوعية تحكم أحقية الحصول على دعم وقيمته، ويعتبر التخصيص في هذه الحالة غير موجود، بشرط أن تكون الأحقية تلقائية وبشرط تطبيق تلك المقاييس والشروط تطبيقا دقيقا.

ج – وبغض النظر عن الاستنتاج الظاهري بعدم وجود تخصيص نتيجة تطبيق المبادئ التي وردت في الفقرتين (أ) و(ب) إذا كان هناك أسباب توضح أن الدعم هو في الواقع مخصص، يمكن النظر في عوامل أخرى مثل:

– استخدام برنامج الدعم من قبل عدد محدود من مؤسسات معينة أو استخدامه أساسا من قبل مؤسسات معينة.

– منح مؤسسات معينة مبالغ كبيرة غير متناسبة مع تلك الممنوحة لغيرها، والطريقة التي تمارس بها السلطة المانحة سلطاتها عند تقرير منح الدعم، ويؤخذ في الاعتبار عند تقدير توافر هذا الدعم مدى تنوع الأنشطة الاقتصادية التي تقع في اختصاص السلطة المانحة، وكذلك طول المدة الزمنية التي يتم خلالها تطبيق برنامج الدعم.

٣ – قصر الدعم على مؤسسات معينة موجودة في منطقة جغرافية محددة في نطاق اختصاص السلطة المانحة يكون دعما مخصصا، مع مراعاة أن وضع أو تغيير الضريبة المفروضة بصفة عامة من قبل مختلف الجهات الحكومية المختصة قانونا للقيام بذلك، لا يعتبر دعما مخصصا وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٤ – مع مراعاة الفقرات (٢) و (٣) من هذه المادة، تعتبر أنواع الدعم الآتية مخصصة بطبيعتها:

أ – الدعم الذي يتوقف بشكل قانوني أو فعلي على مستوى الأداء التصديري، سواء بسبب شرط واحد أو كأحد عناصر من عدة شروط أخرى.

ب – الدعم الذي يتوقف على استخدام السلع المحلية بدلا من المستوردة، سواء كان هذا الشرط منفردا أو ضمن عدة شروط.

الفصل الثاني
حساب مقدار الدعم

المادة (٥١)

يتم حساب مقدار الدعم وفقا للقواعد الآتية:

١ – تحديد إجمالي مبلغ الدعم الذي تلقاه المنتج الأجنبي أو المصدر ومبلغ الدعم الذي تلقاه خلال فترة التحقيق.

٢ – تحديد مبلغ الدعم الفردي لكل منتج أجنبي أو مصدر معروف للمنتج محل التحقيق.

٣ – مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة وفي حال وجود عدد كبير من المصدرين أو المنتجين أو المستوردين أو من أنواع المنتجات المعنية أو العمليات التجارية بشكل يجعل من الصعب تحديد مبلغ دعم فردي لكل مصدر أو منتج أجنبي للمنتج محل التحقيق، يجوز قصر التحقيق على عينة ممثلة يتم اختيارها من بين الأطراف المذكورين أو المنتجات أو العمليات التجارية باستخدام عينات صحيحة إحصائيا على أساس المعلومات المتاحة وقت الانتقاء أو على أكبر نسبة مئوية من حجم الإنتاج أو المبيعات أو الصادرات التي يكون من المعقول التحقيق فيها خلال الفترة المحددة للتحقيق.

٤ – يخصم من مبلغ الدعم المحتسب أي مصروفات أو رسوم أو تكاليف يتم دفعها من أجل الحصول على الدعم، أو ضرائب أو رسوم أو تكاليف تم تحملها عند تصدير المنتج محل التحقيق إلى الدول الأعضاء.

٥ – يتم تحديد مبلغ الدعم على أساس نصيب كل وحدة من المنتج محل التحقيق الواقع تصديره إلى الدول الأعضاء.

المادة (٥٢)

يتم احتساب مبلغ الدعم على أساس المنفعة المحققة لمتلقي الدعم، وتتبع القواعد الآتية عند حساب الفائدة المحققة للمتلقي:

١ – مساهمة الحكومة في رأس المال لا يعتبر تحقيق فائدة، إلا إذا كان ذلك لا يتماشى مع ممارسات الاستثمار المألوفة والعادية لمستثمري القطاع الخاص في دولة التصدير بما في ذلك توفير رأس مال المخاطرة.

٢ – القروض التي تقدمها الحكومة الأجنبية لا يعتبر تحقيق فائدة، ما لم تكن المبالغ التي يدفعها متلقي القرض أقل من المبالغ التي سيقوم بدفعها متلقي قرض تجاري شبيه يمكن أن يحصل عليه في السوق، وفي هذه الحالة فإن مقدار الفائدة يكون هو الفرق بين المبلغين.

٣ – ضمانات القروض التي تقدمها الحكومة الأجنبية لا يعتبر فائدة، إلا إذا كان المبلغ الذي سيدفعه متلقي القرض في ظل ضمان الحكومة لهذا القرض أقل مما يمكن أن يدفعه المتلقي في القروض التجارية المشابهة دون ضمان حكومي، وفي هذه الحالة تكون الفائدة الفرق بين المبلغين مع تعديل هذا الفرق ليأخذ في الاعتبار أي مصاريف أو رسوم.

٤ – تقديم الحكومة للسلع أو الخدمات أو شراء سلع لا يعتبر تحقيق فائدة، إلا إذا كان بأقل من العائد الكافي أو كان الشراء بمبلغ أكثر مما يجب. ويحدد العائد الكلي حسب الأوضاع السائدة في سوق السلع أو الخدمات قيد النظر في بلد التصدير أو الشراء بما في ذلك السعر والنوعية والتوافر وإمكانية التسويق والنقل وغيرها من شروط الشراء والبيع.

الفصل الثالث
تحديد الضرر

المادة (٥٣)

يحدد الضرر المادي الواقع على الصناعة الخليجية، من خلال بحث موضوعي لكافة الأدلة الإيجابية ومنها:

١ – حجم الواردات المدعومة وتأثيرها على أسعار بيع المنتج المشابه بالسوق الخليجية، ويستدل عليها من خلال تقييم العوامل الآتية:

أ – فيما يتعلق بحجم الواردات المدعومة، يتم البحث ما إذا كانت هنالك زيادة كبيرة مطلقة أو نسبية بالعلاقة مع الإنتاج أو الاستهلاك في الدول الأعضاء.

ب – فيما يتعلق بتأثير الواردات المدعومة على أسعار بيع المنتج المشابه بالسوق الخليجية، يتم البحث في ما يلي:

– انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتجات المدعومة المستوردة عند مقارنتها بأسعار بيع المنتجات المحلية المشابهة.

– انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتج المحلي المشابه.

– منع أسعار المنتجات المحلية المشابهة من الزيادة التي كان من الممكن حدوثها لو لم توجد هذه الواردات.

ولا يعتبر بالضرورة وجود أحد أو عدد من العوامل السابقة في الفقرة (١) من هذه المادة مؤشرا حاسما.

٢ – تأثير الواردات المدعومة على اقتصاديات الصناعة الخليجية المعنية ويستدل عليها، من خلال تقييم لكل العوامل والمؤشرات الاقتصادية التي أثرت على حالة الصناعة. وتتضمن هذه العوامل الآتي:

أ – الانخفاض الفعلي أو المحتمل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المستغلة.

ب – العوامل المؤثرة على الأسعار في السوق الخليجية، والتأثيرات السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والاستثمار والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال.

ج – في حال المنتجات الزراعية، الزيادة في العبء على برامج الدعم الحكومية.

٣ – هذه العوامل ليست حصرية، ولا يعتبر بالضرورة وجود أحد أو عدد من العوامل السابقة مؤشرا حاسما.

٤ – يتم تقييم أثر الواردات المدعومة بالنسبة للإنتاج المحلي للصناعة الخليجية للمنتج المشابه عندما تسمح البيانات المتوافرة بالتحديد المنفصل لهذا الإنتاج على أساس مقاييس، مثل عملية الإنتاج ومبيعات المنتجين وأرباحهم، فإذا لم يكن مثل هذا التحديد المنفصل للإنتاج ممكنا، فإنه يتم تقييم آثار الواردات المدعومة عن طريق البحث في أقرب مجموعة أو دائرة من المنتجات التي تشمل المنتج المشابه، والتي يمكن الحصول على المعلومات الضرورية بشأنها.

المادة (٥٤)

١ – يتم تحديد التهديد بوقوع ضرر مادي للصناعة الخليجية المعنية بالاستناد على وقائع وليس على مجرد مزاعم أو تكهنات أو فرضيات بعيدة والتحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

أ – طبيعة الدعم قيد النظر والآثار التجارية المحتملة التي تنجم عنه.

ب – معدل الزيادة الكبيرة في الواردات المدعومة نحو السوق الخليجية بما يشير إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد.

ج – وجود قدرة إنتاجية كافية أو زيادة كبيرة وشيكة في قدرة وطاقة المصدر التصديرية بما من شأنه أن يكشف عن احتمال زيادة كبيرة في الصادرات المدعومة نحو السوق الخليجية، مع مراعاة مدى توافر أسواق تصدير أخرى قادرة على استيعاب الصادرات الإضافية.

د – ما إذا كانت الواردات تدخل بأسعار تؤثر على الأسعار المحلية، سواء بالانخفاض أو بعدم القدرة على زيادتها أو بالانكماش على نحو من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات.

هـ – وجود مخزون من المنتجات محل التحقيق.

٢ – يجوز الأخذ في الاعتبار أي عوامل أخرى مؤثرة ذات دلالة كافية. كما أن أي من هذه العوامل أو عددا منها لا يعتبر مؤشرا حاسما. ولا يمثل أي من العوامل السابقة مؤشرا حاسما بذاته إلا أن مجموع العوامل موضع النظر يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن مزيدا من الصادرات المدعومة وشيكة وأن ضررا ماديا سيحدث لو لم تتخذ التدابير التعويضية.

المادة (٥٥)

١ – يتم التأكد من أن الأضرار الواقعة على الصناعة الخليجية المعنية ناتجة عن الواردات المدعومة وأنها لا ترجع إلى أسباب أخرى.

٢ – يتم دراسة أي عوامل معروفة أخرى غير الواردات المدعومة التي قد تكون سببت في الوقت نفسه ضررا بالصناعة الخليجية المعنية، ويجب ألا تنسب الأضرار الناجمة عن هذه العوامل الأخرى إلى الواردات المدعومة، ومن بين العوامل التي قد تكون ذات صلة في هذا الشأن العوامل الآتية:

أ – حجم وأسعار الواردات غير المدعومة.

ب – انخفاض الطلب أو التغييرات في أنماط الاستهلاك.

ج – القيود التجارية والمنافسة بين المنتجين الأجانب والخليجيين.

د – التطورات في التقنيات.

هـ – الأداء التصديري والإنتاجية للصناعة الخليجية.

المادة (٥٦)

يجوز عند تحديد الضرر الناجم عن الواردات المدعومة من أكثر من دولة في نفس التحقيق، تقييم أثر هذه الواردات مجتمعة إذا تبين ما يلي:

١ – أن مبلغ الدعم المحسوب لواردات كل دولة على حدة يفوق مبلغ الدعم قليل الشأن.

٢ – أن حجم الواردات المدعومة من كل دولة على حدة لا يمكن تجاهله.

٣ – التقييم الإجمالي لآثار الواردات ملائم باعتبار ظروف المنافسة فيما بين المنتجات المستوردة من الدول المعنية وظروف المنافسة فيما بينها وبين المنتج الخليجي المشابه.

المادة (٥٧)

تتم التوصية بإنهاء فوري للتحقيق بدون فرض تدابير في الحالات الآتية:

١ – سحب الشكوى إلا إذا تبين أن هذا الإنهاء لن يكون في مصلحة الدول الأعضاء.

٢ – عندما يتم التوصل إلى أنه لا يوجد أدلة كافية عن وجود الدعم أو الضرر أو وجود علاقة سببية بينهما لتبرير الاستمرار في التحقيق.

٣ – إذا تم التوصل إلى أن مبلغ الدعم قليل الشأن أي أقل من (١٪) واحد بالمائة من القيمة وفي حالة الدعم المقدم من الدول النامية فلا يزيد على (٢٪) اثنين بالمائة من قيمة الدعم المحسوبة على أساس الوحدة.

٤ – يتم إنهاء التحقيق فورا إذا تم التوصل إلى أن حجم الواردات المدعومة الفعلية أو المحتملة يمكن تجاهلها.

ففي حالة الواردات المدعومة من البلدان النامية فيمكن تجاهلها، تعني أن يمثل حجم الواردات المدعومة من الدولة أقل من (٤٪) أربعة بالمائة من إجمالي واردات المنتج محل التحقيق إلى الدول الأعضاء، إلا إذا كانت الواردات من هذه البلدان التي تكون حصصها الفردية من إجمالي الواردات أقل من (٤٪) أربعة بالمائة مجتمعة قد وصلت إلى أكثر من (٩٪) تسعة بالمائة من إجمالي الواردات من المنتج محل التحقيق في الدول الأعضاء.

أما في حالة الواردات المدعومة من البلدان المتقدمة فيمكن تجاهلها، تعني أن يمثل حجم الواردات المدعومة من الدولة أقل من (١٪) واحد بالمائة من إجمالي واردات المنتج محل التحقيق إلى الدول الأعضاء، إلا إذا كانت الواردات من البلدان المتقدمة التي تكون حصصها الفردية من إجمالي الواردات أقل من (١٪) واحد بالمائة مجتمعة قد وصلت إلى أكثر من (٣٪) ثلاثة بالمائة من إجمالي الواردات من المنتج محل التحقيق في الدول الأعضاء.

الفصل الرابع
التدابير التعويضية

المادة (٥٨)

١ – يجوز للجنة الدائمة فرض تدابير تعويضية مؤقتة إذا توفر الآتي:

أ – الإعلان عن بدء التحقيق بالنشرة الرسمية.

ب – إتاحة فرص كافية للأطراف المعنية لتقديم معلوماتهم وتعليقاتهم.

ج – التوصل إلى نتائج أولية إيجابية تثبت وجود دعم تسبب في إلحاق ضرر بالصناعة الخليجية، وتقديرها بأن تلك التدابير ضرورية لمنع الضرر الذي يحدث خلال التحقيق ولا يؤدي بالضرورة للتوصل إلى نتائج أولية سلبية بعدم وجود دعم إلى إنهاء التحقيق، إلا أنه لا يمكن في هذه الحال فرض تدابير تعويضية مؤقتة.

٢ – يجوز أن تأخذ التدابير التعويضية المؤقتة شكل رسم جمركي مؤقت ويستحسن أن تأخذ شكل إيداعات نقدية أو سندات ضمان تعادل مقدارا لا يتجاوز مبلغ الدعم المحسوب مؤقتا، بشرط مضي (٦٠) ستين يوما على الأقل من بدء التحقيق.

٣ – تسري التدابير المؤقتة لأقصر فترة ممكنة على ألا تتجاوز (٤) أربعة أشهر.

المادة (٥٩)

١ – تقوم اللجنة الوزارية، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة، بفرض الرسوم التعويضية النهائية وبما لا يتجاوز مبلغ الدعم المحسوب.

٢ – تفرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات من كافة المصادر التي ثبت أنها مدعومة وتتسبب في حدوث ضرر بالصناعة الخليجية، ويستثنى من ذلك الواردات من المصادر التي قبلت تعهداتها السعرية.

٣ – في الحالات التي يتم فيها فرض تدابير تعويضية مؤقتة، يتم رفع مقترح فرض الرسوم التعويضية النهائية إلى اللجنة الوزارية خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل نهاية فرض التدابير التعويضية المؤقتة.

المادة (٦٠)

١ – تظل الرسوم التعويضية سارية المفعول فقط للمدة والحد الضروري لمواجهة الدعم الذي يتسبب في الضرر.

٢ – لا تزيد مدة سريان الرسوم التعويضية النهائية على (٥) خمس سنوات تبدأ من تاريخ فرضها أو من تاريخ نتيجة آخر تحقيق مراجعة تم فتحه قبل نهاية هذه المدة، وشمل كلا من عنصري الدعم والضرر، وتوصل إلى أن انقضاء هذه التدابير يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الدعم والضرر.

الفصل الخامس
التعهدات

المادة (٦١)

١ – بعد موافقة اللجنة الدائمة يجوز وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق بدون فرض التدابير التعويضية عند تلقي مكتب الأمانة الفنية لتعهدات سعرية طوعية مرضية من قبل المصدرين تؤدي إلى إزالة الآثار الضارة للدعم. وتأخذ هذه التعهدات أحد الأشكال الآتية:

أ – موافقة حكومة دولة التصدير على إلغاء الدعم أو الحد منه أو اتخاذ تدابير أخرى تحد من آثاره.

ب – التزام المصدر بإعادة النظر في أسعاره بحيث يتم التأكد من أن الآثار الضارة للدعم قد تم إزالتها.

٢ – لا يجوز السعي إلى الحصول على تعهدات سعرية أو قبولها، ما لم يتم التوصل إلى تحديد إيجابي أولي بوجود الدعم والضرر الناشئ عنه.

٣ – لا تقبل التعهدات المقدمة إذا اعتبر قبولها غير عملي، كأن يكون عدد المصدرين الفعليين أو المحتملين كبيرا جدا أو لأي أسباب أخرى بما فيها السياسة العامة. وإذا دعت الحاجة وكان ذلك عمليا يتم إبلاغ المصدر بالأسباب التي دفعت إلى اعتبار التعهد السعري غير مناسب مع إتاحة الفرصة لإبداء الملاحظات على هذه الأسباب.

٤ – على الأطراف التي تتقدم بتعهد سعري أن تقدم نسخة غير سرية من التعهد، يمكن للأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة الاطلاع عليها عند الطلب.

٥ – يجوز لمكتب الأمانة الفنية أن يقترح تعهدات سعرية على المصدرين إلا أنه لا يجوز إجبار أي مصدر على قبول هذا التعهد. ولا يؤدي عدم تقديم المصدرين لهذا التعهد أو عدم قبولهم للتعهد إلى المساس باعتبارات التحقيق. إلا أنه يمكن تحديد أن خطر الضرر أكثر احتمالا للحصول إذا استمرت الواردات المدعومة.

المادة (٦٢)

١ – الزيادة في أسعار التصدير، وفقا للتعهد السعري، تكون فقط بما يلزم لإزالة مبلغ الدعم ويستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة الآثار الضارة للدعم.

٢ – إذا قبل التعهد السعري، يستكمل التحقيق في الدعم والضرر في حال طلب ذلك المصدر، أو قرر مكتب الأمانة الفنية استكمال التحقيق. و في هذه الحال:

أ – إذا صدر قرار سلبي من اللجنة الدائمة بشأن الدعم أو الضرر، ينتهي العمل تلقائيا بالتعهد السعري، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا القرار راجعا في جزء كبير لوجود هذا التعهد. وفي هذه الحالة يجوز استمرار التعهد إلى فترة مناسبة تتفق مع أحكام هذه اللائحة.

ب – إذا صدر قرار إيجابي من اللجنة الدائمة بوجود الدعم والضرر، يظل التعهد ساريا وفقا لشروطه وأحكام هذه اللائحة.

المادة (٦٣)

١ – يقدم المصدرون أو حكومات الدول المصدرة التي قبلت تعهداتهم معلومات دورية إلى مكتب الأمانة الفنية عن وفائهم بالتعهد، وأن يسمحوا بالتحقق من البيانات ذات الصلة. ويعد عدم الالتزام بذلك انتهاكا للتعهد.

٢ – إذا تبين عدم التزام المصدر أو حكومة بلد التصدير بالتعهد، يجوز إعداد تقرير بالتوصية للجنة الدائمة لفرض التدابير التعويضية المؤقتة استنادا لأفضل المعلومات المتاحة ووفقا للمادة (٥٨) من هذه اللائحة. يجوز في هذه الحالة فرض التدابير التعويضية النهائية بأثر رجعي على المنتجات التي تم الإفراج عنها اعتبارا من تاريخ عدم الالتزام بالتعهد وبما لا يزيد على (٩٠) تسعين يوما من تطبيق التدابير التعويضية المؤقتة.

٣ – إذا تبين عدم التزام المصدر بالتعهد السعري، يجوز للجنة الدائمة أن تطبق عليه تلقائيا التدابير التعويضية المؤقتة أو النهائية المفروضة على بقية المصدرين، شريطة توفير الفرصة للمصدر لتقديم ملاحظاته، باستثناء الحالة التي يكون فيها المصدر هو الذي تراجع عن تعهده السعري.

الفصل السادس
الأثر الرجعي

المادة (٦٤)

١ – لا تنطبق التدابير التعويضية المؤقتة والرسوم التعويضية النهائية إلا على المنتجات التي تدخل للاستهلاك من تاريخ نفاذ قرار فرض التدابير، مع مراعاة الاستثناءات الوارد ذكرها في الفقرة (٢) من هذه المادة والمواد (٦٦) و (٦٧) من هذه اللائحة.

٢ – يجوز للجنة الوزارية، بناء على اقتراح من اللجنة الدائمة، فرض الرسوم التعويضية النهائية بأثر رجعي إلى بداية الفترة التي فرضت فيها التدابير التعويضية المؤقتة إن وجدت، في الحالات الآتية:

أ – في حالة التوصل النهائي إلى وجود الضرر المادي.

ب – في حالة التوصل النهائي إلى وجود التهديد بالضرر المادي عندما يتبين أن فرض التدابير التعويضية المؤقتة هو الذي حال دون وقوع الضرر المادي.

المادة (٦٥)

١ – في الأحوال التي يكون فيها الرسم التعويضي النهائي أكبر من الرسم التعويضي المؤقت الذي دفع أو استحق دفعه أو من المبلغ المقدر بغرض الضمان، لا يتم تحصيل الفرق بينهما. أما إذا كان الرسم التعويضي النهائي أقل من الرسم التعويضي المؤقت الذي دفع أو استحق دفعه أو من المبلغ المقدر بغرض الضمان، يتم رد الفرق بينهما أو يعاد حساب الرسم المؤقت.

٢ – إذا كان القرار النهائي سلبيا، ترد أي وديعة نقدية قدمت أثناء فترة تطبيق التدابير التعويضية المؤقتة وتطلق أي سندات على وجه السرعة.

المادة (٦٦)

في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية لإنشاء صناعة خليجية دون وقوع الضرر، وباستثناء الفقرة (٢ / ب) من المادة (٦٤)، لا يتم فرض الرسوم التعويضية النهائية إلا من تاريخ التقرير النهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية وترد أي وديعة نقدية قدمت في فترة تطبيق التدابير التعويضية المؤقتة وتطلق أي سندات على وجه السرعة.

المادة (٦٧)

يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات التي دخلت الدول الأعضاء للاستهلاك قبل ما لا يزيد على (٩٠) تسعين يوما من فرض التدابير التعويضية المؤقتة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك وفقا للشروط الآتية:

أ – أن الضرر الذي يصعب إصلاحه قد تسبب فيه واردات بكميات كبيرة خلال فترة نسبية قصيرة من منتج يستفيد من الدعم المقدم أو الممنوح وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ب – إذا كان فرض رسوم تعويضية بأثر رجعي على هذه الواردات ضروريا لمنع تكرار هذا الضرر.

الفصل السابع
مراجعة التدابير التعويضية

المادة (٦٨)

١ – يجوز للجنة الدائمة، في أي وقت على ضوء ما يستجد لها من ظروف تستدعي ذلك، من تلقاء نفسها أو بطلب من الدولة العضو أو بناء على توصية من مكتب الأمانة الفنية، القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار فرض الرسوم التعويضية. كما يجوز للأطراف ذوي المصلحة أو العلاقة، وبعد مضي فترة زمنية مناسبة لا تقل عن سنة من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية، تقديم طلب القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار فرض الرسوم التعويضية، يحتوي على معلومات إيجابية تعزز ضرورة المراجعة.

٢ – يتولى مكتب الأمانة الفنية نشر إعلان بدء تحقيق المراجعة في النشرة الرسمية.

٣ – ترفع اللجنة الدائمة تقريرا بالتوصية إلى اللجنة الوزارية بما أسفرت عنه نتائج المراجعة في مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما قبل انتهاء فترة المراجعة، على النحو الآتي:

أ – إذا انتهت هذه المراجعة إلى أن فرض هذه التدابير لم يعد لها ما يبررها، تعين رفع اقتراح للجنة الوزارية بإنهاء العمل بها على الفور.

ب – إذا انتهت هذه المراجعة إلى أن الدعم أو الضرر أو كليهما من الممكن استمرارهما أو تكرارهما في حالة إنهاء العمل بالتدبير، ترفع التوصية إما باستمرار فرض التدابير كما هي أو تعديلها.

٤ – تجرى هذه المراجعة على وجه السرعة، وتنتهي عادة خلال فترة (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ بدء المراجعة.

