التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: قرار رقم ١ / ٢٠١٥ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

2015/1 1/2015 ٢٠١٥/١ ١/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في اجتماعه رقم (٩) المنعقد بتاريخ ٣١ من مارس ٢٠١٤م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم م.ت.د / ١ / ٩ / ٤٥٩١٥ / ١١٨٣٣ بتاريخ ١٣ من أكتوبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠١٥م

هيثم بن طارق آل سعيد
الوزير المشرف على هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م.

جدول رسوم الخدمات المقدمة من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

أولا: الوثائق الورقية

النوع / الحجم A4 A3
نسخ عادية (٢٠٠) مائتا بيسة لكل ورقة (٣٠٠) ثلاثمائة بيسة لكل ورقة
نسخ ملونة (٤٠٠) أربعمائة بيسة لكل ورقة (٥٠٠) خمسمائة بيسة لكل ورقة

ثانيا: الصور والخرائط الورقية

النوع / الحجم A4 A3
نسخ عادية (٥٠٠) خمسمائة بيسة لكل ورقة (٦٠٠) ستمائة بيسة لكل ورقة
نسخ ملونة (٧٠٠) سبعمائة بيسة لكل ورقة (٨٠٠) ثمانمائة بيسة لكل ورقة

ثالثا: الوثائق والصور والخرائط الرقمية

النوع / نوع النسخ عادي (أبيض وأسود) ملون
وثيقة عادية (٦٠٠) ستمائة بيسة لكل وثيقة (٨٠٠) ثمانمائة بيسة لكل وثيقة
صور أو خرائط (٨٠٠) ثمانمائة بيسة لكل وثيقة (٩٠٠) تسعمائة بيسة لكل وثيقة

رابعا: المخطوطات والكتب

النوع عادي (أبيض وأسود) ملون
المخطوط (٢٠٠) مائتا بيسة لكل ورقة (٤٠٠) أربعمائة بيسة لكل ورقة
(٣٠٠) ثلاثمائة بيسة لكل ورقة إلكترونية (٤٠٠) أربعمائة بيسة لكل ورقة إلكترونية
الكتب (١٠٠) مائة بيسة لكل ورقة (٢٠٠) مائتا بيسة لكل ورقة

2015/1 1/2015 ٢٠١٥/١ ١/٢٠١٥