التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٧٦٥ / ٢٠١٥م

2015/765 765/2015 ٢٠١٥/٧٦٥ ٧٦٥/٢٠١٥

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٥ / ١٠ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(١٧٠)
الطعن رقم ٧٦٥ / ٢٠١٥م

حوالة (دين – شروط)

– تتحقق حوالة الدين أما باتفاق المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مدينا بدلا منه ولا ينفذ في مواجهة الدائن بغير إقراره، وأما باتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضا المدين الأصلي.

– المقرر أن حوالة الدين تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال عليه وقبول المحال له دون حاجة لشكل خاص.

الوقائع

تتحصل الوقائع (على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق) في أن المطعون ضدها الأولى (……..) أقامت على الطاعن (……) والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم (٢٧٥ / ٢٠١٤م) محكمة مسقط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا لها مبلغ (٤٨,٩٨١,٨٨٧ ر.ع) والفوائد المترتبة بواقع (١,٥ ٪) شهريا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد مع التصريح ببيع المعدة المرهونة لصالحها. وقالت بيانا لذلك بموجب اتفاقية تمويل تحصل فيها الطاعن وبكفالة المطعون ضدهما الثاني والثالث على قرض لشراء معدة حفار نوع كوماتو واتفق على سداد القرض على أقساط شهرية إلا أنه توقف عن السداد فترصد في ذمته المبلغ المطالب به، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان.

وبتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠١٤م قضت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن والانفراد بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ (٤٨,٩٨١,٨٨٧ ر.ع) والفوائد بواقع (١,٥٪) شهريا من تاريخ رفع الدعوى في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٣م وحتى تمام السداد وصرحت للمدعية ببيع المعدة حفار كوماتو رقم (٧٥٦٥ / م ل) تجارية المرهونة لصالحها وفاءا للدين المقضي به سلفا وألزمتهم بالمصاريف، مائتي ريال أتعاب محاماة.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (٢٧٥ / ٢٠١٤م) استئناف مسقط، كما استأنفه المطعون ضده الثاني لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في ٢٢ / ١١ / ٢٠١٥م بالتأييد. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة العليا موقعة من محام مقبول أمامها مرفقا بها سند الوكالة وما يفيد سداد الكفالة والرسوم المقررين. أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن فاستعملت حقها في الرد بمذكرة اختتمتها بطلب رفض الطعن، عقب الطاعن على مذكرة الرد طلب في ختامها القضاء بطلباته بصحيفة الطعن وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة بالتعقيب على تعقيب الطاعن طلبت فيها رفض الطعن.

المحكمة

أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون إذ قضى الحكم بإلزامه والمطعون ضدهما الثاني والثالث بمبلغ المطالبة رغم انتفاء صفته بالدعوى إذ قدم ما يثبت تصرفه ببيع حصصه في منشأته التجارية (شركة……..) إلى آخرين وأصبحت شركة محدودة المسؤولية وبموجب عقد بيع السجل التجاري لها التزم المشترين الجدد للحصص بسداد أي التزامات أو ديون سابقة على المنشأة اعتبارا من ٤ / ١٠ / ٢٠١١م إلا أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وألزمته بالمبلغ المقضي به رغم انتفاء صفته في الدعوى وهو ما يعيب حكمها ويوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادتين (٧٧٥، ٧٧٩) من قانون المعاملات المدنية أن حوالة الدين تتحقق أما باتفاق المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مدينا بدلا منه ولا ينفذ في مواجهة الدائن بغير إقراره، وأما باتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضا المدين الأصلي. وأن المقرر أن حوالة الدين تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال عليه وقبول المحال له دون حاجة لشكل خاص؛ لا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين وطبيعة الالتزام ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به(مدنيا كان أو تجاريا) من المحيل إليه إلى المحال له. وكان من المقرر قانونه أنه لا ينصرف أثر العقد إلى غير عاقديه وخلفائهم ولا يمكن أن يرتب التزاما في ذمة الغير ولو كان تابعا لأحد المتعاقدين. وكان المقرر أيضا أن العقد شريعة المتعاقدين فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحه ولا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي الذي يقتصر عمله على تفسير مضمونه بالرجوع إلى نية المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق المقدمة من المطعون ضدها…. أن الطاعن بصفته صاحب (شركة……..) مؤسسة فردية، قد تعاقد للحصول على قرض من المطعون ضدها الأولى لشراء معدة حفار نوع كوماتو وبكفالة المطعون ضدهما الثاني والثالث على أن يقوم بسداد الأقساط المتفق عليها قيمة القرض فإنه يكون ملتزما بسداد قيمة القرض ولا يغير من ذلك تصرفه ببيع منشأته التجارية الآخرين والتزامهم بسداد ديون المنشأة السابقة على البيع إذ أن الأوراق قد خلت من موافقة المطعون ضدها الأولى وإقرارها على حوالة الدين إلى الشركاء الجدد فضلا عن أن تعاقدها مع الطاعن سواء بصفته الشخصية أو صاحب مؤسسة فردية على تمويل المعدة لا يغير من الأمر شيء فإنه يكون هو الملتزم بسداد القرض والمطعون ضدهما الثاني والثالث الضامنين وأن عقد بيع السجل التجاري وحصصه بمنشأته التجارية الآخرين والتزامهم بسداد مديونيات المنشأة السابقة على البيع لا ينصرف أثره للمطعون ضدها الأولى لأنها ليست طرف فيه وإنما يلزم عاقديه ويظل الطاعن هو الملتزم بسداد ما حصل عليه من قرض إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه بالمبلغ المقضي به يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى نعيه بانتفاء صفته في الدعوى على غير أساس ترفضه المحكمة.

السبب الثاني: ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع وفيه يقول أن المحكمة المطعون في حكمها لم تحل الدعوى إلى خبير حسابي لاحتساب قيمة ما سدده من المبلغ المطالب قبل بيع الشركة وما سدده الشركاء الجدد وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

النعي غير مقبول، ذلك أن إحالة الدعوى إلى خبير هو من اطلاقات المحكمة ولا عليها أن رفضت إحالة الدعوى لخبير ما دامت وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها فضلا عن أن الطاعن لم يقدم ثمة مستندات تثبت سداده أية مبالغ من قيمة القرض فيكون نعيه لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة المحكمة لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا بما يتعين عدم قبوله.

ينعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك يقول أن المعدة تم تسجيلها باسم شركة…….. ولها شخصيتها الاعتبارية وكان يجب أن توجه الخصومة إلى الشركة وليس شخص الطاعن فضلا عن أن المحكمة كيفت العقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها الأولى أنه عقد قرض رغم أنه عقد إيجار للمعدة وأن المعدة تم رهنها لصالح الأخيرة فكان يجب عليها بيع المعدة أو الحجز عليها قبل مطالبة الكفيل الضامن بقيمتها وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

النعي بالشق الأول من سبب الطعن بانتفاء صفته تناولته المحكمة بالرد على السبب الأول من أسباب الطعن. أما ما يثيره بالشق الثاني من تكييف المحكمة لعقد إيجار المعدة المبرم بينه وبين المطعون ضدها الأولى على أنه عقد قرض. لما كان من المقرر قانونا أن العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون الاعتداد بالألفاظ التي صيغت غي هذه العقود وبالتكييف الذي أسبغه الطرفان عليها. وأن المناط في تكييف العقود هو بما عناه العاقدون فيها. ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده العاقدين. فلما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد كيف العلاقة العقدية بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى بأنه عقد قرض لا يغير من ذلك توصيف العلاقة العقدية بينهما إنها عقد إيجار معدة بخلاف ما عناه واتجهت إليه إرادتهما أنه عقد قرض لتمويل شراء معدة وهو ما تأيد بتسجيل رخصة المعدة باسم مؤسسة الطاعن (……..) ورهنها لصالح المطعون ضدها ضمانا للقرض وهو ما أقر به الطاعن بدفاعه فيكون هذا الشق من النعي أيضا غير مقبول. أما ما أثاره بالشق الثالث من سبب النعي أن المعدة تم رهنها لصالح المطعون ضدها الأولى وكان بمكنتها بيعها أو الحجز عليها قبل مطالبة الكفيل الضامن بقيمتها. فإنه غير مقبول فالمطعون ضدها الأولى مطلق الحرية في اقتضاء حقوقها بالوسيلة التي تناسبها. ويكون الطعن برمته مقاما على غير أساس متعينا القضاء برفضه. وحيث أن عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها الطاعن مع مصادرة الكفالة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعنة المصروفات ومصادرة الكفالة.