انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية بين سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٥.

نُشرت في 14 يوليو 2015الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم ازدواج ضريبي, سويسرا

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٣٢٧ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تنظيم الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٥ بتعيين قضاة في المحكمة العليا
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر