التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٧ / ٢٠١٦ باستبدال عضو في المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل أهل المشورة والرأي

2016/7 7/2016 ٢٠١٦/٧ ٧/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٨٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي:

المادة الأولى

يستبدل المكرم حاتم بن حمد بن عيسى الطائي عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل أهل المشورة والرأي، لتكون الفاضلة كاميليا بنت محمد بن سعيد البوسعيدية بديلة عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/7 7/2016 ٢٠١٦/٧ ٧/٢٠١٦