التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٤١ / ٢٠١٦ بنقل مقر محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية في ولاية البريمي

2016/41 41/2016 ٢٠١٦/٤١ ٤١/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية في ولاية البريمي من مقرهما الحالي إلى مقرهما الجديد بمبنى مجمع المحاكم الكائن في منطقة أرض الجو.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٢ / ٤ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠١٦م

د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.

2016/41 41/2016 ٢٠١٦/٤١ ٤١/٢٠١٦