نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦ بإصدار نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي رئيسا تنفيذيا للمجلس العماني للاختصاصات الطبية بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ من مايو سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.
2015/24 24/2015 ٢٠١٥/٢٤ ٢٤/٢٠١٥