التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار رقم ١ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٨٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (١) من الفقرة (ز) من الملحق رقم (٢) من لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب المشار إليها، الآتي:

١ – في التوصيلات ذات العداد:

نوع الاستهلاك الشرائح (حسب كمية الجالونات المستهلكة شهريا) السعر بالبيسة
الحكومي ١ – فأكثر ٣,٥
التجاري والصناعي ١ – فأكثر ٣,٥
السكني ١ – ٥٠٠٠ ٢
٥٠٠١ – فأكثر ٢,٥

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠١٦م

د. عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٨) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