التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار إداري رقم ١ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه

2018/1 1/2018 ٢٠١٨/١ ١/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادرة بالقرار الإداري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر ٢٠١٨م

د.عبد الملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٩) الصادر في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م.

تعديلات بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه

المادة (١)

يستبدل بنصوص المواد (١٥، ٩٦، ٩٧، ١٠٢، ١٠٣، ١١٠، ١٥٥، والمادة ١٨٦- الفقرة الأولى) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (١٥)

تنشأ بالهيئة لجنة لشؤون الموظفين تشكل بقرار من رئيس الهيئة من عدد فردي من الموظفين لا يقل عن (٣) ثلاثة من بينهم رئيسها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة رئيسها على ألا تقل وظيفته عن مدير عام أو ما يعادلها، كما يحدد أمين سرها من بين موظفي الجهة المختصة بشؤون الموظفين والذي لا يكون له حق التصويت.

المادة (٩٦)

يشترط لاستحقاق الموظف الموفد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة بدل السفر المنصوص عليه في المادة (٩٥) من هذه اللائحة، أن تكون المسافة بين مقر عمله ومكان أداء المهمة الرسمية أو التدريب لا تقل عن (٢٥٠) كيلومترا.

المادة (٩٧)

يمنح الموظف بدل السفر بنسبة (٧٥٪) من البدل المقرر عند الإيفاد في مهمة رسمية أو للتدريب خارج السلطنة إذا تكفلت جهة غير عمانية بالسكن، وبنسبة (٥٠٪) إذا كان الإيفاد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة.

المادة (١٠٢)

تكون درجة السفر المستحقة للموظفين وفقا للآتي:

أ – درجة رجال الأعمال: لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس الهيئة، ولشاغلي وظائف مستشار ومدير عام أو من يشغل وظيفة إشرافية في حكم وظيفة مدير عام.

ب – الدرجة السياحية: لشاغلي الوظائف الأخرى.

ويستحق الموظف مقابل تذاكر السفر نقدا إذا استخدم وسيلة خاصة في السفر داخل السلطنة.

المادة (١٠٣)

تتحدد درجة سفر الأعضاء في الوفود الرسمية بالدرجة المستحقة للموظف طبقا للمادة (١٠٢) من اللائحة.

المادة (١١٠)

يشترط لنقل الموظف إلى وظيفة أخرى داخل الهيئة الآتي:

١ – أن توجد وظيفة شاغرة.

٢ – أن يكون النقل بذات الدرجة التي يشغلها الموظف.

٣ – أن تتفق طبيعة عمل الوظيفة المنقول منها الموظف مع طبيعة عمل الوظيفة المنقول إليها، وإن اختلفت في مستوى الواجبات والمسؤوليات.

المادة (١٥٥)

يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي:

١ – (٤٨) يوما لشاغلي الدرجات من(الأولى) حتى (التاسعة).

٢ – (٣٨) يوما لشاغلي الدرجات من(العاشرة) حتى (الثانية عشرة).

٣ – (٣٠) يوما لشاغلي باقي الدرجات.

المادة (١٨٦) – الفقرة الأولى

يجوز منح الموظف بناء على طلبه وبحد أقصى ثلاث مرات في السنة إجازة خاصة براتب كامل لمدة (١٥) خمسة عشر يوما لمرافقة زوجه أو أحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية أو أحد موظفي الهيئة المرضى للعلاج خارج السلطنة، شريطة أن يقدم رفق طلبه ما يفيد الآتي:

١ – مرض الشخص المراد مرافقته.

٢ – درجة قرابته بالشخص المريض المراد مرافقته، ما لم يكن أحد موظفي الهيئة.

٣ – أن يقتضي مرض أو إصابة الشخص المراد مرافقته ترقيده في المستشفى، وكانت المرافقة داخل السلطنة بناء على ما تقرره الجهة الطبية المختصة.

المادة (٢)

يضاف بند جديد برقم (٥) إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (٨٨) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليها، نصه الآتي:

٥ – ألا يكون من الواجبات الوظيفية للموظف القيام بتصريف الشؤون الوظيفية للوظيفة المراد تكليفه بها.

المادة (٣)

تلغى الفقرة الثالثة من المادة (٩٥) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليها.

2018/1 1/2018 ٢٠١٨/١ ١/٢٠١٨