المادة (٦٩)

١ – في الأحوال التي تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم التعويضية النهائية إلى الدول الأعضاء من مصدرين أو منتجين جدد بالدول المصدرة المعنية بالرسم لم يقوموا بالتصدير خلال فترة التحقيق، يتم إجراء تحقيق مراجعة على وجه السرعة لتحديد رسوم تعويضية فردية لهم، بشرط أن يثبتوا عدم ارتباطهم بأي من المصدرين أو المنتجين الخاضعين للرسوم التعويضية.

٢ – لا تفرض أي رسوم تعويضية على واردات المصدرين أو المنتجين المشار إليهم في الفقرة السابقة أثناء إجراء هذه المراجعة. غير أنه يجوز للجنة الدائمة، بناء على توصية من مكتب الأمانة الفنية، أن توقف التثمين الجمركي أو تطلب ضمانات لضمان فرض الرسوم التعويضية بأثر رجعي حتى تاريخ بدء المراجعة، إذا توصلت هذه المراجعة إلى وجود عملية الدعم بالنسبة للمصدرين والمنتجين المذكورين أعلاه.

٣ – تجرى هذه المراجعة على وجه السرعة، وتنتهي عادة خلال فترة لا تتجاوز (٩) تسعة أشهر، وفي أقصى الحالات (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ بدء المراجعة.

المادة (٧٠)

١ – تقوم اللجنة الدائمة، من تلقاء نفسها أو بناء على توصية من مكتب الأمانة الفنية، أو بناء على طلب مدعم بالأدلة مقدم من الصناعة الخليجية أو من ينوب عنها، قبل انتهاء فترة فرض الرسوم التعويضية النهائية بـ (٣) ثلاثة أشهر ببدء تحقيق مراجعة نهاية المدة لبحث ما إذا كان انقضاء هذه التدابير يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الدعم والضرر.

٢ – تظل الرسوم التعويضية النهائية سارية لحين الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة.

٣ – ترفع اللجنة الدائمة تقريرا بالتوصية إلى اللجنة الوزارية بما أسفرت عنه نتائج المراجعة في مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما قبل انتهاء فترة المراجعة، على النحو الآتي:

أ – إذا انتهت هذه المراجعة إلى أن هذه التدابير لم يعد لها ما يبررها، تعين رفع اقتراح للجنة الوزارية بإنهاء العمل بها على الفور.

ب – إذا انتهت هذه المراجعة إلى أن الدعم والضرر من الممكن استمرارهما أو تكرارهما في حالة إنهاء العمل بالتدبير، ترفع التوصية باستمرار فرض التدابير التعويضية.

٤ – يتعين الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة على وجه السرعة وتنتهي عادة خلال فترة لا تتجاوز (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ بدئه.

٥ – يتم خلال فترة المراجعة منح الفرصة للأطراف ذوي المصلحة أو العلاقة لتقديم ملاحظاتهم ومرئياتهم حول تحقيق المراجعة. ويتم التوصل للنتائج بناء على كل الأدلة والمعلومات المقدمة حول ما إذا كان انقضاء التدبير يمكن أن يؤدي أو لا يؤدي إلى استمرار أو تكرار الدعم والضرر.

٦ – يتم الإعلان عن بدء تحقيق مراجعة نهاية المدة بالنشرة الرسمية.

٧ – تنطبق أحكام المواد (٦٨) و (٦٩) و (٧٠) على التعهدات السعرية.

الباب الخامس
التدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات

الفصل الأول
تحديد الضرر

المادة (٧١)

١ – يجوز اتخاذ تدبير وقائي إذا تبين أن منتجا ما، مهما كان مصدره، تم توريده بكميات مكثفة سواء في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع الإنتاج في الدول الأعضاء، بشكل أحدث ضررا جسيما أو يهدد بوقوعه لصناعة خليجية تنتج منتجا مشابها أو منافسا لها بشكل مباشر.

٢ – يتم تحديد الضرر الجسيم الواقع على الصناعة الخليجية، أو الذي يهدد بوقوعه على الصناعة الخليجية، استنادا إلى أدلة وبراهين موضوعية ووجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات وبين الضرر الجسيم، وذلك من خلال تقييم كل العوامل الموضوعية والقابلة للقياس ذات الصلة مما يكون له تأثير على مركز الصناعة الخليجية، مع مراعاة بحث العوامل الآتية:

أ – معدل وحجم الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق، سواء بشكل مطلق أو نسبي بالعلاقة مع الإنتاج في الدول الأعضاء.

ب – أثر هذه الزيادة في الواردات على وضع الصناعة الخليجية بما في ذلك مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستغلال الطاقات والمخزون والأرباح والخسائر والعمالة والحصة السوقية.

٣ – يتم تحديد وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق والضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه، وفي حالة تسبب عوامل أخرى خلاف الزيادة في الواردات في إلحاق الضرر بالصناعة الخليجية في ذات الوقت، فإن هذا الضرر لا ينسب إلى زيادة الواردات.

المادة (٧٢)

١ – يتم عند تحديد التهديد بوقوع ضرر جسيم للصناعة الخليجية بسبب الزيادة في الواردات، التحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع وعلى أساس حقائق لا على مجرد الادعاء أو التكهن أو الاحتمال البعيد.

٢ – يؤخذ في الاعتبار عند تحديد التهديد بوقوع ضرر جسيم للصناعة الخليجية، الآتي:

أ – معدل زيادة الواردات في السوق الخليجية التي تشير إلى احتمال زيادة كبيرة في الواردات.

ب – وجود طاقة تصديرية كبيرة للدول المصدرة أو زيادة وشيكة في هذه الطاقة التي تشير إلى احتمال زيادة الصادرات زيادة كبيرة في السوق الخليجية.

ج – مدى توافر أسواق تصدير أخرى، غير السوق الخليجية، تستوعب أي صادرات إضافية.

د – أي عوامل أخرى مؤثرة ذات دلالة كافية.

الفصل الثاني
التدابير الوقائية

المادة (٧٣)

يجوز للجنة الدائمة، بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية، تطبيق رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات، عند وجود ظروف حرجة، إذا تبين أن الزيادة في واردات المنتج محل التحقيق في المطلق أو نسبيا قد ألحقت ضررا جسيما أو تهدد بإلحاقه للصناعة الخليجية بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير.

المادة (٧٤)

تطبق الرسوم الوقائية المؤقتة في صورة زيادة في الرسوم الجمركية مع مراعاة ما يلي:

١ – ألا تتجاوز مدة الرسوم الوقائية المؤقتة ( ٢٠٠) مائتي يوم حيث يتم خلالها الوفاء بكل المتطلبات المتعلقة بتحقيق الوقاية وفقا لما نصت عليه هذه اللائحة.

٢ – أن ترد الرسوم الوقائية المؤقتة إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة في الواردات ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية.

المادة (٧٥)

١ – إذا تبين للجنة الدائمة، بناء على ما توصل له مكتب الأمانة الفنية، بأن الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق في المطلق أو نسبيا قد أدت إلى وقوع ضرر جسيم بالصناعة الخليجية أو هددت بوقوعه، فلها أن تقترح على اللجنة الوزارية فرض تدابير وقائية نهائية في صورة قيد كمي أو زيادة في الرسوم الجمركية أو كليهما أو غيرهما من التدابير، مع مراعاة أن يكون التدبير الوقائي النهائي في الحدود الضرورية لمنع وقوع الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه للصناعة الخليجية أو لمعالجته.

٢ – عند استخدام قيد كمي يتعين الأخذ في الاعتبار ألا تقل الكميات المحددة عن متوسط واردات آخر (٣) ثلاث سنوات تتوافر عنها الإحصاءات، إلا إذا قدم ما يثبت ضرورة الاعتماد على مستوى آخر لمنع وقوع الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه للصناعة الخليجية أو معالجته.

٣ – يجوز في حال توزيع حصص بين الدول ذوي المصلحة الجوهرية في تصدير المنتج محل التحقيق، الاتفاق مع هذه الدول على توزيع هذه الحصص.

٤ – في الحالات التي يتعذر فيها اتباع الطريقة الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، يتم التوزيع على أساس نسبة ما تم استيراده من تلك الدول من مجموع كمية أو قيمة الواردات من المنتج محل التحقيق خلال فترة تمثيلية سابقة، على أن يؤخذ في الاعتبار أي عوامل خاصة أثرت أو قد تؤثر على التجارة في المنتج خلال فترة التحقيق.

٥ – في حالة وقوع الضرر الجسيم، وليس التهديد بوقوع الضرر الجسيم، يمكن اتباع طرق أخرى في توزيع الحصص خلاف ما ذكر في الفقرتين (٣) و (٤) شريطة إجراء مشاورات تحت رعاية لجنة الوقاية فيها، وشريطة تقديم دليل واضح للجنة بأن:

أ – الواردات من بعض الدول زادت بنسبة غير متناسبة بالعلاقة مع مجموع الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق خلال الفترة التمثيلية السابقة.

ب – الأسباب الداعية للخروج عن طريقة توزيع الحصص المذكورة في الفقرتين (٣) و (٤) هي أسباب مبررة.

ج – وأن شروط الخروج عن الفقرات السابقة هي منصفة لجميع موردي المنتج محل التحقيق، ولا يجوز تمديد مدة سريان هذا التدبير عن الفترة الأولية بموجب المادة (٧٧).

المادة (٧٦)

لا تطبق التدابير الوقائية على أي منتج يكون منشؤه بلدا ناميا عضوا في منظمة التجارة العالمية ما دامت حصته من الواردات من المنتج محل التحقيق في السوق الخليجية تقل عن (٣٪) ثلاثة بالمائة، شريطة ألا تبلغ نسبة الواردات من مجموع البلدان النامية التي يمثل كل منها أقل من (٣٪) ثلاثة بالمائة أكثر من (٩٪) تسعة بالمائة من إجمالي الواردات من المنتج محل التحقيق في السوق الخليجية.

الفصل الثالث
مدة سريان التدابير النهائية

المادة (٧٧)

١ – تسري التدابير الوقائية النهائية لفترة لا تزيد على (٤) أربع سنوات يجوز تمديدها بما لا يتجاوز (١٠) عشر سنوات، بما في ذلك فترة تطبيق التدابير المؤقتة وفترة التطبيق الأولية وأي تمديد يطبق وفقا لهذه اللائحة.

