التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها

2015/79 79/2015 ٢٠١٥/٧٩ ٧٩/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٥،
وإلى القرارين الوزاريين رقمي ٢٨٨ / ٢٠٠٦ و١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان للتوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل مقار لجان التوفيق والمصالحة في محافظات السلطنة الواردة في القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ المشار إليه على النحو الآتي:

أولا: محافظة مسقط:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بمسقط، ومقرها ولاية بوشر.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بالعامرات، ومقرها ولاية العامرات.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بالسيب، ومقرها ولاية السيب.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بقريات، ومقرها ولاية قريات.

ثانيا: محافظة ظفار:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بصلالة، ومقرها ولاية صلالة.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بمرباط، ومقرها ولاية مرباط.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة برخيوت، ومقرها نيابة شهب اصعيب.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بثمريت، ومقرها ولاية ثمريت.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بشليم وجزر الحلانيات، ومقرها ولاية شليم وجزر الحلانيات.

ثالثا: محافظة مسندم:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بخصب، ومقرها ولاية خصب.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بدبا، ومقرها ولاية دبا.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بمدحاء، ومقرها ولاية مدحاء.

رابعا: محافظة البريمي:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بالبريمي، ومقرها ولاية البريمي.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بمحضة، ومقرها ولاية محضة.

خامسا: محافظة الداخلية:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بنزوى، ومقرها ولاية نزوى.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة ببهلاء، ومقرها ولاية بهلاء.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بمنح، ومقرها ولاية منح.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بالحمراء، ومقرها ولاية الحمراء.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بأدم، ومقرها ولاية أدم.

٦ – لجنة التوفيق والمصالحة بإزكي، ومقرها ولاية إزكي.

٧ – لجنة التوفيق والمصالحة بسمائل، ومقرها ولاية سمائل.

٨ – لجنة التوفيق والمصالحة ببدبد، ومقرها ولاية بدبد.

سادسا: محافظة شمال الباطنة:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بصحار، ومقرها ولاية صحار.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بشناص، ومقرها ولاية شناص.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بلوى، ومقرها ولاية لوى.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بصحم، ومقرها ولاية صحم.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بالخابورة، ومقرها ولاية الخابورة.

٦ – لجنة التوفيق والمصالحة بالسويق، ومقرها ولاية السويق.

سابعا: محافظة جنوب الباطنة:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بالرستاق، ومقرها ولاية الرستاق.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بنخل، ومقرها ولاية نخل.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بوادي المعاول، ومقرها ولاية وادي المعاول.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة ببركاء، ومقرها ولاية بركاء.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بالمصنعة، ومقرها ولاية المصنعة.

ثامنا: محافظة جنوب الشرقية:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بصور، ومقرها ولاية صور.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بالكامل والوافي، ومقرها ولاية الكامل والوافي.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بجعلان بني بوحسن، ومقرها ولاية جعلان بني بو حسن.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بجعلان بني بو علي، ومقرها ولاية جعلان بني بو علي.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بمصيرة، ومقرها ولاية مصيرة.

تاسعا: محافظة شمال الشرقية:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بإبراء، ومقرها ولاية إبراء.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بالمضيبي، ومقرها ولاية المضيبي.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة ببدية، ومقرها ولاية بدية.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بالقابل، ومقرها ولاية القابل.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بوادي بني خالد، ومقرها ولاية وادي بني خالد.

٦ – لجنة التوفيق والمصالحة بدماء والطائيين، ومقرها ولاية دماء والطائيين.

٧ – لجنة التوفيق والمصالحة بسمد الشأن، ومقرها نيابة سمد الشأن.

عاشرا: محافظة الظاهرة:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بعبري، ومقرها ولاية عبري.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بينقل، ومقرها ولاية ينقل.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بضنك، ومقرها ولاية ضنك.

حادي عشر: محافظة الوسطى:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بهيماء، ومقرها ولاية هيماء.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بمحوت، ومقرها ولاية محوت.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بالدقم، ومقرها ولاية الدقم.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بالجازر، ومقرها ولاية الجازر.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ المشار إليه النص الآتي:

تعقد اللجان جلساتها ثلاثة أيام من كل أسبوع على الأقل.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠١٥م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/79 79/2015 ٢٠١٥/٧٩ ٧٩/٢٠١٥