التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٤١ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين

2016/241 241/2016 ٢٠١٦/٢٤١ ٢٤١/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم أعمال الباعة المتجولين بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على الباعة المتجولين توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من محرم ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٥ من أكتوبر ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٨) الصادر في ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٦م.

لائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المديرية:
المديرية العامة للتجارة.

المدير العام:
مدير عام التجارة.

الجهات المختصة:
وزارة التجارة والصناعة، وزارة القوى العاملة، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، شرطة عمان السلطانية، بلدية مسقط، بلدية صحار، بلدية ظفار.

البائع المتجول:
كل شخص طبيعي يتنقل من مكان إلى آخر بقصد بيع سلعة، أو بضاعة، أو ممارسة حرفة، أو تقديم خدمة في أي مكان عام.

المادة (٢)

يجب على الباعة المتجولين – عند ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه اللائحة – الحصول على ترخيص مسبق بذلك من المديرية.

المادة (٣)

يشترط للحصول على الترخيص ما يأتي:

١ – أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.

٢ – ألا يقل عمر طالب الترخيص عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

٣ – ألا يكون لدى طالب الترخيص ترخيص آخر بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني أو حرفي.

٤ – أن يتفرغ طالب الترخيص لممارسة النشاط.

٥ – الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بحسب نوع النشاط.

٦ – سداد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية.

المادة (٤)

يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات المطلوبة، وتتولى المديرية فحصه، والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل، على أن تحدد في الترخيص الأماكن التي يجوز ممارسة النشاط فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٥)

يصدر الترخيص لمدة (١) سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بالإجراءات والشروط ذاتها، على أن يقدم طلب التجديد خلال (٣٠) الثلاثين يوما السابقة على انتهاء الترخيص.

المادة (٦)

يجب على البائع المتجول – في حالة فقدان الترخيص أو تلفه – أن يقدم طلبا بذلك إلى المديرية خلال (٣٠) ثلاثين يوما، لمنحه بدل فاقد، أو بدل تالف، وإلا عد الترخيص ملغى.

المادة (٧)

يجب على البائع المتجول الآتي:

١ – الالتزام بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للنشاط الممارس.

٢ – الالتزام باشتراطات ولوائح الأمن، والسلامة، والصحة المعتمدة من الجهات المختصة.

٣ – عدم تشغيل أي قوى عاملة أجنبية.

٤ – عدم تأجير الترخيص أو التنازل عنه أو السماح للغير باستعماله، ولو بصفة مؤقتة.

٥ – تسجيل المركبات والمعدات المستعملة في ممارسة النشاط لدى الجهات المختصة، وكتابة اسم الترخيص، وبياناته على تلك المركبات والمعدات.

٦ – حمل الترخيص في أثناء ممارسة النشاط، وإبرازه لموظفي الجهات المختصة، كلما طلب منه ذلك.

المادة (٨)

يحظر على البائع المتجول القيام بالآتي:

١ – ممارسة النشاط بدون ترخيص.

٢ – ممارسة النشاط بعد فقدانه أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة.

٣ – ممارسة النشاط في غير المناطق المرخص له العمل فيها، أو الوقوف في أماكن تمنع الجهات المختصة العمل فيها، أو في غير الأوقات المحددة من قبل الجهات المختصة.

٤ – مزاولة النشاط في الأماكن السكنية، أو بجانب المحال التجارية التي تزاول نشاطا مماثلا للنشاط المرخص به.

٥ – ملاحقة الجمهور لعرض سلعته أو بضاعته، أو خدمته.

٦ – مزاولة النشاط بالقرب من المدارس أو المستشفيات، أو داخل وسائل النقل.

٧ – الإعلان عن نشاطه بواسطة الأجراس، أو الأبواق، أو أي طريقة أخرى تقلق الراحة العامة.

المادة (٩)

تفرض على البائع المتجول غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني عند ممارسته النشاط بدون ترخيص.

المادة (١٠)

تفرض على المرخص له المخالف لأحكام هذه اللائحة غرامة إدارية، قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، بعد إنذاره كتابيا من قبل الجهة المختصة بأسباب المخالفة، ومنحه مهلة، مدتها (١٥) خمسة عشر يوما لإزالتها، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وفي حالة عدم إزالة المخالفة، يجوز للمدير العام وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (١) سنة، أو إلغاء الترخيص.

ملحق
أنشطة الباعة المتجولين

١ – تجارة الفواكه والخضراوات الطازجة والتمور.

٢ – بيع الفضيات والهدايا.

٣ – تجارة العطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور.

٤ – تجارة المنسوجات والأقمشة بأنواعها.

٥ – تجارة الفخاريات والمشغولات اليدوية.

٦ – تجارة بيع العسل.

٧ – تجارة المرطبات والمشروبات.

٨ – بيع الذرة.

٩ – إصلاح وسمكرة ودهان المركبات.

١٠ – بيع الغاز.

١١ – تركيب وتمديد وإصلاح الأعمال الكهربائية ونظم الإنذار.

١٢ – خدمات نسخ وطباعة الوثائق والمستندات.

١٣ – تنظيم الرحلات السياحية.

١٤ – محلات شوي اللحوم (المشاكيك).

2016/241 241/2016 ٢٠١٦/٢٤١ ٢٤١/٢٠١٦