٢ – لا يجوز تطبيق التدبير الوقائي على استيراد منتج سبق تطبيق التدبير الوقائي عليه إلا بعد مرور فترة من الزمن تعادل نصف تلك التي سبق أن طبق فيها، شريطة ألا تقل فترة عدم التطبيق عن سنتين.

٣ – غير أنه يجوز استثناء من الفقرة (٢) من هذه المادة، إعادة تطبيق التدبير الوقائي الذي تبلغ مدته (١٨٠) مائة وثمانين يوما أو أقل على استيراد منتج ما إذا:

أ – انقضت سنة على فرض التدبير على استيراد المنتج.

ب – لم يكن هذا التدبير قد فرض على ذات المنتج أكثر من مرتين خلال فترة (٥) الخمس سنوات التي سبقت مباشرة فرض التدبير.

المادة (٧٨)

١ – يتم التمديد في مدة تطبيق التدابير الوقائية حسب نتائج تحقيق جديد يتم إجراؤه طبقا لنفس القواعد المعمول بها في الباب الثاني والخامس من هذه اللائحة وتبين أن الحاجة ما تزال قائمة لفرض التدابير الوقائية لمنع الضرر الجسيم أو معالجته، وأن هنالك ما يدل على إعادة هيكلة الصناعة الخليجية.

٢ – إذا تم اتخاذ تدبير وقائي تفوق مدته سنة، يتم تحريره تدريجيا على فترات منتظمة خلال مدة التطبيق. وإذا تجاوزت مدة التدبير الوقائي (٣) ثلاث سنوات تتم إعادة النظر فيه في موعد لا يتجاوز منتصف مدة الإجراء الوقائي، ويجوز في هذه الحالة إيقاف العمل بالتدبير الوقائي أو الزيادة في سرعة التحرير عند الاقتضاء.

المادة (٧٩)

عندما يتبين أن تزايد واردات منتج ما يهدد بحصول ضرر للمنتجين الخليجيين للمنتجات المشابهة أو المنافسة لها بشكل مباشر، يجوز إخضاع توريد هذا المنتج إلى إجراء المراقبة المسبقة وفقا للإجراءات التي يتم تحديدها بقرار من اللجنة الدائمة.

الباب السادس
أحكام عامة

المادة (٨٠)

يجوز للجنة الدائمة، بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية، إذا تبين لها أن هنالك تحايلا يؤثر على فاعلية التدابير التي تم اتخاذها، أن تقوم بالإعلان عن مراجعة هذه التدابير أو الإعلان عن بدء تحقيق جديد.

المادة (٨١)

تسري التدابير التي تفرض، وفقا للقانون الموحد وهذه اللائحة، على المنتجات المستوردة لأي دولة من الدول الأعضاء الصادر لها بيان جمركي يسمح بالإفراج عنها، إلا أنه يجب أن لا تحول إجراءات التحقيق المنصوص عليها في القانون الموحد ولائحته التنفيذية دون الإفراج الجمركي عن واردات منتج لمجرد أنه خاضع للتحقيق.

المادة (٨٢)

في الأحوال التي تخضع فيها المنتجات لتحقيق مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم في آن واحد، فإن هذه المنتجات تخضع لرسوم مكافحة الإغراق أو للتدابير التعويضية. ولا يجوز الجمع بين التدبيرين لمواجهة نفس الأثر للإغراق أو الدعم.

المادة (٨٣)

١ – تعامل الرسوم النهائية المحصلة، وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية من قبل الدول الأعضاء، معاملة الرسوم الجمركية.

٢ – تعامل الرسوم المؤقتة كوديعة لدى الدول الأعضاء لحين انتهاء التحقيق والتوصل إلى نتائج نهائية، ويتم رد الرسوم المؤقتة وفقا لأحكام المواد (٤٣) و (٦٥) و (٧٤) من هذه اللائحة.

٣ – تقوم الجهات ذات العلاقة بالدول الأعضاء بتزويد مكتب الأمانة الفنية بكشف إحصائي يبين قيمة الرسوم المحصلة بشكل دوري.

المادة (٨٤)

يقوم مكتب الأمانة الفنية بتقديم أي إخطارات تقتضيها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية حسب الإجراءات المنصوص عليها بتلك الاتفاقيات من خلال دولة الرئاسة لدول المجلس.

المادة (٨٥)

تسري أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية المطبقة للمادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لسنة ١٩٩٤م واتفاقية منظمة التجارة العالمية في الدعم والرسوم التعويضية واتفاقية منظمة التجارة العالمية للوقاية فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.

المادة (٨٦)

يصدر مكتب الأمانة الفنية نشرة رسمية ينشر فيها كل ما نص القانون واللائحة التنفيذية على نشره.

المادة (٨٧)

يدخل تعديل هذه اللائحة حيز النفاذ من تاريخ إقرارها من اللجنة الوزارية.

2015/315 315/2015 ٢٠١٥/٣١٥ ٣١٥/٢٠١٥