انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار إداري رقم ٣ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٤) الصادر في ٢٤ / ١٢ / ٢٠١١م.

2011/3 3/2011 ٢٠١١/٣ ٣/٢٠١١

نُشرت في 17 ديسمبر 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم الهيئة العامة للكهرباء والمياه

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٣٨٠ / ١٥٥ / ١٠ / ١١ / ٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية رقم ب م / ٣٩ / ٥ / ٩٥
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٢٩ / ٢٠١١ بتعيين قضاة في المحكمة العليا
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر