استنادا إلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٤ بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن اعتماد المواد المستخدمة في قطاع المياه غير المرتبط بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٤ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠١٥م
عبد الملك بن عبد الله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠١٥م.
لائحة اعتماد المواد المستخدمة في قطاع المياه غير المرتبط
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئة:
الهيئة العامة للكهرباء والمياه.
٢ – الاعتماد:
تصديق على مادة يتم بموجبه السماح لشركة لتوريد تلك المادة في مناقصات قطاع المياه غير المرتبط.
٣ – اللجنة:
لجنة اعتماد المواد المستخدمة في قطاع المياه غير المرتبط.
٤ – المادة:
معدات أو أدوات أو منتجات رئيسية، محددة من قبل الهيئة، وتستخدم في قطاع المياه غير المرتبط.
٥ – الشركة:
الشركة المصرح لها بتوريد المادة في قطاع المياه غير المرتبط.
٦ – الطرف الثالث:
جهة متخصصة ومعتمدة عالميا في مجال اعتماد المواد المستخدمة في قطاع المياه غير المرتبط.
المادة (٢)
يتعين اعتماد أي مادة من قبل الهيئة وفقا للإجراءات المبينة بهذه اللائحة قبل التقدم للمناقصات المتعلقة بقطاع المياه غير المرتبط.
المادة (٣)
يقدم طلب اعتماد المادة من الشركة إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات، والبيانات الآتية:
١ – نسخة من أوراق السجل التجاري المتضمن نشاط توريد المادة في قطاع المياه غير المرتبط الخاصة بالشركة.
٢ – نسخة من شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان الخاصة بالشركة.
٣ – شهادات الاعتماد الصادرة من طرف ثالث يعتمد مواصفات المادة المستخدمة في قطاع مياه الشرب.
٤ – قائمة المراجع المتعلقة بالجهات التي استخدمت فيها المادة داخل السلطنة أو خارجها، والمستندات الرسمية التي تؤيد ذلك.
٥ – شهادة المطابقة الصحية.
٦ – شهادات الفحص المستقل.
٧ – المواصفات الفنية.
٨ – نظام المقاييس المستخدم.
٩ – كتيب المنتجات.
المادة (٤)
تشكل اللجنة بقرار من رئيس الهيئة، وتتولى البت في طلبات الاعتماد بعد استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، وذلك بالموافقة المبدئية أو بالرفض.
وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، وتخطر به الشركة كتابة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
وفي حالة الموافقة المبدئية، تخطر الشركة بذلك كتابة، وبتقرير زيارة المصنع المنتج للمادة لتقييمها من قبل المختصين بالهيئة، والتكلفة التقديرية للزيارة.
المادة (٥)
يجوز للجنة الاستعانة بطرف ثالث لإعداد تقرير فني بشأن مدى توافر المواصفات الفنية المطلوبة في المادة، وغيرها من البيانات وفقا لنطاق العمل المحدد له من قبل اللجنة، وذلك في حالة أهمية المادة لقيمتها أو لأهمية مشروع معين يراد استخدام تلك المادة فيه، على أن تقوم الهيئة بتحديد الطرف الثالث من خلال طلب عروض، واختيار العرض الأنسب فنيا، ويصدر قرار اللجنة بعد مراجعتها للتقرير الفني.
المادة (٦)
يصدر باعتماد المادة أو رفضها قرار من اللجنة، وتسلم شهادة الاعتماد إلى الشركة.
المادة (٧)
تكون مدة الاعتماد (٢) سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناء على طلب يقدم من الشركة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل انتهاء مدة الاعتماد بمدة لا تقل عن (٦٠) ستين يوما، ويصدر بتجديد الاعتماد قرار من اللجنة في ضوء استخدام المادة خلال فترة صلاحية الاعتماد المراد تجديده.
وفي حالة عدم توريد المادة التي سبق اعتمادها لأي شركة لمدة (٢) سنتين متتاليتين، تحذف المادة تلقائيا من قائمة المواد المعتمدة.
المادة (٨)
يحدد رسم تقديم طلب الاعتماد أو تجديده بمبلغ وقدره (١٠) عشرة ريالات عمانية، كما تتحمل الشركة تكلفة زيارة فريق الهيئة لتقييم المادة المراد اعتمادها وفقا لما تقرره الهيئة، وتكلفة تعيين الطرف الثالث، ولا يحق للشركة المطالبة باسترداد أي من المبالغ التي تحملتها وفقا لهذه المادة سواء كان قرار اللجنة باعتماد المادة أو رفضها.
المادة (٩)
يجوز للجنة إلغاء الاعتماد وفقا لمعطيات جديدة ترى معها اللجنة أن المادة المعتمدة لا تستوفي المواصفات المعمول بها، والتي تم الاعتماد وفقا لها، على أن تخطر الشركة كتابة بذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة.
2015/1 1/2015 ٢٠١٥/١ ١/٢٠١٥