التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان

2016/92 92/2016 ٢٠١٦/٩٢ ٩٢/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى لائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بفرض رسوم على تسجيل المرخص لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية في وزارة الإسكان،
وإلى موافقة وزارة المالية.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تحديد القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ١٤٥ / ٢٠١٣ و ٦٧ / ٢٠١٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من محرم ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٦م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٦) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦م.

لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان

المادة (١)

تحدد قيم منح وتمليك الأراضي الحكومية وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٢)

تحدد قيم امتداد الأراضي الحكومية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٣)

تحدد قيم المساحات الزائدة والحيازات غير مكتملة المدة للأراضي الحكومية وفقا للملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٤)

تحدد رسوم تغيير استعمال الأراضي وفقا للملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة، وتعفى من تلك الرسوم الأراضي الزراعية التي تم تغيير استعمالها لوقوعها في مخططات حكومية تفصيلية، ولا تحصل رسوم على طلبات تغيير استعمال الأراضي الزراعية التي سبق لوزارة الزراعة والثروة السمكية تحصيل رسوم عنها وفقا للضوابط السارية وقت السداد.

المادة (٥)

تحدد قيم الإيجار ومقابل الانتفاع السنوي بالأراضي الحكومية وفقا للملحق رقم (٥) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٦)

تحدد رسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية وفقا للملحق رقم (٦) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٧)

تحدد رسوم تسجيل المرخص لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية وفقا للملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٨)

تحدد رسوم خدمات طلبات استخراج المستندات، والاطلاع على السجلات والمحررات، وتحديد قطع الأراضي، واعتماد مسارات الخدمات وفقا للملحق رقم (٨) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٩)

يحدد ثمن بيع الخرائط وفقا للملحق رقم (٩) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٠)

يحدد ثمن بيع نماذج العقود والاستمارات وفقا للملحق رقم (١٠) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١١)

يكون الإعفاء من قيم منح وتمليك الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وفقا للملحق رقم (١١) المرفق بهذه اللائحة.

ملحق رقم (١)
قيم منح وتمليك الأراضي الحكومية

أ – الاستعمال السكني

الولاية القيمة بالريال العماني
– ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

(١) واحد للمتر المربع
– بقية الولايات الأخرى. (٠,٥) نصف للمتر المربع

ب – الاستعمال التجاري والسكني التجاري والصناعي

الولاية القيمة بالريال العماني
– ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

(٧) سبعة للمتر المربع
– بقية الولايات الأخرى. (٣) ثلاثة للمتر المربع

ج – الاستعمال الزراعي

الولاية القيمة بالريال العماني
– ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات. – ولاية صلالة. (٣٠٠) ثلاثمائة للفدان
– بقية الولايات الأخرى. (٢٠٠) مائتان للفدان

ملحق رقم (٢)
قيم امتداد الأراضي الحكومية

أ – الاستعمال السكني

الولاية القيمة بالريال العماني
– ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

– (١) واحد عن كل متر مربع للمساحة الأصلية، بالإضافة إلى الامتداد لغاية (٨٠٠ م٢) ثمانمائة متر مربع.

– ما زاد على ذلك بسعر (٧) سبعة عن كل متر مربع.

– بقية الولايات الأخرى. – (٠,٥) نصف لكل متر مربع للمساحة الأصلية، بالإضافة إلى الامتداد لغاية (٨٠٠ م٢) ثمانمائة متر مربع.

– ما زاد على ذلك بسعر (٢) اثنين للمتر المربع.

ب – الاستعمال التجاري والسكني التجاري

الولاية القيمة بالريال العماني
– ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

– (٧) سبعة عن كل متر مربع للمساحة الأصلية، بالإضافة إلى الامتداد لغاية (٥٠٠ م٢) خمسمائة متر مربع.

– ما زاد على ذلك بسعر (٢٠) عشرين للمتر المربع.

– بقية الولايات الأخرى. – (٣) ثلاثة عن كل متر مربع للمساحة الأصلية، بالإضافة إلى الامتداد لغاية (٥٠٠ م٢) خمسمائة متر مربع.

– ما زاد على ذلك بسعر (١٠) عشرة للمتر المربع.

ج – الاستعمال الصناعي

الولاية القيمة بالريال العماني
– ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

– (٧) سبعة عن كل متر مربع للمساحة الأصلية، بالإضافة إلى الامتداد لغاية (١٠٠٠م٢) ألف متر مربع.

– ما زاد على ذلك بسعر (٢٠) عشرين للمتر المربع.

– بقية الولايات الأخرى. – (٣) ثلاثة عن كل متر مربع للمساحة الأصلية، بالإضافة إلى الامتداد لغاية (١٠٠٠م٢) ألف متر مربع.

– ما زاد على ذلك بسعر (١٠) عشرة للمتر المربع.

د – الاستعمال الزراعي

الولاية القيمة بالريال العماني
– ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

– (٣٠٠) ثلاثمائة عن كل فدان للمساحة الأصلية، بالإضافة إلى الامتداد لغاية (١٠) عشرة أفدنة.

– ما زاد على ذلك بسعر (١٠٠٠) ألف للفدان.

– بقية الولايات الأخرى. – (٢٠٠) مائتان للمساحة الأصلية، بالإضافة إلى الامتداد لغاية (١٠) عشرة أفدنة.

– ما زاد على ذلك بسعر (٦٠٠) ستمائة للفدان.

ملحق رقم (٣)
قيم المساحات الزائدة والحيازات غير مكتملة المدة للأراضي الحكومية

أ – الاستعمال السكني

الولاية القيمة بالريال العماني
– ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

– (٣) ثلاثة عن كل متر مربع للمساحة الأصلية، بالإضافة إلى المساحة الزائدة لغاية (٨٠٠ م٢) ثمانمائة متر مربع.

– (٣) ثلاثة عن كل متر مربع للحيازة غير مكتملة المدة لغاية مساحة (٨٠٠ م٢) ثمانمائة متر مربع.

– ما زاد على ذلك في الحالتين السابقتين بسعر (٢٠) عشرين للمتر المربع.

– بقية الولايات الأخرى. – (١,٥) واحد ونصف عن كل متر مربع للمساحة الأصلية، بالإضافة إلى المساحة الزائدة لغاية (٨٠٠ م٢) ثمانمائة متر مربع.

– (١,٥) واحد ونصف عن كل متر مربع للحيازة غير مكتملة المدة لغاية مساحة (٨٠٠ م٢) ثمانمائة متر مربع.

– ما زاد على ذلك في الحالتين السابقتين بسعر (١٠) عشرة للمتر المربع.

ب – الاستعمال التجاري والسكني التجاري

الولاية القيمة بالريال العماني
– ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

(٤٠) أربعون عن كل متر مربع.
– بقية الولايات الأخرى. (٢٠) عشرون عن كل متر مربع.

ج – الاستعمال الصناعي

الولاية القيمة بالريال العماني
– ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات. – ولاية صلالة. (٤٠) أربعون عن كل متر مربع.
– بقية الولايات الأخرى. (٢٠) عشرون عن كل متر مربع.

د – الاستعمال الزراعي

الولاية القيمة بالريال العماني
– ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

– (٩٠٠) تسعمائة للفدان الواحد للمساحة الأصلية، بالإضافة إلى المساحة الزائدة لغاية (١٠) عشرة أفدنة.

– (٩٠٠) تسعمائة للفدان الواحد للحيازة غير مكتملة المدة لغاية (١٠) عشرة أفدنة.

– ما زاد على ذلك في الحالتين السابقتين بسعر (٦٠٠٠) ستة آلاف للفدان الواحد.

