التصنيفات
قرار وزاري

الادعاء العام: قرار رقم ٤٢٠ / ٢٠١٥ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الادعاء العام

2015/420 420/2015 ٢٠١٥/٤٢٠ ٤٢٠/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٤ / ٢٠١٠ بشأن الرسوم المستحقة عن الخدمات المقدمة من الادعاء العام،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٥٣٣٧١) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٦٧٦٥ بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات المقدمة من الادعاء العام وفقا للقائمة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٤ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠١٥م

حسين بن علي الهلالي
المدعي العام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٢) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٥م.

قائمة رسوم الخدمات المقدمة من الادعاء العام

الخدمة المقدمة قيمة الرسم بالريال العماني
بيسة ريال عماني رسم بدل تالف / فاقد
أمر تنفيذ قضائي ١٥ ١٥
الرسم المدني ١٠ ١٠
شهادة منطوق الحكم ١٥ ١٥
شهادة رد اعتبار ١٠ ١٠

2015/420 420/2015 ٢٠١٥/٤٢٠ ٤٢٠/٢٠١٥