التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٥ / ٠٧م

0007/5 5/0007 07/5 5/07 ٠٠٠٧/٥ ٥/٠٠٠٧ ٠٧/٥ ٥/٠٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٧  / ٢  /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

د. خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

المستشار /  أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

  (٩)
طلب التنازع رقم (٥) السنة القضائية السابعة

تنازع (معيار – تحديد- أثبت ملكية- قضاء عادي)

– يتمثل معيار تعيين المحكمة المختصة بنظر دعاوي الأراضي في تحديد طبيعة القرار المطعون فيه، فإذا كان موضوع القرارات إدارياً باعتباره صادرا في نطاق صلاحيات السلطة العامة التي خولها القانون لجهة الإدارة فإن المنازعة تكون منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري استنادا إلى احكام المادة (٦) من قانون أما إذا كان موضوعه يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص وصدرها هذا القانون من جهة الإدارة خارج ممارستها لأي سلطة عامة في ضوء ما استقر عنه فحصها للمستندات والقرائن المرتكن إليها في طلب إثبات التملك سواء تعلقت بميراث شرعي أو بوضع يد لمدة طويلة أو بصك شرعي أو بشهادة الشهود أو بغير ذلك من وسائل الإثبات، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها وينعقد   الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة بجهة القضاء العادي.

أولاً- في الإجراءات

بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٥ م أودع المحامي….. من مكتب…. للمحأماة والمقبول أمام المحكمة الطلب الماثل أمانة سر الهيئة بصفته وكيلاً عن  / ….. طالباً الفصل في التنازع بموجب سند وكالة بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى، وأرفق بالطلب صوراً ضوئية لعدد من مستندات، أهمها:- صورة من حكم المحكمة الابتدائية بالسويق الدائرة المدنية رقم ١٨٨ / ٢٠١٤م والقاضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري.

صورة من حكم الدائرة الابتدائية بصحار محكمة القضاء الإداري رقم (٤٥٠) للسنة (١٤) قضائية بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠١٥م والقاضي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى دون إحالة.

صورة من حكم الدائرة الاستئنافية الأولى بمحكمة القضاء الإداري رقم (٤٤٦) للسنة (١٥) ق. س بتاريخ ٦ / ابريل  / ٢٠١٥م والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وبتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٥م أعلن طلب التنازع إلى وزارة الإقليمية وموارد المياه ممثلة في بلدية السويق كما تم إعلان وزارة الإسكان ممثلة في دائرة إسكان السويق بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٥م.

وبانقضاء المدد المقررة دون رد، وبناء على توجيهات فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس هيئة تنازع الاختصاص والأحكام أحيل ملف الطلب إلى الأمانة الفنية للهيئة لإعداد تقرير بشأنه، فقامت الأمانة الفنية إلى رئيس الهيئة بعد ذلك نظرت الهيئة بعد ذلك، فقررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.

ثانياً- الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وإتمام المداولة قانوناً حيث إن من مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقا للفقرة (أ) من المادة (٢) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٨ / ٢٠٠٨)… أن تكون الدعوى قد رفعت عن موضوع واحد أمام محكمتين من المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ومحكمة القضاء الإداري أو أي محكمة أخرى ولم تتخل أحدهما عنها وتخلت كلتاهما عنها، إذ بت أن كلا   من المحكمة الابتدائية بالسويق – الدائرة المدنية – ومحكمة القضاء الإداري الدائرة الابتدائية بصحار والمؤيد استئنافياً قد تخلت كلتاهما عن نظر هذا النزاع وتأسيساً على أنها غير مختصة بنظر النزاع مما يعد معه هذا النزاع تنازعاً سلبيا في الاختصاص، ولما كان الطلب الماثل قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون الطلب على هذا النحو مقبولا شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع هذا الطلب، فان وقائعه تتحصل في أن مقدم الطلب أقام بصحيفة أودعها ابتداء أمانة سر المحكمة الابتدائية بالسويق بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٤م وقيدت برقم (١٨٨ / ٢٠١٤م) طالبا في ختامها الحكم بتثبيت ملكيته على أرض زراعية بحوزها ويضع اليد عليها وضع يد هادئ ومستقر وظاهر بنية التملك بدون منازعة منذ ما قبل عام ١٩٧٠م وبها مزروعات وآثار وبئر ومنزل إقامته ويعيش عليها قد تقدم بطلب تمديد وتملك طبقا للقانون إلى دائرة الإسكان المختصة، إذ لم تتخذ وزارة الإسكان أي إجراء لتثبت ملكه وتقاعست عن الفصل في طلب التملك وعن الرد على التظلم الموجه لوزير الإسكان.