– بقية الولايات الأخرى. – (٦٠٠) ستمائة للفدان الواحد للمساحة الأصلية، بالإضافة إلى المساحة الزائدة لغاية (١٠) عشرة أفدنة.

– (٦٠٠) ستمائة للفدان الواحد للحيازة غير مكتملة المدة لغاية (١٠) عشرة أفدنة.

– ما زاد على ذلك في الحالتين السابقتين بسعر (٤٠٠٠) أربعة آلاف للفدان الواحد.

ملحق رقم (٤)
رسوم تغيير استعمال الأراضي

أ – تغيير استعمال الأراضي السكنية إلى الاستعمال التجاري أو السكني التجاري أو الصناعي أو السياحي

الولاية الرسم بالريال العماني
– ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

(٣) ثلاثة للمتر المربع.
– بقية الولايات الأخرى. (٢) اثنان للمتر المربع.

ب – تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى استعمالات أخرى

المعاملة الرسم
تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى الاستعمال التجاري أو السكني التجاري أو الصناعي أو السياحي. (١) ريال عماني واحد للمتر المربع.
تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى الاستعمال السكني. (٥٠٠) خمسمائة بيسة للمتر المربع.
إقامة وحدة سكنية إضافية في الأراضي الزراعية أو فصل المنازل القائمة الإضافية عن الأراضي الزراعية. (١٠٠) مائة بيسة للمتر المربع.

ملحق رقم (٥)
قيم الإيجار ومقابل الانتفاع السنوي بالأراضي الحكومية

نوع الاستعمال المحافظة / الولاية القيمة
تجاري وصناعي – ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

(١) ريال عماني واحد للمتر المربع.
– بقية الولايات الأخرى. (٥٠٠) خمسمائة بيسة للمتر المربع.
زراعي جميع الولايات (٥٠) خمسون ريالا عمانيا للفدان.
مشاريع الاستزراع السمكي البحري وعلى اليابسة جميع الولايات (٥) خمسة ريالات عمانية للفدان.
٭ بيع وتربية الدواجن جميع الولايات (٥٠) خمسون ريالا عمانيا لأول (١٠٠) مائة فدان، وما زاد على ذلك بسعر (٥) خمسة ريالات عمانية للفدان.
٭ تربية المواشي
٭ بيع المواشي
٭ مشاريع الألبان والمشاريع الزراعية
مناحل جميع الولايات (١٥٠) مائة وخمسون بيسة للمتر المربع.
آبار جميع الولايات (١) ريال عماني واحد للمتر المربع.
سياحي وترفيهي – ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

(٥٠٠) خمسمائة بيسة للمتر المربع.
– بقية الولايات الأخرى. (٢٠٠) مائتا بيسة للمتر المربع.
مجمعات سكنية – ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

(٥٠٠) خمسمائة بيسة للمتر المربع.
– بقية الولايات الأخرى. (٣٠٠) ثلاثمائة بيسة للمتر المربع.
مخازن – ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

(٥٠٠) خمسمائة بيسة للمتر المربع.
– بقية الولايات الأخرى. (٣٠٠) ثلاثمائة بيسة للمتر المربع.
خدمات شاطئية – ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

(١) ريال عماني واحد للمتر المربع.
– بقية الولايات الأخرى. (٥٠٠) خمسمائة بيسة للمتر المربع.
كسارات جميع ولايات السلطنة (٤٠٠) أربعمائة بيسة للمتر المربع.

* يعاد النظر في تحديد قيمة مقابل الانتفاع للأراضي المخصصة لبيع وتربية الدواجن، والمواشي، ومشاريع الاستزراع السمكي البحري، وعلى اليابسة بعد (٥) خمس سنوات، ويتم النص على ذلك في عقود الانتفاع.

ملحق رقم (٦)
رسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية

م البيان الرسم
١ رسوم تسجيل عقود البيع والهبة من الغير، ومن الأقارب من غير الدرجة الأولى. (٥٪) خمسة بالمائة من القيمة.
٢ تسجيل الأراضي الممنوحة. (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الأرض.
٣ تسجيل عقود الهبة بين الأقارب من الدرجة الأولى والوصية والوقف والقسمة والإرث. (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا.
٤ تسجيل عقود المبادلة. (٢٪) اثنان بالمائة من القيمة.
٥ تسجيل الأملاك. (٢٠) عشرون ريالا عمانيا.
٦ تسجيل عقود الرهن. – (٠,٥٪) نصف بالمائة من قيمة الرهن بالنسبة للأراضي السكنية والزراعية.

– (١٪) واحد بالمائة من قيمة الرهن بالنسبة للأراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية والسياحية.

– وبحد أقصى (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال عماني في الحالتين السابقتين.

٧ تسجيل عقود الانتفاع. (١٪) واحد بالمائة من مقابل حق الانتفاع.
٨ إلغاء الرهن. (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا.
٩ الخدمة الممتازة. (٥٠) خمسون ريالا عمانيا.
١٠ انتقال الموثق إلى مقر طالب خدمة التوثيق العقاري. (١٠٠) مائة ريال عماني.
١١ انتقال الموثق إلى مقر طالب خدمة التوثيق العقاري العاجز أو المعاق. (١٠) عشرة ريالات عمانية.

ملحق رقم (٧)
رسوم تسجيل المرخص لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية

م نوع الشهادة الرسم بالريال العماني
محافظة مسقط باقي المحافظات
١ إصدار بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية. (٥٠٠) خمسمائة لمرة واحدة (٣٠٠) ثلاثمائة لمرة واحدة
٢ تجديد بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية. (٢٠٠) مائتان سنويا (١٠٠) مائة سنويا
٣ إصدار بدل فاقد لبطاقة الوساطة العقارية. (١٠٠) مائة (٥٠) خمسون
٤ إصدار بطاقة الوسيط العقاري. (٥٠) خمسون لمرة واحدة (٢٥) خمسة وعشرون لمرة واحدة
٥ تجديد بطاقة الوسيط العقاري (٢٥) خمسة وعشرون سنويا (١٥) خمسة عشر سنويا
٦ إصدار بدل فاقد لبطاقة الوسيط العقاري (٢٥) خمسة وعشرون (١٥) خمسة عشر

ملحق رقم (٨)
رسوم الخدمات الأخرى

أ – تحديد قطع الأراضي

م البيان الرسم بالريال العماني
١ – تحديد قطع الأراضي في ولايات محافظة مسقط، عدا ولاية قريات.

– ولاية صلالة.

(٢٠) عشرون
٢ – تحديد قطع الأراضي في بقية الولايات الأخرى. (١٠) عشرة
٣ إعادة تحديد قطع الأراضي بجميع ولايات السلطنة. (٥) خمسة

ب – اعتماد مسارات الخدمات

م نوع المعاملة الرسم بالريال العماني
١ اعتماد مسارات الخدمات. (٢٠) عشرون حتى طول (٣) ثلاثة كيلومترات، و (٥) خمسة للكيلومتر فيما زاد على ذلك.
٢ اعتماد خرائط الموقع العام. (١٠) عشرة لكل معاملة.

ج – استخراج المستندات والاطلاع على السجلات والمحررات

م البيان الرسم بالريال العماني
١ استخراج سند الملكية. (١٠) عشرة
٢ استخراج شهادة بيانات عقارية. (١٠) عشرة
٣ استخراج بدل فاقد لسند الملكية. (٥٠) خمسون
٤ استخراج بدل تالف لسند الملكية. (٣٠) ثلاثون
٥ استخراج نسخة من كل صفحة من المحررات والأوراق الأخرى التي يجوز تصويرها. (٢) ريالان لكل صفحة
٦ طلب التأشير بهوامش السجلات والمحررات. (١٠) عشرة
٧ طلب تصحيح أو تعديل الاسم في سندات الملكية. (١٠) عشرة
٨ الاطلاع على السجلات والمحررات الخاصة بكل وحدة عقارية. (١٠) عشرة
٩ الاطلاع على السجلات والمحررات الخاصة بكل اسم مسجل. (١٠) عشرة
١٠ الاطلاع على السجلات والمحررات الخاصة بكل منطقة. (١٠) عشرة
١١ استخراج الرسم المساحي لقطع الأراضي التي تقوم المكاتب الاستشارية الهندسية بإعادة مسحها. (١٠) عشرة

ملحق رقم (٩)
ثمن الخرائط التي تصدرها الوزارة

أ – خرائط المخططات العادية

م نوع ومقاس الورق مقياس الرسم نوع وطريقة التصوير القيمة بالريال العماني
١ أبيض A٠ ٢٠٠٠ / ١ ملون / الحاسب الآلي (١٥) خمسة عشر
٢ أبيض A١ ٢٠٠٠ / ١ ملون / الحاسب الآلي (١٠) عشرة
٣ أبيض A٣ ٢٠٠٠ / ١ ملون / الحاسب الآلي (٨) ثمانية
٤ أبيض A٠ ٥٠٠٠ / ١ ملون / الحاسب الآلي (٣٠) ثلاثون
٥ أبيض A١ ٥٠٠٠ / ١ ملون / الحاسب الآلي (٢٥) خمسة وعشرون
٦ أبيض A٣ ٥٠٠٠ / ١ ملون / الحاسب الآلي (٢٠) عشرون
٧ أبيض A٠ ٢٠٠٠ / ١ أسود وأبيض / الحاسب الآلي (١٠) عشرة
٨ أبيض A١ ٢٠٠٠ / ١ أسود وأبيض / الحاسب الآلي (٨) ثمانية
٩ أبيض A٣ ٢٠٠٠ / ١ أسود وأبيض / الحاسب الآلي (٧) سبعة
١٠ أبيض A٠ ٥٠٠٠ / ١ أسود وأبيض / الحاسب الآلي (٢٠) عشرون
١١ أبيض A١ ٥٠٠٠ / ١ أسود وأبيض / الحاسب الآلي (١٥) خمسة عشر
١٢ أبيض A٣ ٥٠٠٠ / ١ أسود وأبيض / الحاسب الآلي (١٠) عشرة

ب – خرائط مخططات التصوير الجوي

م نوع ومقاس الورق مقياس الرسم نوع وطريقة التصوير القيمة بالريال العماني
١ أبيض A٠ ٢٠٠٠ / ١ ملون / الحاسب الآلي (٤٥) خمسة وأربعون
٢ أبيض A١ ٢٠٠٠ / ١ ملون / الحاسب الآلي (٣٠) ثلاثون
٣ أبيض A٣ ٢٠٠٠ / ١ ملون / الحاسب الآلي (٣٥) خمسة وثلاثون
٤ أبيض A٠ ٥٠٠٠ / ١ ملون / الحاسب الآلي (١٠٠) مائة
٥ أبيض A١ ٥٠٠٠ / ١ ملون / الحاسب الآلي (٧٥) خمسة وسبعون
٦ أبيض A٣ ٥٠٠٠ / ١ ملون / الحاسب الآلي (٥٠) خمسون
٧ أبيض A٠ ٢٠٠٠ / ١ أسود وأبيض / الحاسب الآلي (٤٠) أربعون
٨ أبيض A١ ٢٠٠٠ / ١ أسود وأبيض / الحاسب الآلي (٣٥) خمسة وثلاثون
٩ أبيض A٣ ٢٠٠٠ / ١ أسود وأبيض / الحاسب الآلي (٣٠) ثلاثون
١٠ أبيض A٠ ٥٠٠٠ / ١ أسود وأبيض / الحاسب الآلي (٨٠) ثمانون
١١ أبيض A١ ٥٠٠٠ / ١ أسود وأبيض / الحاسب الآلي (٦٠) ستون
١٢ أبيض A٣ ٥٠٠٠ / ١ أسود وأبيض / الحاسب الآلي (٤٥) خمسة وأربعون

