التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٥ بمنح الجنسية العمانية

2015/18 18/2015 ٢٠١٥/١٨ ١٨/٢٠١٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من رجب سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م

الاسم

١

بلقيس بير بخش نظر البلوشية

٢

جان بي بي يوسف ولي داد

٣

جميلة الجيوش سالم كامل

٤

خير النساء جهرام مراد

٥

كابيل كومار ابن برافين شاندرا راتيلال

٦

مفيدة أحمد صالح السعدية

٧

يونس سالم العجيلي باشاغا

2015/18 18/2015 ٢٠١٥/١٨ ١٨/٢٠١٥