وتعرض البلدية لها بالإزالة فقد تقدم بدعواه لمحكمة السويق الابتدائية للمطالبة بالزام المدعي عليها الأولى (وزارة الإسكان) باستخراج سند ملكية للأرض محل الدعوى وبندب خبير للوقوف على الأرض وبصفة مستعجلة بوقف قرار الازالة الصادر عن المدعي عليها الثانية (وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه) وقدم المدعي تأييداً لدعواه حافظة المستندات الدالة على إثبات دعواه، وقد صدر منها حكم بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٤م جاء منطوقة « حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها المحكمة القضاء الإداري «، وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بصحار الدائرة الابتدائية وقيدت تحت رقم (٤٥٠ / ١٤ق) فقد تم نظرها على النحو الثابت بمحاضرة الجلسات ، وبجلسة ١٢ / ١ / ٢٠١٥م قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى دون الإحالة وألزمت المدعي المصاريف.

وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بطريقة الاستئناف وقيد أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري بمسقط برقم (٤٤٦ / ١٥ ق. س ) على أسباب حاصلها بأن محكمة أول درجة قد جانبها الصواب فيما قضت به من وجوب الالتزام بحكم الإحالة الصادر اليها والتعرض لموضوع الدعوى طبقا لحكم المادة (١١٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وبجلسة ٦ / ٤ / ٢٠١٥م قضت المحكمة « بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت   المستأنف المصاريف وذلك على النحو الوارد بالأسباب « وحيث إن وكيل مقدم الطلب الماثل يؤسس الطلب على أساس ان المحكمتين تخلتا عن نظر النزاع المعروض عليهما تأسيسا على أنهما غير مختصين ولائياً بنظره مما يعد تنازعا سلبيا في الاختصاص الأمر الذي يتوفر معه قبول طلب تعيين الجهة القضائية.

وحيث إنه عن موضوع الطلب، فإن المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٩٩) بإصدار قانون السلطة القضائية تنص على أن: « تحال إلى المحكمة المختصة الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الشرعية والمحاكم التجارية والمحاكم الجزائية، وذلك بحالتها بغير رسوم، ويخطر ذوو الشأن بالإحالة وتستمر لجان شؤون الأراضي في نظر الدعاوي والطلبات التي رفعت إليها قبل تاريخ العمل القانون المرفق « وتنص المادة (٤) من مواد إصدار المرسوم ذاته على أن « يصدر بإنشاء كل من محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها وانشاء الادعاء العام وإصدار قانونه مرسوم سلطاني « وحيث أن المادة (٨) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٩٩) تنص على أنه:» فيما عدا الخصومات الإدارية، تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية.»، وتنص المادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري على أن:» تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها:

-» الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية…» وحيث إن المادة (٢) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٨ / ٢٠٠٨) تنص على أن « تختص الهيئة دون غيرها بما يأتي:

الفصل في حالات تنازع الاختصاص والإيجابي والسلبي بين المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ومحكمة القضاء الإداري وأية محكمة أخرى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام محكمتين من المحاكم المشار إليهما ولم تتخل إحداهما عنها أو تخلت كلتاهما عنها…» وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه الهيئة أن معيار تعيين المحكمة المختصة بنظر دعاوي الأراضي يتمثل في تحديد طبيعة القرار المطعون فيه، فإذا كان موضوع القرارات إداريا باعتباره صادرا في نطاق صلاحيات السلطة العامة التي خولها القانون لجهة الإدارة فإن المنازعة تكون منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري استنادا إلى احكام المادة (٦) من قانون أما إذا كان   موضوعه يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص وصدرها هذا القانون من جهة الإدارة خارج ممارستها لأي سلطة عامة في ضوء ما استقر عنه فحصها للمستندات والقرائن المرتكن إليها في طلب إثبات التملك سواء تعلقت بميراث شرعي أو بوضع يد لمدة طويلة أو بصك شرعي أو بشهادة الشهود أو بغير ذلك من وسائل الإثبات، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة بجهة القضاء العادي.

وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من واقعات الدعوى أن المدعي يطالب بإصدار سند ملكية للأرض موضوع النزاع فهو في الحقيقة نزاع يتعلق بإثبات تملكه واستحقاقاً للأرض موضوع النزاع وهي مسألة من مسائل القانون الخاص تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري، وذلك لعدم توفر عنصر السلطة العامة في إصداره وتكون المنازعة منازعة مدنية بشأن إثبات الملك، وبالتالي فإن القاضي المدني يغدو هو القاضي المختص بمراقبة صحة ما صدر من قبل الجهة الإدارية في هذا الشأن بالنظر إلى أن النزاع بين الطرفين بات في حقيقته نزاعاً حول الملكية بين مواطن وإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة باعتباره الجهة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في المنازعات المتعلقة بإثبات الملك، الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعيين المحكمة المختصة بالقضاء العادي بنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.

وحيث إن المحكمة الابتدائية بالسويق – سبق وأن قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومن ثم والحال كذلك، وعلى ضوء ما تقدم بيانه تضحي هي المحكمة المختصة بنظر النزاع الماثل.

ولهذه الأسباب

حكمت الهيئة بتعيين المحكمة الابتدائية بالسويق – الدائرة المدنية – لنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.