انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية تحديد الحدود البحرية في بحر عمان بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٥.

نُشرت في 2 يوليو 2015الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم إيران

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٧٣ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٥ بالتصديق على اتفاقية تحديد الحدود البحرية في بحر عمان بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر