التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ١٨١ / ٢٠١٦ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الفرنسية

2016/181 181/2016 ٢٠١٦/١٨١ ١٨١/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى المادة (٤ – ت) من قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الفرنسية، ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي المرفقان في السجل المعد بالوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٨ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ / ٥ / ٢٠١٦م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/181 181/2016 ٢٠١٦/١٨١ ١٨١/٢٠١٦