التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٤٦ / ٢٠١٦ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

2016/146 146/2016 ٢٠١٦/١٤٦ ١٤٦/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك العندق، أسماك الهامور ما عدا “الديسكو”، أسماك الجيذر، أسماك الشعري خلال الفترة من ١ / ٦ / ٢٠١٦م حتى ٣١ / ٨ / ٢٠١٦م.

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يستثنى من حكم المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة.

كما تستثنى أسماك الجيذر، وأسماك الشعري المغلفة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يتم شراؤها من سوق الجملة المركزي للأسماك من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة رقم ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، وأن يكون تحديد الكمية المصرح بتصديرها من قبل إدارة سوق الجملة المركزي للأسماك، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق، وهي:

(أسماك النجرور، أسماك الحبس، أسماك الضلعة، أسماك البياح ما عدا “الجردفة”، أسماك الأشخلي ما عدا “البناوه”).

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٧٠٪) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٣٠٪) من النوع ذاته، وهي:

(أسماك سقطانة، أسماك الكوفر ما عدا “السيه، بنت النوخذة” أسماك الصال الكبير وتشمل “الصال، القشران، الحمام، الخايط، الكفدار”).

المادة الخامسة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذ القرار، على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ، ومكان تسويقها، ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ٢٠١٦م.

صدر في: ١٨ / ٨ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٥ / ٥ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٨) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/146 146/2016 ٢٠١٦/١٤٦ ١٤٦/٢٠١٦