استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١١ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة سما للاتصالات (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة ودولية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بجلسته رقم ١ / ٢٠١٥ بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥م،
وإلى موافقة وزارة التجارة والصناعة بموجب خطابها رقم: و ت ص / ٤١١ / شهادة ٢٠١٤ بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٤م على تعديل مسمى شركة سما للاتصالات (ش.م.ع.م) إلى شركة “الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م)”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعدل مسمى “شركة سما للاتصالات (ش.م.ع.م)” أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١١ المشار إليه، والقرارات النافذة، إلى شركة “الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م)”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠١٥م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.
2015/35 35/2015 ٢٠١٥/٣٥ ٣٥/٢٠١٥