انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الاتفاقيات الدولية
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٣٥ / ٢٠١١ باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٦) الصادر في ٧ / ١ / ٢٠١٢م.

2011/35 35/2011 ٢٠١١/٣٥ ٣٥/٢٠١١

نُشرت في 17 ديسمبر 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٣٨٠ / ١٥٥ / ١٠ / ١١ / ٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية رقم ب م / ٣٩ / ٥ / ٩٥
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٢٩ / ٢٠١١ بتعيين قضاة في المحكمة العليا
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر