استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يوقف الترخيص بإنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة الجديدة بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة.
المادة الثانية
يستثنى من تطبيق هذا القرار المتقدمون بطلب مستوف الاشتراطات خلال فترة (٦) ستة أشهر قبل صدور هذا القرار، والحاصلون على موافقات مبدئية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من ربيع الثاني ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠١٥م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٠) الصادر في ٨ / ٢ / ٢٠١٥م.
2015/32 32/2015 ٢٠١٥/٣٢ ٣٢/٢٠١٥