التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٥ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

خ/٥/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠١٦م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٩) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠١٦م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

المادة (١)

يستبدل بنصي المادتين (٣٩، ١٦٣) والبند (أ) من المادة (١٦٩) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٣٩)

يتم إدراج الأوراق المالية في السوق وفقا لما يأتي:

أ – السوق النظامية:

تدرج فيها أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار، في حالة استيفائها للشروط الآتية:

١ – ألا يقل رأس المال المدفوع عن (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني.

٢ – ألا تقل حقوق المساهمين عن (١٢٠٪) من رأس المال المدفوع.

٣ – أن يكون معدل الأسهم أو الوحدات الحرة (٤٠٪) كحد أدنى من رأس المال المدفوع.

٤ – أن تحقق أرباحا صافية خلال العامين السابقين بمتوسط (٥٪) كحد أدنى من رأس المال المدفوع.

٥ – ألا يقل عدد الأيام التي تم فيها التداول بأسهمها أو وحداتها عن (١٢٢) يوما من أيام التداول، وألا يقل معدل دوران السهم أو الوحدة عن (١٠٪) خلال السنة.

٦ – ألا تقل القيمة المتداولة عن (١٠٪) من رأس المال المدفوع خلال السنة.

٧ – أن تكون قد أصدرت قوائم مالية لمدة (٢) سنتين متتاليتين.

٨ – أن تكون قد أمضت (١) سنة كاملة في السوق الموازية على الأقل.

ويجوز إدراج أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار في هذه السوق عند الإخلال بشرط واحد على الأكثر، فيما عدا الشرطين المنصوص عليهما في البندين (١، ٤) من البند (أ) من هذه المادة.

كما يجوز إدراج أسهم شركات المساهمة العمانية العامة الناتجة عن عمليات التخصيص في هذه السوق، على أن تسري عليها أحكام النقل بين الأسواق بعد (٦) ستة أشهر من إدراجها.

ب – السوق الموازية:

تدرج فيها أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار الآتية:

١ – شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار التي تدرج لأول مرة.

٢ – شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار التي لا تستوفي شروط الإدراج في السوق النظامية.

ج – سوق المتابعة:

تدرج فيها أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار الآتية:

١ – الشركات والصناديق ذات رؤوس الأموال المتآكلة بنسبة (٢٥٪)، أو أكثر.

٢ – الشركات والصناديق التي تقرر الحل أو التصفية.

٣ – الشركات التي تقرر تغيير شكلها القانوني.

د – السوق الثالثة:

تدرج فيها أسهم الشركات ووحدات صناديق الاستثمار الآتية:

١ – شركات المساهمة المقفلة.

٢ – صناديق الاستثمار الخاصة المطروحة للاكتتاب الخاص.

هـ – سوق السندات والصكوك:

تدرج فيها السندات والصكوك.

و – سوق حقوق الأفضلية:

تدرج فيها حقوق الأفضلية.

المادة (١٦٣)

لا يجوز أن تتجاوز التزامات الشركة في أي وقت من الأوقات (٢٠٠٪) من صافي أصولها، وتصدر الهيئة معايير كفاية رأس المال وفقا للأحكام الآتية:

١ – الاحتفاظ بالحد الأدنى من نسبة كفاية رأس المال، على أن يكون لدى الشركة نظام مناسب لرقابة كفاية رأس المال بشكل مستمر، والتأكد من عدم انخفاضه عن النسبة المحددة.

٢- رفع نسبة كفاية رأس المال إلى الحد الأدنى خلال فترة محددة.

٣ – التدابير التي تتخذها الهيئة في حالة انخفاض كفاية رأس المال عن النسبة المحددة.

ولا تسري معايير كفاية رأس المال على البنوك المرخصة من البنك المركزي العماني، وفروع الشركات الأجنبية المرخصة من الهيئة.

البند (أ) من المادة (١٦٩)

يتعين على الشركة تزويد الهيئة بتقارير كفاية رأس المال بشكل شهري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من انتهاء الشهر، ويجوز للهيئة طلب أي تقارير إضافية عن كفاية رأس المال.

خ/٥/٢٠١٦