التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – دائرة الإيجارات: الطعن رقم ٩٨ / ٢٠١٦م

2016/98 98/2016 ٢٠١٦/٩٨ ٩٨/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ م

المشكلة من فضيلة الشيخ القاضي /  د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: راشد بن ناصر الحجري، د. عبدالله بن محمد السيابي، ناصر بن سالم الجابري، صلاح الدين نعيم محمد غندور

(٢٥٥)
الطعن رقم ٩٨ / ٢٠١٦م

إجراءات

– عدم إعلان الخصوم بمواعيد الجلسات وتاريخ حجز الدعوى للحكم يترتب عليه البطلان الحكم.

الوقائع

تتلخص الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الابتدائية بمحكمة سمد الشأن الابتدائية ضد الطاعن يطالبها في ختام صحيفته التي تقدم بها لدى أمانة سر تلك المحكمة بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠ .١٢ ر.ع) اثنا عشر ألفا ومائتا ريال عماني يضاف عليها مبلغ (٠٠٠ .١ ر.ع) ألف ريال عماني عن كل شهر يستجد من شهر ٤ / ٢٠١٥م وحتى تنفيذ الحكم ومبلغ (٧٠٠. ٥١٠ ر.ع) خمسمائة وعشرة ريالات وسبعمائة بيسة تكاليف فاتورة استهلاك المياه علاوة على المصاريف ومائتي ريال عماني أتعاب المحاماة.

على سند من القول إنه بموجب عقد إيجار استأجرت المدعى عليها محلاًّ تجاريًّا مملوكًا للمدعي لمدة عامين تبدأ المدة من ٢٥ / ٢ / ٢٠١٤م وتنتهي في ٢٤ / ٢ / ٢٠١٦م بأجرة شهرية مقدارها ألف ريال عماني وإن المدعى عليها لم تسدد الأجرة من تاريخ تسلُّمها المحل سوى (٨٠٠.١ ر.ع) ألف وثمانمائة ريال عماني وتخلفت عن السداد حتى تعلقت بذمتها الأجرة المطالب بها في صحيفة الدعوى كما ترتب عليها متأخرات استهلاك المياه (٧٠٠.٥١٠ ر.ع) خمسمائة وعشرة ريالات وسبعمائة بيسة.

وبجلسة (٢٦ / ١ / ١٤٣٧هـ الموافق ٩ / ١١ / ٢٠١٥م) حكمت المحكمة الابتدائية في الدعوى بإلزام المدعى عليها بالوفاء بالأجرة المتأخرة مبلغًا وقدره (٢٠٠. ١٢ ر.ع) اثنا عشر ألفًا ومائتا ريال عماني وإلزامها بالوفاء بالأجرة بداية من ١ / ٥ / ٢٠١٥م   وحتى صيرورة الحكم نهائيًّا وبسداد قيمة استهلاك المياه لشهر ٤ / ٢٠١٥م مبلغا وقدره (٧٠٠.٥١٠ ر.ع) خمسمائة وعشرة ريالات وسبعمائة بيسة وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وألزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ خمسين ريالا كأتعاب محاماة.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة فطعنت فيه لدى محكمة الاستئناف بالمضيبي بصحيفة أودعت أمانة سر المحكمة بتاريخ: ٧ / ١٢ / ٢٠١٥م طلبت في اً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ختامها قبول الاستئناف شكل برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده باستلام المفاتيح من موظف المستأنفة وقد أوردت أسبابًا جاءت فيها أن الحكم المستأنف قد خالف القانون بتسلُّم وأخل بحق الدفاع كما شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب عندما لم يحقق في دفاع المستأنفة حيث إنها بينت القيمة الإيجارية المتفق عليها بين الطرفين وإن هناك شهودًا على ذلك وكان يجب على المحكمة أن تستمع إلى أولئك الشهود قبل الفصل في الدعوى حيث إن القيمة الإيجارية مسألة مادية يمكن إثباتها بكافة الطرق والتي منها شهادة الشهود الذين يقدمهم المستأنف ضده.

وبعد أن نظرت المحكمة الصحف المتبادلة واستمعت الى أقوال الجميع حكمت بتاريخ: ٢٨ / جمادى الثانية / ١٤٣٧هـ الموافق ٦ / أبريل / ٢٠١٦م بقبول الاستئناف اً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام رافعه المصاريف.

شكل وقد أسست حكمها على أن عقد الإيجار سند الدعوى قد أبرم بين الطرفين بما اشتمل عليه من أداءات متقابلة وأن المنصوص من قبل المدعى عليها قد ذيّل ذلك وأن الذي تدعيه بخصوص مبلغ الأجرة الشهرية من أنها بمبلغ ثمانمائة ريال عماني وليست بألف ريال عماني هو ادّعاء لا سند له.

لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فتقدمت عليه بالطعن الماثل أمام المحكمة العليا بموجب صحيفة متضمنة أسباب الطعن موقعة من محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة بتاريخ: ٩ / ٥ / ٢٠١٦م وقد أوردت فيها الأسباب التالية:

السبب الأول: بطلان الحكم لمخالفته للإجراءات الجوهرية التي تؤثر في الحكم قائلا إن الطاعنة تقدمت بالاستئناف على الحكم الابتدائي مع المستندات المؤيدة لدفاع الطاعنة وتم تحديد موعد بجلسة (٦ / ١ / ٢٠١٦م) لنظر الاستئناف وبذات الجلسة لم تنزل الدعوى ضمن الدعاوى المنظورة بذات الجلسة المحددة بتاريخ:  ٦ / ١ / ٢٠١٦م إلا أن المحكمة قد نظرت الدعوى بجلسة (١٧ / ٢ / ٢٠١٦م) وحجزت للحكم بجلسة (١٦ / ٣ / ٢٠١٦م) فتقدمت الطاعنة بطلب فتح باب المرافعة كون أن لديها دفاعا جوهريًا وسجل طلب فتح باب المرافعة برقم (١٠٢ / ٢٠١٦م) لكن محكمة الاستئناف بدلاً من أن تفتح باب المرافعة لتمكن الطاعنة من تقديم دفاعها ومدت أجلاً للحكم لجلسة (٦ / ٤ / ٢٠١٦م) وبذات الجلسة بحضور محامي الطاعنة وحاول تنبيه المحكمة إلى أن الدعوى حجزت للحكم بدون إعلان الطاعنة إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى هذا النداء ومضت في الدعوى ونطقت بالحكم بدون إعلان الطاعنة بذلك مما يكون معه الحكم قد صدر مخالفا للقواعد الإجرائية والموضوعية وبالتالي صدر الحكم باطلاً يستوجب إلغاؤه ونقضه.

السبب الثاني: القصور في التسبيب ومخالف لنص المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وفي هذا تقول الطاعنة: إن محكمة الاستئناف مصدرة للحكم قد تخلت عن أهم واجباتها في تمحيص دفاع الطاعنة وفهم المراد منه حيث إن الطاعنة طلبت في عريضة استئنافها للحكم سماع شهادة الشهود لديها وتحقيق الدعوى بشأن تسليم الطاعنة مفاتيح المحل للمطعون ضده الذي بدوره أجره لشركة (…………) وتم الاتفاق مع المطعون ضده تأجيل كتابة عقد الإيجار بين المستأجرة الجديدة والمطعون ضده إلى حضور المفوض بالتوقيع عن شركة…………… وتم تسليم المفاتيح للفاضل / ………… لقربه من الموقع لكن محكمتي الموضوع التفتتا عن دفاع الطاعنة دون مسوغ قانوني رغم جوهرية دفاعها مخالفة في ذلك أحكام المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي أوجبت على المحكمة المصدرة للحكم أن تبين الحكم وخلاصة موجزة لدفوع الطرفين ودفاعهم الجوهري والقصور في أسباب الحكم يؤدي إلى البطلان الأمر  الذي يكون معه الحكم باطلاً يستوجب نقضه.

السبب الثالث: الإبهام والغموض والنقض في التسبيب على سند من القول إن الحكم المطعون فيه جاء مشوبًا بالإبهام والغموض وحال من الأسباب والأسس التي يمكن أن يبني عليه منطوقه حيث إن الحكم أسهب في عرض مضمون حكم محكمة أول درجة ولم يذكر كلمة واحدة من عريضة استئناف الطاعنة فجاء الحكم مبهمًا غامضًا ويشوبه النقص في التسبيب حيث لم يرد على دفاع الطاعنة ولم يسبب في عدم استماع إلى شهود الطاعنة واختصر فقط على توصيف العقد وأنه شريعة المتعاقدين ولم يتعرض لإنهاء العقد والتأجير للغير، الأمر الذي يكون معه الحكم   مشوبًا بالإبهام والغموض والنقص في التسبيب والفساد في الاستدلال الأمر الذي تلتمس معه الطاعنة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بطلباتها وهي وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ومن حيث الشكل قبوله لتقديمه ضمن القيد الزمني المحدد قانونا، وفي موضوعه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة والتحقيق في الدعوى وسماع شهادة الطاعنة في دعواها مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات القضائية ورد الكفالة للطاعنة.

وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن فرد عليها بوساطة محاميه المقبول للترافع أمام المحكمة العليا قائلاً في صحيفته إن ما ذكرته الطاعنة من أن محكمتي الموضوع لم تلزم المطعون ضده بتسلُّم مفاتيح عين التداعي من المدعو………….. وهو موظف لدى الطاعنة فهذا مردود عليه من أن العقد المبرم بين الطرفين مدته عامان وأن الثابت في هذا العقد يبدأ من ٢٥ / ٢ / ٢٠١٤م وعليه فإن العقد مازال ساريًا بين طرفيه وقت سريان الدعوى، ولا يحق لأي من الطرفين إنهاؤه إلا بالطرق القانونية المشار إليها في بنود ذلك العقد عملاً بالقواعد القانونية العقد « شريعة المتعاقدين» «والمسلمون عند عهودهم وشروطهم» «ومن ألزم نفسه شيئا ألزمناه إياه» وطلب في ختام صحيفة الرد رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع إلزام الطاعنة بالمصاريف ومبلغ (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني أتعاب المحاماة.

وحيث قررت المحكمة العليا بجلسة (٢٤ / ٥ / ٢٠١٦م) وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.

المحكمة

حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعها الشكلية فهو مقبول من حيث الشكل، وعن الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه سديد بالسبب الأول بشأن الخطأ في تطبيق القانون في الإجراءات على النحو الذي سبق تفصيله فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة إذا استنفذت محكمة ثاني درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى وشاب الحكم بطلان لعيب في الإجراءات تعين على هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع وبإنزال هذا الإجراء على الحكم المطعون فيه فقد تبين من خلال محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن المحكمة قد حددت تاريخ: ٦ / ١ / ٢٠١٦م للنظر في الاستئناف المقدم من الطاعنة ولم يتم النظر في الدعوى وحددت جلسة أخرى   بتاريخ: ١٧ / ٢ / ٢٠١٦م ولم تعلن الطاعنة بالموعد الجديد للحضور لدى المحكمة وبالجلسة المذكورة تم حجز الدعوى بجلسة ١٦ / ٣ / ٢٠١٦م ثم مدد للنطق بالحكم لجلسة ٦ / ٤ / ٢٠١٦م، وكل هذا والطاعنة لم تعلن بهذه الإجراءات مما يجعل الحكم باطلاً لمخالفته نص المادة (٢٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي نصت على أنه (يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد ٧ و٨ و٩ و١٠ و١٣ من هذا القانون) مما يتعين معه نقضه.

وحيث النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني المتمثل في القصور في التسبيب فهو سديد ذلك أنه بالاطلاع على حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه تبين أن الطاعنة طلبت في صحيفة استئنافها للحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف المصدرة للحكم المطعون فيه إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادتها وشهودها بشأن تسليم الطاعنة مفاتيح المحل للمؤجر المطعون ضده حاليًّا والذي بدوره أجره لشركة……….. فالتفتت عنه ولم تناقشه وترد عليه سواء كان ايجابيا أو سلبًا فهي بذلك تكون قد أخلت عن أهم واجباتها وهو تمحيص دفاع الطاعنة وفهم المراد منه وإنزال الحكم القانوني عليه متمشيًا مع وقائع الدعوى مخالفة في ذلك أحكام المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي أوجبت على المحكمة المصدرة للحكم أن تبين الحكم وخلاصة موجزة لدفاع الطرفين ودفوعهم مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبًا بالقصور في التسبيب وفسادًا في الاستدلال بما يؤدي إلى بطلانه وإذ كنا قد انتهينا إلى ذلك فإن الطعن يكون في محله الأمر الذي تقضي معه في الطعن بنقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد وبهيئة مغايرة وبدون رسوم مع إلزام المطعون ضده المصاريف ورد الكفالة للطاعنة عملاً بنص المادتين (٢٥٩ و٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة استئناف المضيبي لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وبدون رسوم وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة».