التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٥ بتعيين سفير غير مقيم

2015/17 17/2015 ٢٠١٥/١٧ ١٧/٢٠١٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير بدر بن محمد بن بدر المنذري سفيرنا لدى الجمهورية اليمنية، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من:
– جمهورية أثيوبيا.
– جمهورية أرتيريا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من رجب سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.
2015/17 17/2015 ٢٠١٥/١٧ ١٧/٢٠١٥