استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر نقل خلايا النحل من وإلى محافظة ظفار حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦م.
المادة الثانية
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ / ٨ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٥ / ٥ / ٢٠١٦م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٨) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م.
2016/145 145/2016 ٢٠١٦/١٤٥ ١٤٥/٢٠١٦