استنادا إلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن ميناء شناص بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر ٢٠١٥م
د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.
اللائحة التنظيمية لميناء شناص
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
التعرفة:
تعرفة الرسوم على السفن والبضائع والركاب المسافرين كما هي منشورة بواسطة سلطة الميناء، وتشمل جميع الرسوم والمصاريف والأجور للخدمات ورسوم المرور ودخول الميناء وغير ذلك من أنواع الرسوم الأخرى.
الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات.
سلطة الميناء:
المديرية العامة للموانئ بالوزارة.
الميناء:
ميناء شناص ويشمل جميع مناطق اليابسة والمياه التي تدخل ضمن حدود الميناء.
السفينة:
منشأة عائمة على البحر، وتشمل جميع السفن والقوارب والزوارق والقاطرات والحفارات والدوب التي تطفو على سطح البحر من أي نوع أو شكل.
مناولة البضائع:
تحميل أو إنزال البضائع أو نقلها من موقع إلى آخر داخل حدود الميناء.
البضائع العابرة (الترانزيت):
البضائع التي وصلت إلى الميناء في رحلة تبدأ، وتنتهي خارج حدود سلطنة عمان على ألا تغادر البضائع حدود الميناء.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على الميناء من أعلى مستوى للمد العالي عند نقطة تقاطع الساحل مع خط طول (٢٤٤٤,٣٠) شمالا، وخط عرض (٥٦٢٨,٦١) شرقا، وتشمل حدود الميناء كل الأحواض والأرصفة وأماكن الرسو وأماكن الإنزال وأرض الميناء ومنطقة المخازن والمباني الواقعة في نطاق الميناء.
المادة (٣)
يدار الميناء من قبل سلطة الميناء.
المادة (٤)
يجب على السفن التي تستخدم الميناء الالتزام بقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية والقانون البحري وقوانين إقامة الأجانب والجمارك والصحة وغيرها من القوانين والاتفاقيات السارية في سلطنة عمان.
الفصل الثاني
الملاحة في الميناء
المادة (٥)
يجب على مالك السفينة الذي يرغب في دخول الميناء لمناولة البضائع أو أي غرض آخر الالتزام بالآتي:
١ – إخطار سلطة الميناء قبل وصول السفينة بثمان وأربعين ساعة على الأقل من الموعد المتوقع للوصول.
٢ – تزويد سلطة الميناء ببيانات كاملة عن طبيعة وكمية البضائع المراد مناولتها أو أي بيانات أخرى تطلبها سلطة الميناء.
٣ – الحصول على إذن من سلطة الميناء لدخول السفينة.
٤ – إدخال السفينة الميناء تحت إشراف سلطة الميناء.
المادة (٦)
يجب على ربان أي سفينة تدخل الميناء، إبلاغ سلطة الميناء عن أي خلل أو خطر قد ينشأ عنها وإصلاحه بعد الحصول على إذن مسبق من سلطة الميناء.
المادة (٧)
يكون ربان السفينة التي تدخل الميناء مسؤولا عن أي ضرر تسببه للغير، ولسلطة الميناء حجز السفينة داخل الميناء لحين سداد التعويض المستحق للغير.
المادة (٨)
على مالك السفينة سداد الرسوم إلى سلطة الميناء، وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٩)
يتوجب على أي سفينة تدخل الميناء رفع علمها وعلم السلطنة من طلوع الشمس إلى غروبها.
الفصل الثالث
مناولة البضائع في الميناء
المادة (١٠)
لا يجوز القيام بشحن أو تفريغ أي بضائع أو سلع من السفينة إلا بعد التأكد من رسوها بأمان، وبعد موافقة سلطة الميناء، ويجوز لسلطة الميناء عدم الموافقة على شحن وتفريغ البضائع أو السلع بسبب أحوال الطقس أو إذا كانت هذه البضائع خطرة على سلامة العمل بالميناء.
المادة (١١)
يكون ربان السفينة مسؤولا عن تنفيذ أعمال مناولة البضائع بطريقة آمنة، كما يكون مسؤولا عن أي أضرار تلحق بالغير جراء ذلك، كما يتوجب عليه إبلاغ سلطة الميناء عن أي مخاطر أو أضرار قد تلحق بالغير.
المادة (١٢)
على ربان السفينة الالتزام بتوفير معدات السلامة والإضاءة الكافية في أثناء عملية شحن وتفريغ البضائع.
الفصل الرابع
أمن وسلامة السفن في الميناء
المادة (١٣)
يحظر على السفن تفريغ مياه الصابورة الملوثة أو الزيوت أو المواد الصلبة داخل الميناء، وفي حالة حدوث ذلك يلتزم مالك السفينة بتحمل تكاليف إزالة الأضرار.
المادة (١٤)
يتوجب على ربان السفينة في حالة اندلاع حريق على متنها إخطار سلطة الميناء، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإطفاء الحريق.
المادة (١٥)
يمنع دخول الأشخاص غير المرخص لهم إلى الميناء.
المادة (١٦)
لا يسمح بخروج العاملين في السفينة والمسافرين عليها إلى خارج السفينة إلا بإذن من الجهة المختصة.
المادة (١٧)
يجوز لسلطة الميناء فرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة.
جدول بالرسوم الخاصة بميناء شناص
م | البند | مقدار الرسم |
أولا | فئة الرسم | |
١ – جميع السفن التي ترسو على أرصفة الميناء. | (٠٠٤ / -) بيسات للطن خلال (٤) الأيام الأربعة الأولى
وما زاد على ذلك تحسب (١٠٠ / -) بيسة للطن يوميا. |
|
٢ – السفن التي تقوم بشحن أو تفريغ البضائع. | (٠٠٩ / -) بيسات للطن خلال (٤) الأيام الأربعة الأولى
وما زاد على ذلك تحسب (١٠٠ / -) بيسة للطن يوميا. |
|
٣ – السفن التي تلجأ إلى الميناء في حالة استغاثة. | (٠١٢ / -) بيسة للطن بعد (٢٤) أربع وعشرين ساعة. | |
٤ – السفن التي تدخل الميناء طلبا للماء أو الوقود أو المؤن أو الإصلاحات. | (٩٧٥ / -) بيسة للطن لليوم الواحد. | |
٥ – استخدام صناديق القمامة للتخلص من القمامة. | (٢٥٠ / ٢) ر.ع في اليوم. | |
٦ – المسافرون / السياح. | (٧٥٠ / -) بيسة لكل شخص. |
م | البند | الرسوم |
ثانيا | رسوم الشحن والتفريغ | |
١ – البضائع العامة والمواد الغذائية والخضروات والفواكه والأدوية. | (٠٠٠ / ١) ر.ع للطن | |
٢ – الأعلاف الحيوانية. | (٠٠٠ / ١) ر.ع للطن | |
٣ – منتجات الحديد والصلب والأخشاب والأسمنت ومواد البناء. | (٠٠٠ / ٢) ر.ع للطن | |
٤ – الحيوانات الحية. | القوارب (٠٠٠ / ١) ر.ع
السفن الخشبية (٠٠٠ / ٢٥) ر.ع |
م | البند | الرسوم |
ثالثا | رسوم النقل المباشر من سفينة إلى أخرى | |
١ – البضائع العامة والمواد الغذائية والخضروات والفواكه والأدوية. | (٠٠٠ / ١) ر.ع للطن | |
٢ – الأعلاف الحيوانية. | (٥٠٠ / -) بيسة للطن | |
٣ – منتجات الحديد والصلب والأخشاب والأسمنت ومواد البناء. | (٠٠٠ / ٢) ر.ع للطن | |
٤ – الحيوانات الحية. | القوارب (٠٠٠ / ١) ر.ع
السفن الخشبية (٠٠٠ / ٢٥) ر.ع |
2015/156 156/2015 ٢٠١٥/١٥٦ ١٥٦/٢٠١٥