التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٣ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

2016/13 13/2016 ٢٠١٦/١٣ ١٣/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بقائمتي الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقتين بكل من: الملحق رقم (١٠) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (١١) عقد شغل وظيفة مؤقتة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، القائمة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

قائمة الأمراض والعمليات الجراحية والأدوية المستثناة من العلاج المجاني

أولا: قائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني:

١ – زراعة الأعضاء.

٢ – عمليات القلب المفتوح.

٣ – الأورام السرطانية.

٤ – الالتهاب الكبدي الوبائي بأنواعه.

٥ – العقم.

٦ – أمراض الدم الوراثية والسرطانية.

٧ – جراحة الترميم.

٨ – غسيل الكلى.

٩ – الاستبدالات الصناعية (عظمية وغير عظمية).

١٠ – الإدمان.

١١ – أمراض القلب.

١٢ – التليف الرئوي.

١٣ – التصلب المتعدد (MS).

١٤ – حب الشباب.

١٥ – قصور الانتباه وفرط الحركة (ADHD).

١٦ – انفصام الشخصية.

١٧ – الزهايمر.

١٨ – الأمراض الاستقلابية.

ثانيا: قائمة الأدوية المستثناة من العلاج المجاني:

١ – الأدوية البيولوجية لمعالجة الروماتيزم والصدفية.

٢ – الأدوية البيولوجية لمعالجة الربو.

٣ – الأدوية البيولوجية لعلاج الاعتلال الشبكي.

٤ – أدوية السكري من مجموعات شبيهات الأنسولين و GLPI & DPP4 Inhibitor.

٥ – أدوية ما قبل الغسيل الكلوي في حالات الفشل الكلوي.

٦ – الدواء Botulinum لعلاج تشنج العصب الحركي والتعرق.

2016/13 13/2016 ٢٠١٦/١٣ ١٣/٢٠١٦