استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تقتصر مزاولة المهن الآتية على العمانيين:
١ – كاتب جمركي.
٢ – كاتب تخليص جمركي.
٣ – وكيل تخليص جمركي.
٤ – وسيط تخليص جمركي.
المادة الثانية
تسري تراخيص العمل والبطاقات الصادرة للمهن المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها ولا يجوز تجديدها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من ربيع الثاني ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠١٥م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٠) الصادر في ٨ / ٢ / ٢٠١٥م.
2015/31 31/2015 ٢٠١٥/٣١ ٣١/٢٠١٥