ج – الخرائط الرقمية

الخدمة المساحة النوع القيمة بالريال العماني  
استخراج خرائط رقمية ١ كم × ٢ كم مخططات عادية (٥٠) خمسون ما زاد عن تلك المساحة يحسب كالآتي:

المساحة المطلوبة × القيمة

١×٢

مخططات + تصوير جوي (١٠٠) مائة
١٠٠م ×٢٠٠م مخططات عادية (٢٥) خمسة وعشرون ما زاد عن تلك المساحة يحسب كالآتي:

المساحة المطلوبة × القيمة

١٠٠×٢٠٠

مخططات + تصوير جوي (٥٠) خمسون

ملحق رقم (١٠)
ثمن نماذج العقود والاستمارات التي تصدرها وزارة الإسكان

م البيان القيمة بالريال العماني
١ النموذج الواحد من عقود البيع أو الرهن أو الهبة أو المبادلة. (٢) اثنان
٢ النموذج الواحد من عقد الانتفاع. (٥) خمسة
٣ النموذج الواحد من عقد الإيجار. (٥) خمسة
٤ استمارة طلب الأراضي. (١) واحد
٥ استمارة طلب الامتداد. (١) واحد
٦ استمارة طلب تملك العقار لغير العمانيين. (٢٥) خمسة وعشرون
٧ استمارة تقسيم أو تغيير استعمال الأراضي الزراعية. (٤) أربعة
٨ استمارة التقدم لمزاد بيع الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية. (٢٥) خمسة وعشرون
٩ استمارة التقدم لمزاد بيع الأراضي المخصصة لمحطات تعبئة الوقود على الطرق الرئيسية. (٥٠) خمسون
١٠ استمارة طلبات إثبات ملكية الأراضي المقدمة لدوائر إثبات الملك المختصة بالمحافظات. (٢٥) خمسة وعشرون
١١ استمارة تظلم من قرارات دوائر إثبات الملك. (٢٥) خمسة وعشرون

ملحق رقم (١١)
الإعفاءات

المستفيد القيم أو الرسوم المعفى منها
غير العاملين وكل من لا يتجاوز دخله الشهري (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني. قيمة الأرض السكنية الممنوحة لهم ورسوم تسجيلها.
المعاقون.
أسر الضمان الاجتماعي. كافة الرسوم ذات الصلة بالأراضي الممنوحة لهم، والتي تكون مستحقة وفقا لأحكام هذه اللائحة، ولا يشمل ذلك عقود البيع أو التنازل بمقابل أو التخارج أو القسمة إذا ترتب عليها دفع مبالغ فيما بين المتقاسمين أو عقود المبادلة إذا ترتب عليها دفع مبالغ فيما بين الطرفين أو عقود الرهن أو إلغاء الرهن أو التأشير بهوامش السجلات متى تعلقت بعقود الرهن، وتسجيل قرارات إثبات الملك الخاصة بالتمليك بالثمن والزيادات المساحية والحيازات غير مكتملة المدة.
المستفيدون من برنامج المساعدات والقروض السكنية. إعفاء ولمرة واحدة من سداد رسوم إصدار سند الملكية أو البيع أو الرهن وفك الرهن بالنسبة للأرض أو الوحدة السكنية.
المجالس العامة. قيمة الأراضي المخصصة ورسوم تسجيلها وتحديدها واستخراج سند ملكيتها.
المتقاعدون الذين يزيد دخلهم الشهري على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني. (٥٠٪) خمسون بالمائة من قيمة الأرض الممنوحة لهم.

2016/92 92/2016 ٢٠١٦/٩٢ ٩٢/٢٠١٦