اتفاقية بين سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٥.