التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار إداري رقم ١ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادرة بالقرار الإداري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر ٢٠١٨م

د.عبد الملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٩) الصادر في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة للكهرباء والمياه

تحميل

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات الصادرة بالقرار رقم ٢٩ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه بموجب قرارها رقم ٣ / ١ / ٢٠١٧ المنعقد بالجلسة رقم ١ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة للكهرباء والمياه المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ / ٤ / ٢٠١٧م

د. عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار رقم ٣ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ٢٢ / ٢٠١٦ بتاريخ ١٨ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلتزم المرخص لهم بتطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة على المشتركين من الفئات الحكومية والتجارية والصناعية الذين يزيد استهلاكهم من الكهرباء على (١٥٠) مائة وخمسين ميجاوات ساعة في السنة.

المادة الثانية

يتم احتساب التعرفة المنعكسة عن التكلفة وفقا للمعادلة الآتية:

التعرفة المنعكسة عن التكلفة = تكلفة التزويد بالكهرباء بالجملة + تكلفة النقل + تكلفة التوزيع + تكلفة التزويد.

المادة الثالثة

تقوم هيئة تنظيم الكهرباء قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام بنشر تفاصيل احتساب التعرفة المنعكسة عن التكلفة للعام القادم وفقا لأحكام الرخص الممنوحة للمرخص لهم من قبل الهيئة، ووفقا لمتطلبات الحسابات التنظيمية لأعمال الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، والشركة العمانية لنقل الكهرباء، والمرخص لهم بتوزيع الكهرباء، والمرخص لهم بالتزويد، من خلال إقرار أو تحديد قيمة كل تكلفة من تكاليف التعرفة الواردة في المعادلة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة.

المادة الرابعة

تقوم هيئة تنظيم الكهرباء بنشر أي قواعد أو ضوابط تتعلق بتطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة، أو تكون مطلوبة لتوضيح آلية تطبيق تلك التعرفة أو ضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير من عام ٢٠١٧م.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٦م

د. عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٥) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١٧م.

2016/3 3/2016 ٢٠١٦/٣ ٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار رقم ١ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٨٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (١) من الفقرة (ز) من الملحق رقم (٢) من لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب المشار إليها، الآتي:

١ – في التوصيلات ذات العداد:

نوع الاستهلاك الشرائح (حسب كمية الجالونات المستهلكة شهريا) السعر بالبيسة
الحكومي ١ – فأكثر ٣,٥
التجاري والصناعي ١ – فأكثر ٣,٥
السكني ١ – ٥٠٠٠ ٢
٥٠٠١ – فأكثر ٢,٥

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠١٦م

د. عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٨) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار إداري رقم ١ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة اعتماد المواد المستخدمة في قطاع المياه غير المرتبط

تحميل

استنادا إلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٤ بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن اعتماد المواد المستخدمة في قطاع المياه غير المرتبط بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ٤ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠١٥م

عبد الملك بن عبد الله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار رقم ٢٤٥ / ٢٠١٤ بإصدار معايير تحديد منشآت تحلية المياه ذات الطبيعة الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٤ بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعد من منشآت تحلية المياه ذات الطبيعة الخاصة، وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، كل مشروع أو منشأة توافر فيهما أحد المعيارين الآتيين:

١ – أن يوفر المشروع أو المنشأة سعة إنتاجية لا تقل عن (١٠٠٠٠م٣) عشرة آلاف متر مكعب / يوميا، وترد هذه السعة في بيان السعة الذي يصدر سنويا، ولمدة (٧) سبع سنوات عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

٢ – أن يوفر المشروع أو المنشأة سعة إنتاجية تقل عن (١٠٠٠٠م٣) عشرة آلاف متر مكعب / يوميا، شريطة الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

المادة الثانية

تقوم الهيئة العامة للكهرباء والمياه بإجراء تقييم البنية التحتية اللازمة للربط مع المشروع أو المنشأة ذات الطبيعة الخاصة لضمان بدء المشروع أو المنشأة في الوقت المحدد وتحقيق تاريخ بدء التشغيل التجاري، وذلك قبل صدور رخصة تحلية ذات طبيعة خاصة، لتأكيد جاهزيتها للاستفادة من السعة الجديدة في الوقت المحدد.

المادة الثالثة

للهيئة العامة للكهرباء والمياه أن تقرر عدم توليها تمويل وتشغيل المشروع أو المنشأة ذات الطبيعة الخاصة، وألا تتولى ذلك أي شركة مملوكة بالكامل للحكومة، وتخطر الهيئة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن عزمها إنتاج سعات جديدة من المياه من خلال منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وتصدر الهيئة إخطارا بقرارها قبل طلب أي عروض تتعلق بالمشاريع أو المنشآت ذات الطبيعة الخاصة.

المادة الرابعة

على منشآت التحلية والمشاريع القائمة – غير المرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو غير القائمة معها في الموقع نفسه، والتي يتم إخطارها بقرار من رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه بانطباق معايير تحديد منشآت التحلية ذات الطبيعة الخاصة عليها – توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه خلال سنة واحدة من تاريخ إخطارها بالقرار.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠١٤م

محمد بن عبدالله بن محمد المحروقي
رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٢) الصادر في ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/245 245/2014 ٢٠١٤/٢٤٥ ٢٤٥/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار إداري رقم ٣ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٤) الصادر في ٢٤ / ١٢ / ٢٠١١م.

2011/3 3/2011 ٢٠١١/٣ ٣/٢٠١١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار إداري رقم ٢ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢١) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٠م

2010/2 2/2010 ٢٠١٠/٢ ٢/٢٠١٠