التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٦ ببدء الدراسة في جامعة مسقط

2016/40 40/2016 ٢٠١٦/٤٠ ٤٠/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩ بإصدار نظام الجامعات الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦ / ٢٠١٦ بإنشاء جامعة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تبدأ الدراسة في جامعة مسقط اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠١٦ / ٢٠١٧م، بمقرها الرئيسي بمحافظة مسقط، في الكليات الآتية:

١ – كلية الأعمال والإدارة:

– برنامج ماجستير العلوم في الإدارة والريادة.

– برنامج ماجستير العلوم في المالية والإدارة.

٢ – كلية الهندسة والتكنولوجيا:

– برنامج بكالوريوس الهندسة في الهندسة الكيميائية.

– برنامج ماجستير العلوم في هندسة نظم العمليات.

– برنامج ماجستير العلوم في نظم الطاقة والعمليات الحرارية.

٣ – كلية النقل والخدمات اللوجستية:

– برنامج بكالوريوس العلوم في الخدمات اللوجستية (إدارة سلسلة التموين).

– برنامج ماجستير العلوم في إدارة الطيران.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من محرم ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر ٢٠١٦م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٨) الصادر في ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/40 40/2016 ٢٠١٦/٤٠ ٤٠/٢٠١٦