استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالبند (٤) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ المشار إليه البند الآتي:
“٤ – الدكتور / مصطفى بن جمعة الهاشمي “.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ / ١٠ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢١ / ٧ / ٢٠١٥م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٠) الصادر في ٩ / ٨ / ٢٠١٥م.
2015/76 76/2015 ٢٠١٥/٧٦ ٧٦/٢٠١٥