اتفاقية تحديد الحدود البحرية في بحر عمان بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٥.