استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٠٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مكتب مستشار حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية بمكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– أخصائي (أول) حياة برية.
– أخصائي حياة برية.
– مشرف ميداني حياة برية.
– مسؤول مراقبي حياة برية.
– مساعد مسؤول مراقبي حياة برية.
– مراقب (أول) حياة برية.
– مراقب حياة برية.
– مدير دائرة المها العربية.
– مشرف محمية السرين، الخوير الطبيعية.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ / ١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ١٠ / ٢٠١٦م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٧) الصادر في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦م.
2016/194 194/2016 ٢٠١٦/١٩٤ ١٩٤/٢٠١٦