استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بعبارة (وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون موظفي الخدمة المدنية) الواردة في البند (أ) من المادة الأولى من القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ المشار إليه عبارة (وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية).
المادة الثانية
يستبدل بعبارة (وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الإدارية والمالية وشؤون المناطق) الواردة في البند (ب) من المادة الأولى من القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ المشار إليه عبارة (وكيل وزارة التجارة والصناعة).
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠١٦م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.
2016/2 2/2016 ٢٠١٦/٢ ٢/٢٠١٦