التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

2016/39 39/2016 ٢٠١٦/٣٩ ٣٩/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، المرفقة.

المادة الثانية

على المنشآت الفندقية والسياحية والمرخص لها بمزاولة أي نشاط سياحي، توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٩ من يونيو ٢٠١٦م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥١) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠١٦م.

اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعنى ذاته المحدد لها في قانون السياحة المشار إليه، ويكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – القانون:
قانون السياحة.

٢ – الوزارة:
وزارة السياحة.

٣ – الوزير:
وزير السياحة.

٤ – الوكيل:
وكيل وزارة السياحة.

٥ – الترخيص:
الموافقة التي تمنحها الوزارة للمشروع السياحي، أو لمزاولة أي نشاط سياحي.

٦ – المواقع الأثرية:
القلاع والحصون وأي موقع أثري آخر يخضع لإشراف الوزارة.

٧ – مواقع التخييم:
المواقع المخصصة والمهيأة للتخييم المؤقت، والمرخصة من قبل الوزارة.

٨ – القرى السياحية:
موقع يحتوي على مجموعة من المرافق والخدمات بما في ذلك أماكن مخصصة لإقامة النزلاء، تكون لها هوية معمارية متميزة، وتخضع لإدارة واحدة.

٩ – فرق الفن الراقي:
أي فرقة تقوم بأداء فن موسيقي أو غنائي أو أداء فلكلوري كخدمة ترفيهية غير أساسية.

١٠ – المطاعم المصنفة:
مطاعم مرخصة من قبل الجهة المعنية ومصنفة وفق اشتراطات نظام التصنيف بالوزارة.

١١ – منشآت الترفيه والأندية:
أي منشأة أو ناد خاص يقدم أنشطة ترفيهية للجمهور، ولا يخضع لأي جهة حكومية.

المادة (٢)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي إقامة مشروع سياحي أو مزاولة أي نشاط سياحي دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

المادة (٣)

يلتزم المرخص له والسائح ومرتادو المناطق والمواقع السياحية، بالقوانين النافذة في السلطنة بما في ذلك قوانين حماية البيئة ومكافحة التلوث، وبمراعاة الآداب العامة واحترام العادات والتقاليد العمانية، وبمواعيد زيارات المناطق والمواقع السياحية والأثرية الموضحة باللوائح الإرشادية فيها.

المادة (٤)

يكون لكل مشروع سياحي ملف شامل يحوي جميع المستندات والبيانات والمخاطبات والمخططات والتراخيص والمخالفات المتعلقة به، ويقوم التقسيم الإداري المختص بالوزارة بتحديث هذا الملف بصفة دورية.

الفصل الثاني
أحكام الترخيص

المادة (٥)

تسري أحكام هذا الفصل على جميع التراخيص للمشروعات والأنشطة السياحية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل مشروع أو نشاط.

المادة (٦)

على كل من يرغب في إقامة مشروع سياحي أو مزاولة نشاط سياحي أن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص بذلك إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة المستندات المحددة في هذه اللائحة والنموذج.

المادة (٧)

تقيد طلبات التراخيص في السجلات المعدة لذلك بالوزارة، وتعتبر المعلومات والبيانات المدونة في تلك السجلات سرية، ولا يجوز للغير الاطلاع عليها، ويحظر على موظفي الوزارة إفشاء أي من تلك المعلومات والبيانات.

المادة (٨)

تتولى الوزارة دراسة طلب الترخيص المشار إليه، والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

وتقوم الوزارة بإخطار مقدم الطلب بقرارها خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره، ويعتبر مضي (٦٠) ستين يوما على تاريخ تقديم الطلب دون رد بمثابة رفضه.

المادة (٩)

يشترط لمنح الترخيص الآتي:

١ – أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية أو من بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذا كانت المنشأة فردية، أو شركة مملوكة لعمانيين أو بالمشاركة مع أجانب، مع مراعاة أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

٢ – ألا يكون طالب الترخيص قد حكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

٣ – تحديد نوع المشروع أو النشاط السياحي المطلوب الترخيص له.

٤ – سداد الرسوم المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.

٥ – تقديم الضمان المصرفي وفقا للملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

ويجب أن يكون الضمان المصرفي غير محدد المدة، وساري المفعول طوال مدة مزاولة النشاط السياحي، وغير معلق على شرط، وللوزارة تسييله كليا أو جزئيا لاستيفاء أي حقوق تكون مستحقة قانونا لها بما في ذلك أي غرامات أو رسوم سياحية أو التزامات مالية على المرخص له بسبب مزاولة هذا النشاط. ويجب على صاحب الترخيص استكمال الضمان خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك.

ويرد الضمان المصرفي أو ما تبقى منه إلى أصحابه بعد انقضاء (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته دون تجديد أو بدء إجراءات التصفية بسبب الإفلاس أو الوفاة.

المادة (١٠)

تحدد أنواع وفئات الموافقات والتراخيص ورسوم إصدارها وتجديدها ومدتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١١)

تبدأ مدة الترخيص من تاريخ صدوره، ويكون قابلا للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بعد سداد الرسم المقرر.

المادة (١٢)

للوزارة إصدار موافقة مبدئية لطالب الترخيص لاستكمال الشروط الخاصة للمشروع السياحي أو لمزاولة النشاط السياحي المطلوب، والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.

وفي جميع الأحوال لا تجيز الموافقة المبدئية لطالب الترخيص البدء في المشروع أو مزاولة أي نشاط سياحي.

المادة (١٣)

تكون الموافقة المبدئية سارية المفعول لمدة (١) سنة واحدة من تاريخ إصدارها، وغير قابلة للتمديد أو التجديد، وفي حالة انتهاء فترة صلاحيتها ورغبة طالب الترخيص في استكمال مشروعه، يتوجب عليه التقدم بطلب جديد، وسداد الرسوم المقررة.

المادة (١٤)

يلتزم المرخص له عند مزاولة النشاط السياحي بالآتي:

١ – وضع الترخيص في مكان ظاهر بمنطقة الاستقبال.

٢ – تزويد الوزارة بأي مستندات أو بيانات أو إحصاءات تطلبها.

٣ – التقيد بأحكام القانون وهذه اللائحة وغيرها من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما.

المادة (١٥)

يجب على المرخص له في حالة فقد أو تلف الترخيص أن يتقدم بطلب إصدار ترخيص بدل فاقد أو تالف، وسداد الرسم المقرر.

المادة (١٦)

يشترط لتجديد الترخيص الآتي:

١ – تقديم طلب التجديد على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، وذلك قبل (١) شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص. وفي حالة التأخير في طلب التجديد تفرض غرامة تأخير تعادل (٥٪) خمسة في المائة من قيمة الرسم عن كل يوم تأخير اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص مع جبر كسر اليوم إلى يوم كامل، وكسر الريال إلى ريال كامل.

٢ – إرفاق أصل الترخيص السابق.

٣ – إرفاق نسخة من جواز سفر المدير المسؤول عن المنشأة، على أن يكون مرخصا له بالإقامة في السلطنة، إذا كان أجنبيا، مع نسخة من بطاقة العمل الصادرة له.

٤ – تقديم بيان بعدد العمانيين والأجانب العاملين بالمنشأة مصدقا عليه من جهة الاختصاص.

٥ – تقديم ما يفيد ملكية المرخص له، أو استئجاره لمقر المنشأة.

٦ – سداد رسوم الترخيص والرسوم السياحية المقررة طبقا لأحكام هذه اللائحة.

٧ – تقديم ما يفيد سداد رسوم استئجار الأرض إن كان المشروع مقاما على أرض تعود ملكيتها للوزارة.

٨ – تقديم ما يفيد سداد قيمة كافة المخالفات الموقعة على المرخص له طبقا لأحكام هذه اللائحة.

٩ – تقديم ما يفيد التزام المرخص له باشتراطات التصنيف والجودة.

المادة (١٧)

يحظر على المرخص له إجراء أي تعديل في بيانات الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وسداد الرسم المقرر.

المادة (١٨)

يحظر على المرخص له التصرف في الترخيص بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وسداد الرسم المقرر.

ويجب توافر شروط منح الترخيص بالنسبة للمتصرف إليه. ويظل المرخص له مسؤولا عن الترخيص إلى أن تتم موافقة الوزارة على التصرف.

المادة (١٩)

إذا توفي المرخص له وجب على من آلت إليهم ملكية المشروع السياحي إبلاغ الوزارة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم، وباسم من ينوب عنهم قانونا، ويكون هذا النائب مسؤولا عن المشروع، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المشروع إليهم خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الوفاة، وإلا تم إلغاء الترخيص. ولا يتم تحصيل رسوم عن نقل الترخيص في هذه الحالة.

المادة (٢٠)

يجوز للوزارة وقف الترخيص إذا لم يقم المرخص له بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه والاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المشروع السياحي.

المادة (٢١)

يجوز للوزارة إلغاء الترخيص في الأحوال الآتية:

١ – مرور (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.

٢ – إذا لم يقم المرخص له بتوريد الرسوم السياحية لمدة (٦) ستة أشهر متتالية.

٣ – إذا لم يقم المرخص له بسداد رسوم المخالفات والغرامات المقررة عليه بموجب أحكام هذه اللائحة، لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر.

٤ – إذا تنازل المرخص له عن الترخيص أو قام بتغيير شكل المنشأة دون موافقة الوزارة.

٥ – إذا باشر المرخص له أنشطة غير تلك المحددة، والواردة في الترخيص الصادر له.

٦ – إذا قام المرخص له بفتح فروع في أي جهة بالسلطنة دون الحصول على موافقة الوزارة.

٧ – إذا شغرت وظيفة المدير المسؤول عن المنشأة لأي سبب أكثر من (٦٠) ستين يوما.

٨ – إذا توقف العمل أو مزاولة النشاط لمدة (٦) ستة أشهر متصلة، ما لم يكن التوقف لأسباب خارجة عن إرادة المرخص له.

٩ – إذا أزيلت المنشأة.

١٠ – إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو الاستغلال.

١١ – إفلاس المرخص له.

١٢ – مخالفة المرخص له أي أحكام أخرى في القانون، وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما.

١٣ – بناء على طلب المرخص له.

المادة (٢٢)

يتعين على الوزارة قبل وقف الترخيص أو إلغائه في الحالات المشار إليها في المادتين (٢٠، ٢١) من هذه اللائحة، أن توجه إخطارا للمرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، ومنحه مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوم عمل لإزالة أسباب المخالفة، ويصدر بإيقاف وإلغاء الترخيص قرار من الوكيل، ولا يجوز إعادة الرسوم التي تم سدادها في حالة إلغاء الترخيص.

المادة (٢٣)

يتعين على الدائرة المختصة بالوزارة إخطار ذوي الشأن بالقرارات الصادرة بشأن طلباتهم المقدمة وفقا لأحكام هذه اللائحة، وذلك على العنوان المدون بالطلب، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون القرار مسببا.

المادة (٢٤)

يجوز لذوي الشأن التظلم من أي قرار يصدر استنادا إلى هذه اللائحة، بموجب طلب يقدم إلى الوزير، موضحا به أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتم البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

ويعتبر مضي المدة المذكورة دون البت في التظلم قرارا بالرفض، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

الفصل الثالث
استغلال المناطق والمواقع والأراضي السياحية والمواقع الأثرية

المادة (٢٥)

يتم استغلال المناطق والمواقع السياحية، والأراضي السياحية الحكومية والمواقع الأثرية بموجب عقود الانتفاع أو الإيجار أو الإدارة أو التشغيل وفقا للنماذج الموحدة التي تعدها الوزارة، على أن تحدد تلك العقود على وجه الخصوص التزامات وحقوق الوزارة والمرخص له.

أولا: الأراضي السياحية الحكومية

المادة (٢٦)

يجوز بترخيص من الوزارة استغلال الأراضي السياحية الحكومية لإقامة مشاريع سياحية أو مرافق خدمية أو ترفيهية، وفقا لما تحدده الوزارة.

المادة (٢٧)

للوزارة تخصيص أراض سياحية حكومية لإقامة مواقع التخييم، ولها أن تحدد الحد الأدنى من الخدمات الواجب توفيرها من قبل المرخص له.

المادة (٢٨)

يلتزم طالب الترخيص باستغلال الأرض السياحية الحكومية تقديم دراسة أولية عن المشروع، تشمل فكرة المشروع، ومكوناته، والمخططات المبدئية، وتكلفته التقديرية، والجدول الزمني لتنفيذه، وآلية تمويله.

ثانيا: المواقع الأثرية

المادة (٢٩)

يجوز الترخيص باستغلال بعض المواقع الأثرية التي تخضع لإشراف وإدارة الوزارة، والمهيأة لاستضافة وإقامة بعض الفعاليات، على أن يتم تقديم طلب ترخيص إقامة الفعالية قبل (١) شهر واحد على الأقل من تاريخ تنظيمها.

المادة (٣٠)

يلتزم المرخص له باستغلال المواقع الأثرية بالآتي:

١ – عدم المساس بالمواقع الأثرية بأي شكل من الأشكال.

٢ – عدم الإخلال بالآداب العامة والعادات والتقاليد العمانية.

٣ – استغلال الموقع محل الترخيص للفعالية التي تم الترخيص لها فقط.

٤ – إخطار الوزارة كتابيا في حالة الرغبة في تغيير نوع الفعالية.

٥ – توفير كافة متطلبات الأمن والسلامة في موقع الفعالية.

٦ – عدم تجاوز الحد الأقصى لعدد الحضور المسموح به لكل موقع.

٧ – توفير الكادر التنظيمي للفعالية.

٨ – المحافظة على نظافة الموقع ومرافقه.

٩ – إصلاح الأضرار الناتجة عن سوء استعمال الموقع، وتحمل كافة التكاليف المالية التي قد تنتج عن ذلك.

المادة (٣١)

لا يجوز التنازل عن ترخيص إقامة الفعالية أو تأجيره من الباطن.

المادة (٣٢)

يجوز للوزارة تأجير بعض مرافق المواقع الأثرية لإقامة الخدمات المكملة مثل محلات بيع التحف والهدايا أو المقاهي أو المتاحف أو محلات التصوير بالأزياء التقليدية العمانية وفق بنود العقد المعد من الوزارة.

ثالثا: الممرات والمماشي الجبلية

المادة (٣٣)

للوزارة تحديد ممرات ومماش جبلية في مختلف محافظات السلطنة، والترخيص بإدارتها إلى طرف آخر، ولها أن تحدد الحد الأدنى من الخدمات الواجب توفيرها من قبل المرخص له.

الفصل الرابع
تنظيم المنشآت الفندقية والسياحية

أولا: الترخيص بإقامة المنشآت الفندقية أو السياحية وإدارتها

المادة (٣٤)

يشترط لمنح طالب الترخيص موافقة مبدئية لإقامة منشأة فندقية، الآتي:

١ – أن تكون الأرض محل طلب الترخيص ذات استعمال سكني تجاري أو تجاري أو سياحي لإقامة الفنادق والشقق الفندقية والمخيمات، واستعمال زراعي لإقامة النزل الخضراء، واستعمال سكني لإقامة النزل التراثية، ونزل الضيافة وذلك في المواقع والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ويستثنى من ذلك المنشآت الفندقية المرخصة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة.

٢ – أن يكون الرسم المساحي للأرض معتمدا من جهة الاختصاص.

٣ – أن يتم سداد الرسم المقرر، ولا يجوز استرداد الرسم.

المادة (٣٥)

يجب أن تتوافر في المنشآت الفندقية الاشتراطات العامة ومعايير نظام التصنيف وضبط الجودة، ويلتزم صاحب المشروع بتقديم المخططات الشاملة للمنشأة، موضحا بها جميع المرافق وفق نظام التصنيف المعتمد.

المادة (٣٦)

على المنشأة الفندقية الالتزام بالمخطط المعتمد من الوزارة، وإخطار الوزارة قبل إجراء أي تعديل على المنشأة أو أي تغيير يطرأ في هذا الشأن، ولا يجوز إجراء أي تعديل إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة.

المادة (٣٧)

يجب أن يكون لكل منشأة فندقية أو سياحية مدير مسؤول عن إدارتها، يكون لديه مؤهل وخبرة في إدارة المنشآت الفندقية أو السياحية وفقا للملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٣٨)

يجب أن يرفق بطلب الحصول على ترخيص إدارة أو تشغيل المنشآت الفندقية أو السياحية، المستندات الآتية:

١ – السيرة الذاتية والمؤهل وشهادات الخبرة للمدير المسؤول عن إدارتها، على أن تكون مصدقة من سفارة الدولة التي ينتمي إليها إذا كان أجنبيا.

٢ – صورتان شخصيتان للمدير المسؤول.

٣ – نسخة من الاتفاق المبرم بين صاحب المنشأة، والشركة التي ستدير المنشأة.

المادة (٣٩)

يتم إصدار الترخيص بعد جاهزية المنشأة الفندقية للتشغيل، واستيفاء اشتراطات التصنيف، وسداد الرسوم المقررة.

ويشمل الترخيص بيانات المنشأة الفندقية مع اسم المالك أو المستأجر، واسم شركة الإدارة، والموقع، والعنوان، وتاريخ الإصدار والانتهاء.

ويكون الترخيص السياحي شاملا لجميع مرافق ومكونات المنشأة المعتمدة من الوزارة.

ثانيا: تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية

المادة (٤٠)

يعتد – عند تصنيف المنشآت الفندقية – بموقعها وبمستواها وحجم طاقتها من حيث عدد الغرف والشكل الخارجى والمدخل والبهو والاستقبال والأماكن المخصصة لمواقف السيارات، ومساحات الغرف والمرافق الملحقة بها وتأثيثها ونوع وجودة الخدمات المقدمة، وذلك طبقا لمعايير واشتراطات التصنيف الفندقي المعد لذلك.

المادة (٤١)

تضع الوزارة ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية متضمنة الاشتراطات العامة والخاصة اللازم توافرها في المنشآت، وتقوم بوضعها على موقعها الإلكتروني.

المادة (٤٢)

للوزارة تشجيع المنشآت الفندقية على تطبيق التقنيات الخضراء وحلول الطاقة المتجددة، وحلول ترشيد استهلاك الكهرباء و المياه، وذلك من خلال برامج مكافآت النقاط الإضافية في نظام التصنيف.

المادة (٤٣)

إذا أثبت التفتيش على المنشأة هبوط مستواها بحيث أصبح لا يتناسب مع الدرجة المقيمة عليها أو مع الأسعار المعتمدة لها، تقوم الوزارة بإعادة النظر في الدرجة والأسعار وتخفيضها بما يتناسب، والحالة التي آلت إليها المنشأة، وذلك بعد إنذارها ومنحها مهلة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما لمعالجة أسباب الهبوط، والوصول للمستوى المصنفة عليه.

المادة (٤٤)

على المنشأة الفندقية وضع لوحة التصنيف الموضحة لفئة ومستوى ونوع التصنيف في مكان ظاهر، وبالشكل الذي تحدده الوزارة، وعليها وضع هذه العلامة على كافة المطبوعات والنشرات الخاصة بالمنشأة.

المادة (٤٥)

يجوز للمنشأة الفندقية التقدم إلى الوزارة بطلب إعادة النظر في مستوى التصنيف، باتباع الإجراءات الآتية:

١ – تقديم طلب إلى الوزارة موضحا به الأسباب التي تبرر تعديل مستوى تصنيف المنشأة، مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك، مع سداد الرسم المقرر.

٢ – تقيد الوزارة الطلب في سجل خاص يعد لذلك، يوضح فيه اسم المنشأة، وتاريخ ورود الطلب.

٣ – تقوم الوزارة ببحث الطلب، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه.

٤ – يتم إخطار الطالب بنتيجة بحث الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ البت فيه.

وفي حالة الموافقة يسري مستوى التصنيف الجديد من تاريخ تسلم لوحة التصنيف.

المادة (٤٦)

يكون تصنيف المنشآت الفندقية طبقا للفئات الآتية:

أ – الفنادق.

ب – الشقق الفندقية.

ج – المنتجعات

د – المخيمات.

هـ – النزل.

و – الاستراحات.

ز – القرى السياحية.

ح – الأماكن الأخرى المعدة لإقامة السياح، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (٤٧)

يجوز للمنشآت الفندقية التقدم للحصول على لوحة نوع التصنيف وفقا للملحق رقم (٦) المرفق بهذه اللائحة، وذلك بعد تقديم المخططات المطابقة لنظام التصنيف المحدد للنوع، وسداد الرسم المقرر.

المادة (٤٨)

تحدد فئات ومستويات تصنيف المنشآت الفندقية وفقا للملحق رقم (٥) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٤٩)

يجوز للمطعم المرخص من البلدية المختصة أن يتقدم للحصول على تصنيف من الوزارة وفق الاشتراطات الآتية:

١ – أن يكون المطعم قائما منذ فترة لا تقل عن عام.

٢ – أن يجتاز متطلبات ومعايير نظام تصنيف المطاعم المعتمد بالنسبة للمرافق والخدمة والجودة.

المادة (٥٠)

يعتبر المطعم مصنفا إذا حصل على لوحة مستوى التصنيف من الوزارة، ويكون التصنيف ساري المفعول لمدة (١) سنة واحدة.

المادة (٥١)

يجوز للمطاعم المصنفة التقدم بطلب ميزة استقدام فرقة واحدة فقط للفن الراقي وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ثالثا: التزامات وحقوق المنشآت الفندقية والسياحية

المادة (٥٢)

يجب أن تحمل لافتة المنشأة الفندقية اسم المنشأة الأصلي، ويجوز إضافة اسم إدارة الفندق في اللافتة.

المادة (٥٣)

على المنشآت الفندقية الالتزام بما يأتي:

١ – عدم السماح للنزلاء باصطحاب فتيات قاصرات إلى الغرف ما لم يكن بصحبة قريب حتى الدرجة الثانية.

٢ – تدوين بيانات كاملة عن زوار النزلاء في سجل خاص لذلك.

٣ – تقديم بيان يومي إلى شرطة عمان السلطانية بجميع النزلاء وجنسياتهم وتاريخ وصولهم ومدة إقامتهم وتاريخ المغادرة.

٤ – إنشاء سجلات لقيد الحجوزات، وكذلك السجلات المالية والمحاسبية اللازمة.

٥ – تقديم المعلومات والإحصاءات التي تطلبها الوزارة وفق الفترة المحددة.

٦ – عدم الامتناع عن شغل الغرف الخالية لمن يطلب حجزها إلا إذا امتنع طالب الحجز عن تقديم الضمانات المطلوبة.

٧ – حظر تعليق المبيت أو تناول الوجبات على أي شرط من الشروط.

٨ – إعطاء النزيل فاتورة بقيمة الإقامة والخدمات موضحا بها قيمة الرسوم السياحية، والضرائب الأخرى.

٩ – إخطار شرطة عمان السلطانية عن الأشياء الخاصة بالنزلاء، التي يتم العثور عليها بعد مغادرتهم نهائيا، والاحتفاظ بهذه الأشياء بالمنشأة وإخطار النزيل بأي وسيلة ممكنة.

المادة (٥٤)

يجب على المنشأة الفندقية، الإعلان عن الأسعار في مكان ظاهر بقوائم واضحة باللغتين العربية والإنجليزية معتمدة من الوزارة. ويتم وضع هذه القوائم في الغرف والاستقبال.

المادة (٥٥)

للمنشأة الفندقية أن تطلب من النزلاء أو الضيوف عدم إحداث أي ضوضاء من شأنها إزعاج النزلاء.

المادة (٥٦)

لا يجوز التنازل عن حجز الغرف أو غيرها لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المنشأة الفندقية يتم إثباتها بسجلاتها.

المادة (٥٧)

يجب على نزلاء المنشآت الفندقية إخلاء الأماكن التى يشغلونها في نهاية المدة المتفق عليها. وإذا كانت الإقامة غير محددة المدة وجب إخطار المنشأة بالإخلاء خلال المواعيد التي تحددها إدارة المنشأة، وتعلنها للنزيل، وإلا التزم بأداء أجر اليوم التالي.

المادة (٥٨)

لا يجوز للنزيل اصطحاب أي حيوانات بالمنشأة الفندقية التي ينزل فيها إلا بموافقة إدارة المنشأة، وفي هذه الحالة يقتصر وجودها على الغرف دون التواجد في أي مكان آخر، وخاصة البهو، وصالات الطعام، ويكون النزيل مسؤولا عن أي ضرر تسببه تلك الحيوانات للمنشأة أو للغير.

المادة (٥٩)

يجوز لطالب الحجز إلغاء الحجز أو تعديله بعد إخطار إدارة المنشأة الفندقية خلال الوقت الذي تحدده المنشأة لذلك.

المادة (٦٠)

إذا تم إلغاء الحجز أو تعديله بعد الميعاد الذي تحدده المنشأة يجوز لها المطالبة بسداد قيمة إيجار الغرف، والأماكن الأخرى التي تم حجزها عن المدة التي تعطل فيها استغلال هذه الأماكن، وكذلك مقابل الخدمات والتجهيزات التي تحملتها المنشأة بسبب الحجز.

رابعا: إدارة المنشآت الفندقية بنظام اقتسام الوقت

المادة (٦١)

لا يجوز بدون ترخيص من الوزارة إدارة المنشآت الفندقية بنظام اقتسام الوقت.

ويقتصر استغلال إدارة المنشآت الفندقية بنظام اقتسام الوقت على المنشآت الفندقية الواقعة في السلطنة من فئة خمسة نجوم.

المادة (٦٢)

يجب أن يرفق بطلب الحصول على ترخيص الانتفاع بنظام اقتسام الوقت بالمنشآت الفندقية، المستندات الآتية:

١ – بيان بالسعر الإجمالي المقترح للانتفاع بالوحدة السكنية، ومبلغ الدفعة المقدمة عند التعاقد.

٢ – بيان بعدد الفترات الزمنية المزمع تقسيم السنة إليها، بشرط ألا تقل كل فترة عن أسبوع.

٣ – ما يفيد موافقة صاحب المنشأة على تغيير طريقة الاستغلال في المنشآت المؤجرة.

٤ – خرائط معمارية للمبنى القائم وفق مواصفات نظام التصنيف المعتمد في الوزارة.

٥ – تقرير فني يوضح حالة المبنى وصلاحيته من جهة مختصة.

المادة (٦٣)

تبرم المنشأة الفندقية عقودا مع راغبي الانتفاع بنظام اقتسام الوقت، يكون محلها الآتي:

١ – ملكية حصة شائعة مع اقتسام الوقت:
وفيها يملك أكثر من شخص ملكية مشتركة لوحدة فندقية بالمنشأة الفندقية، ويتناوبون الانتفاع بها المدة الزمنية المتفق عليها بينهم (أسبوع أو أكثر سنويا) هم وورثتهم من بعدهم.

٢ – حق انتفاع باقتسام الوقت:
وفيه يكون للشخص ولورثته من بعده الانتفاع بوحدة فندقية مملوكة لغيره مقابل مبلغ نقدي، وذلك لمدة زمنية محددة (أسبوع أو أكثر سنويا) بالتناوب مع غيره من سائر المنتفعين المتعاقدين مع مالك الوحدة، ويجوز للمنتفع أن يتنازل عن حقه في الانتفاع بالوحدة إلى غيره في حدود المدة المتعاقد عليها.

٣ – حق استخدام باقتسام الوقت:
وفيه يكون للشخص ولورثته من بعده استعمال وحدة فندقية مملوكة لغيره مقابل مبلغ نقدي، وذلك لمدة زمنية محددة (أسبوع أو أكثر سنويا) بالتناوب مع غيره من المتعاقدين مع مالك الوحدة، دون أن يكون له التنازل عن حقه في الاستعمال إلى الغير.

المادة (٦٤)

يتم تقسيم السنة إلى فترات زمنية تقاس بالأسبوع، ويكون لكل منتفع مدة، حدها الأدنى أسبوع، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة (٦٥)

تحرر عقود استغلال الوحدات الفندقية بنظام اقتسام الوقت باللغة العربية وفق بنود ومواد العقد الموحد المعتمد من الوزارة. وتحدد هذه العقود التزامات وحقوق مالك أو مستغل الوحدات الفندقية والمنتفع بها. و يكون لكل متعاقد نسخة، وتودع نسخة من العقد في الوزارة، ويتم تسجيل جميع العقود الواردة على المنشآت الفندقية التي تستغل أو تدار بنظام اقتسام الوقت بأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان.

المادة (٦٦)

لا تنتهي عقود ملكية الحصة الشائعة، وحق الانتفاع بوحدة فندقية بنظام اقتسام الوقت بوفاة المنتفع، وتنتقل إلى ورثته الشرعيين، مع عدم جواز تقسيم الوحدة، فإذا طالب الورثة بقيمة تلك الوحدة فيتولى المستغل بيعها لحسابهم.

الفصل الخامس
فرق الفن الراقي

المادة (٦٧)

يشترط للترخيص باستقدام فرق الفن الراقي أن يكون المستقدم فندقا مصنفا من فئة أربعة أو خمسة نجوم، أو فندقا ذا تصنيف أقل، شريطة أن يكون مدارا من قبل شركة عالمية لإدارة الفنادق، أو مطعم حاصل على لوحة علامة التصنيف المعتمد من الوزارة، شريطة ارتباط أداء الفرقة مع نوع المطعم والمأكولات التي يقدمها.

المادة (٦٨)

يحدد عدد أعضاء فرقة الفن الراقي المستقدمة وفق نوع الفرقة ومساحة منفذ العرض.

المادة (٦٩)

تقتصر منافذ العرض في الفنادق على مطاعم الفندق والبهو.

المادة (٧٠)

يقدم طلب الحصول على ترخيص استقدام فرق الفن الراقي إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المتوقع لوصول أعضاء الفرقة إلى السلطنة.

المادة (٧١)

يجب على طالب الترخيص باستقدام فرق الفن الراقي أن يرفق بطلبه المستندات الآتية:

١ – نسخة من جواز سفر كل عضو من أعضاء الفرقة.

٢ – صورتين شخصيتين لكل عضو.

٣ – السيرة الذاتية والشهادات الدالة على تخصص كل عضو، مصدقة من الجهات المعنية.

المادة (٧٢)

تتولى الوزارة البت في الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا الشروط والبيانات والمرفقات والمستندات.

المادة (٧٣)

لا يجوز التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه للغير بأي نوع من أنواع التصرفات.

المادة (٧٤)

تكون مدة الترخيص (٣) ثلاثة أشهر، بشرط ألا تزيد على المدة المقررة لتأشيرة الفرقة. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بأسبوعين على الأقل، مع مراعاة مدد التأشيرات الممنوحة للفرقة من الجهات المختصة.

المادة (٧٥)

يجوز لطالب الاستقدام تقديم طلب استبدال الفرقة بأخرى، ويعامل كطلب جديد.

المادة (٧٦)

يحظر على فرق الفن الراقي أداء عروضها خلال المناسبات الدينية الآتية:

١ – عند الإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وحتى نهاية الشهر.

٢ – من الساعة السادسة مساء ليلة المولد النبوي الشريف، وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم المولد.

٣ – من الساعة السادسة مساء ليلة الإسراء والمعراج، وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم الإسراء والمعراج.

٤ – من الساعة السادسة مساء ليلة يوم عرفة، وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم عرفة.

٥ – من الساعة السادسة مساء ليلة رأس السنة الهجرية، وحتى الساعة الثامنة مساء يوم رأس السنة الهجرية.

المادة (٧٧)

يجب على المرخص له باستقدام فرقة الفن الراقي الالتزام بمواعيد العرض وفقا للملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٧٨)

يحظر على مستقدم فرقة الفن الراقي وأعضاء الفرقة إتيان أي من الأمور الآتية:

١ – مخالفة الآداب والسلوك العام، وما يتنافى مع التقاليد العمانية.

٢ – الأداء بالزي العماني من قبل غير العمانيين.

٣ – أي أداء يتضمن طابعا دينيا أو سياسيا أو ذا مدلولات بذيئة.

٤ – إقلاق راحة النزلاء بالفندق أو زبائن المطعم.

المادة (٧٩)

يلتزم مستقدم فرقة الفن الراقي بترحيل الفرقة فور انتهاء الترخيص.

المادة (٨٠)

يكون مستقدم فرقة الفن الراقي مسؤولا مسؤولية كاملة عن كل ما يقدم في عروض الفرقة.

المادة (٨١)

استثناء من أحكام هذا الفصل، يجوز للمنشآت الفندقية والسياحية الاستعانة بالفرق الفنية العمانية والعازفين العمانيين المرخص لهم من الجهة المختصة.

الفصل السادس
مكاتب السفر والسياحة

المادة (٨٢)

تعتبر مكاتب السفر والسياحة منشآت سياحية، وتقوم بالأعمال الخاصة بالسفر والسياحة وممارسة الخدمات المنصوص عليها في المادة (١٨) من القانون.

ويحظر على الشركات والمكاتب السياحية استخدام أي مرشد سياحي لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة بالفئة المحددة والصادرة من الوزارة.

المادة (٨٣)

تسري الأحكام المتعلقة بمكاتب السفر والسياحة على شركات الطيران والنقل السياحي والملاحة البحرية السياحية التي ترغب في مزاولة وأداء الأعمال والخدمات المنصوص عليها في الفقرات (٢، ٤، ٥) من المادة (١٨) من القانون، ويستثنى من ذلك مقدمو الخدمات اللازمة لأداء فريضة الحج والعمرة.

المادة (٨٤)

يجب أن يكون لكل مكتب سفر وسياحة مدير مسؤول عن إدارته، وتحدد الخبرة والمؤهلات وفقا للملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٨٥)

يجب على أي مكتب سفر وسياحة ينظم رحلات سياحية داخلية أن يؤمن على السياح بوثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الرحلة ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تنجم من الرحلة.

المادة (٨٦)

لا يحق لمكاتب السفر والسياحة استخدام أي وسيلة نقل غير مرخص لها بالعمل في المجال السياحي من الوزارة.

الفصل السابع
الإرشاد السياحي

المادة (٨٧)

لا يجوز لأي شخص فتح مكتب الإرشاد السياحي أو مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويمنح ترخيص مكتب الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين للعمانيين فقط.

ويجوز لمكاتب السفر والسياحة الاستعانة بهذه المكاتب لتزويدهم بمرشدين سياحيين عمانيين لمرافقة الأفواج السياحية وفق اتفاق يتم بينهما.

المادة (٨٨)

يشترط للترخيص بمهنة الإرشاد السياحي، ما يأتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية، وألا تقل سنه عن (١٨) ثماني عشرة سنة ميلادية، أو أجنبيا، ولا تقل سنه عن (٢٥) خمس وعشرين سنة ميلادية.

٢ – أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

٣ – أن تثبت لياقته طبيا.

٤ – أن يكون حاصلا على مؤهل مناسب، وتدريب كاف في مجالات الإرشاد السياحي.

٥ – أن يجيد التحدث بإحدى اللغات الأجنبية بجانب اللغة العربية.

٦ – اجتياز الاختبار الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

المادة (٨٩)

تشكل لجنة للإرشاد السياحي بقرار من الوزير من المختصين بالوزارة، والمتخصصين والأكاديميين العاملين في المجال السياحي من خارجها، على أن يحدد القرار مقرر اللجنة ونظام عملها.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من أهل الخبرة والمعرفة في ممارسة اختصاصها دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويجوز للوزير تشكيل لجان فرعية للإرشاد السياحي في المحافظات، إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة (٩٠)

تختص اللجنة بالنظر في طلبات ترخيص الإرشاد السياحي، واختبار أصحاب الطلبات التي تم إجازتها، وذلك من خلال الاختبارات والمقابلات التي تجريها لهذا الغرض، ويراعى في الاختبار والمقابلة تقييم المتقدم من حيث الإلمام بالمعلومات العامة عن السلطنة وتاريخها وحضارتها وآثارها وتراثها وبيئتها الاجتماعية والطبيعية، واللغة العربية، ولغة أجنبية واحدة على الأقل، ويؤخذ في الاعتبار عند الاختيار مدى الإلمام باللغة العربية، ولغة أجنبية، واللياقة، وحسن المظهر.

المادة (٩١)

يجب على كل من يرغب في الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي، أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – نسخة البطاقة المدنية أو جواز السفر، وصورتان شخصيتان حديثتان.

٢ – صحيفة الحالة الجنائية.

٣ – المؤهل الدراسي.

المادة (٩٢)

يصدر الترخيص للمرشد السياحي من الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، وذلك على النحو الآتي:

– الفئة الأولى: مرشد سياحي عام، وهو الذى يمارس عمل الإرشاد السياحي في جميع محافظات السلطنة.

– الفئة الثانية: مرشد سياحي مكاني، وهو الذي يمارس عمل الإرشاد السياحي في محافظة أو معلم أو موقع سياحي معين.

– الفئة الثالثة: مرشد سياحي متخصص، وهو الذي يمارس عمل الإرشاد السياحي في مجال تخصصي كالمجال المعماري أو الجيولوجي.

المادة (٩٣)

للوزارة أن تمنح ترخيصا مؤقتا لأي شخص للتدريب على الإرشاد السياحي لفترة لا تزيد على (١) شهر واحد.

المادة (٩٤)

تقوم الوزارة بإمساك سجل للمرشدين السياحيين المرخص لهم بمزاولة المهنة يتضمن البيانات الآتية:

١ – اسم المرشد، وجنسيته، وعنوانه.

٢ – الرقم المدني، أو جواز السفر، وجهة العمل.

٣ – المؤهل الدراسي، والخبرات السابقة، واللغات التي يجيدها.

٤ – رقم إيصال سداد الرسوم المقررة.

٥ – رقم ونوع الترخيص الممنوح له، ومدة صلاحيته.

٦ – المخالفات التي ارتكبها المرشد، والجزاءات الموقعة عليه، وتاريخها.

المادة (٩٥)

يجوز للمرشد السياحي طلب تغيير نوع الترخيص الصادر إلى فئة أخرى، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يرفق المستندات المبينة بالنموذج، ويشترط لتغيير نوع الترخيص اجتياز الاختبار، والتدريب الذي تعده الوزارة.

المادة (٩٦)

يقتصر الإرشاد السياحي باللغة الإنجليزية على المرشد السياحي العماني، ولا يجوز للمرشد السياحي الأجنبي الإرشاد بهذه اللغة لفئة مرشد سياحي عام.

المادة (٩٧)

الترخيص الصادر بممارسة الإرشاد السياحي شخصي، لا يجوز التنازل عنه، وعلى المرخص له رد الترخيص إلى الوزارة في حالة توقفه عن ممارسة المهنة، أو إلغاء الترخيص، أو انتهاء مدته دون تجديد، أو مغادرة صاحبه غير العماني البلاد.

المادة (٩٨)

يجب على المرشد السياحي الالتزام بآداب المهنة، ومبادئ الشرف والأمانة، وأصول اللياقة في التعامل، والقيام بجميع الواجبات المنوطة به، والالتزام بالآداب العامة، واحترام العادات والتقاليد العمانية.

المادة (٩٩)

يحظر على المرشد السياحي ما يأتي:

١ – مزاولة مهنة الإرشاد السياحي داخل المناطق العسكرية أو في مناطق الحدود الدولية للسلطنة، أو داخل الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من الجهات المختصة.

٢ – المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام والآداب.

٣ – مخالفة فئة الترخيص الممنوح له بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

المادة (١٠٠)

يلتزم المرشد السياحي بحمل الترخيص، وإبرازه طوال فترة ممارسته للنشاط.

وعلى أن يقدم الترخيص، إذا طلب منه ذلك موظف بالوزارة، أو مأمورو الضبط القضائي المختصون.

المادة (١٠١)

يجب على المرخص له عند تقديم طلب تجديد الترخيص أن يرفق به شهادة طبية تؤكد لياقته صحيا للاستمرار في مزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

المادة (١٠٢)

يجوز للوزارة إلغاء الترخيص الصادر بممارسة مهنة الإرشاد السياحي في الأحوال الآتية:

١ – عجز المرشد عن أداء عمله.

٢ – صدور حكم نهائي على المرشد في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويصدر بالإلغاء قرار من الوكيل.

المادة (١٠٣)

يجوز للعمانيين الحاصلين على تراخيص ممارسة الإرشاد السياحي فتح مكاتب للإرشاد السياحي.

المادة (١٠٤)

يساءل تأديبيا كل مرشد سياحي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل، أو يرتكب أفعالا تضر بالسائحين، أو بسمعة البلد.

وتتولى الدائرة القانونية بالوزارة إجراءات التحقيق مع المرشد السياحي عند ارتكابه إحدى المخالفات السابقة، وعرض نتيجة التحقيق على الوزير، أو من يفوضه، متضمنة الجزاء المقترح توقيعه على المرشد السياحي.

المادة (١٠٥)

في حالة ثبوت المخالفة ضد المرشد السياحي، يجوز للوزير أو من يفوضه توقيع الجزاءات التأديبية الآتية:

١ – غرامة لا تزيد على (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.

٢ – الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على (٢) شهرين.

٣ – الحرمان من مزاولة نشاط الإرشاد في بعض المناطق السياحية.

٤ – إلغاء الترخيص.

ويجوز للوزير أو من يفوضه، وقف المرشد السياحي عن مزاولة المهنة مؤقتا لحين انتهاء التحقيق في ما نسب إليه من جرائم جنائية.

المادة (١٠٦)

يحظر على مكاتب الإرشاد السياحي استخدام أي مرشد سياحي لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة بالفئة المحددة والصادرة من الوزارة.

الفصل الثامن
النقل السياحي

المادة (١٠٧)

يقدم طلب الترخيص بمزاولة نشاط النقل السياحي إلى الوزارة مرفقا به المستندات الآتية:

١ – عدد وبيانات ومواصفات وسيلة النقل.

٢ – الأوراق الثبوتية والشهادات الخاصة بسائق أو ربان وسيلة النقل.

٣ – وثيقة تأمين لصالح وسيلة النقل والطاقم والركاب.

٤ – خط السير أو الموقع الذي يمارس فيه النشاط السياحي.

أولا: النقل البري السياحي

المادة (١٠٨)

يجب أن تتوفر في وسيلة النقل البري السياحي الشروط الآتية:

١ – ألا يكون قد مضى على تاريخ الصنع أكثر من (٧) سبعة أعوام، وأن تكون حالتها جيدة.

٢ – أن تكون مكيفة.

٣ – أن تتضمن الحافلات التي يبلغ عدد مقاعدها (٤٠) أربعين مقعدا فأكثر، دورة مياه ومطبخا.

٤ – أن تتضمن وسيلة النقل التي يزيد عدد مقاعدها على (١٥) خمسة عشر مقعدا، ثلاجة، وجهاز مكبر الصوت، وأجهزة عرض مرئي، ومقعدا أماميا للمرشد السياحي.

٥ – أن تتضمن أدوات السلامة، وعلى وجه الخصوص، طفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، وأحزمة أمان للأطفال.

ويشترط أن يكون سائق وسيلة النقل عماني الجنسية، وحاصلا على رخصة قيادة مناسبة للمركبة التي يقودها، وعلى شهادة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية والقيادة الوقائية.

المادة (١٠٩)

يجب أن تتوفر في وسيلة النقل البري السياحي داخل المناطق الصحراوية أو الجبلية أو الوديان الشروط الآتية:

١ – أن تكون ذات دفع رباعي.

٢ – ألا يكون قد مضى على تاريخ الصنع أكثر من (٧) سبعة أعوام، وأن تكون حالتها جيدة.

٣ – أن تزود ببوصلة ملاحية (نظام المواقع العالمي)، وهاتف نقال بخاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

٤ – أن تزود بصندوق للإسعافات الأولية.

٥ – أن يكون سائق المركبة عماني الجنسية، حاصلا على دورة في مهارات القيادة في المناطق الصحراوية والوعرة، والإسعافات الأولية، والسلامة، والقيادة الوقائية.

ثانيا: النقل البحري السياحي

المادة (١١٠)

يجب أن تتوفر في وسيلة النقل البحري السياحي، الشروط الآتية:

١ – أن تكون مسجلة بوزارة النقل والاتصالات.

٢ – أن تكون حاصلة على ترخيص ملاحي ساري المفعول.

٣ – أن تزود بسترات نجاة، بواقع سترة واحدة لكل راكب، وأدوات السلامة والأمان الأخرى.

٤ – أن تزود بصندوق للإسعافات الأولية.

٥ – أن يكون بها محرك احتياطي بالمواصفات التي تحددها وزارة النقل والاتصالات.

٦ – أن يكون لها قبطان ومساعد وفنيون متخصصون.

٧ – أن تتوفر بها سائر الاشتراطات الأخرى التي تتطلبها وزارة النقل والاتصالات، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، وشرطة عمان السلطانية.

المادة (١١١)

يجب على قائد وسيلة النقل البحري السياحي الالتزام بما يأتي:

١ – عدم الاقتراب من المناطق العسكرية أو أي منطقة محظورة.

٢ – إبلاغ وحدة شرطة خفر السواحل أو المرسى الذي تم الإبحار منه أو العودة إليه قبل القيام بالرحلة، وعند العودة منها.

٣ – عدم السماح بركوب أشخاص أكثر من العدد المحدد لحمولة وسيلة النقل.

٤ – الالتزام بشروط البيئة البحرية، والغوص البحري.

٥ – الالتزام بكافة القوانين والإجراءات والضوابط التي تحددها الجهات ذات العلاقة.

ثالثا: النقل الجوي السياحي

المادة (١١٢)

يجوز للمنشأة السياحية أن تمتلك أو تستأجر عددا من الطائرات لنقل الأفراد والأفواج السياحية، على أن تتوفر في الطائرات والطيارين والملاحين الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني، ومنظمة الطيران المدني الدولي.

الفصل التاسع
منشآت الترفيه والأندية

المادة (١١٣)

تسري على إقامة منشآت الترفيه والأندية أحكام المواد من (٣٤) إلى (٣٩) من هذه اللائحة.

الفصل العاشر
الرسوم السياحية

المادة (١١٤)

تحصل المنشآت الفندقية من عملائها رسوما سياحية بنسبة (١٢٪) اثني عشر في المائة من إجمالي السعر الذي يلزم فيه العميل، وذلك على النحو الآتي:

١ – (٤ ٪) أربعة في المائة عن كافة المرافق المتوفرة بالمنشأة الفندقية، ويتم توريدها إلى الوزارة وفقا لأحكام المادة (١١٥) من هذه اللائحة.

٢ – (٨ ٪) ثمانية في المائة مقابل الخدمات التي تقدمها المنشأة الفندقية، وتلتزم المنشأة بتوزيعها كلها أو جزء منها إما نقدا وإما عينا على الموظفين العاملين في المنشأة بموجب آلية يتم الاتفاق عليها مع هؤلاء الموظفين.

المادة (١١٥)

تقوم المنشآت الفندقية بتوريد الرسوم السياحية المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١٤) من هذه اللائحة إلى الوزارة بشكل ربع سنوي خلال مدة لا تجاوز نهاية الشهر التالي للفترة المحددة، ويكون التوريد مصحوبا بكشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة الإيرادات الشهرية للمنشأة الفندقية، ومقدار الرسم، ويجب أن يكون الكشف المرفق مع الدفعة الأخيرة في نهاية السنة المالية متضمنا بيان مقدار الرسم الذي تم توريده خلال السنة.

ويجب أن تكون جميع الكشوف معتمدة من المدير المسؤول عن المنشأة، أو ممن يقوم مقامه، وعلى مسؤوليته.

المادة (١١٦)

تلتزم المنشآت الفندقية بتقديم إقرار سنوي ذي بيانات مفصلة حسب الأشهر، عن المبالغ السنوية الخاضعة للرسوم السياحية، ومقدار الرسم المستحق عنها، وما تم، وما لم يتم تحصيله من هذا الرسم، على أن يعتمد البيان المذكور من المدير المسؤول عن المنشأة أو من يقوم مقامه، ويتم تصديقه من مراقب الحسابات المرخص له والمعين لدى المنشأة، ويقدم هذا البيان عن كل سنة مالية منتهية للمنشأة في موعد لا يتجاوز (٢) شهرين من بدء السنة المالية التالية.

المادة (١١٧)

تفرض على المنشآت الفندقية غرامة تأخير وفقا للملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة، وذلك عن مدة التأخير عن توريد الرسوم السياحية، على أن تضاعف قيمة الغرامة شهريا في حالة عدم توريد أصل مبلغ الرسوم في المواعيد المحددة بالمادة (١١٥) من هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع حكم البند (٢) من المادة (٢١) من هذه اللائحة.

الفصل الحادي عشر
قواعد وإجراءات التفتيش

المادة (١١٨)

يكون لمأموري الضبط القضائي، مراقبة تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة، ويكون لهم سلطة دخول مختلف المناطق والمواقع السياحية، والمنشآت الفندقية والسياحية، ومقار الشركات السياحية ومكاتب السفر والطيران والسياحة بما في ذلك وسائل النقل السياحي، للتفتيش عليها، وذلك بالاطلاع على تراخيصها، وسجلاتها ومستنداتها، ونظم العمل فيها.

المادة (١١٩)

تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بتمكين مأموري الضبط القضائي من أداء أعمال وظائفهم في الرقابة والتفتيش، وتسهيل دخولهم المواقع التابعة لها، وتقديم كافة البيانات المطلوبة.

المادة (١٢٠)

تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بحفظ التراخيص الصادرة لها في مقر المنشأة، ويجب عليها تقديمها إلى مفتشي الوزارة ومأموري الضبط القضائي المختصين.

المادة (١٢١)

على مأموري الضبط القضائي مراعاة ما يأتي:

١ – تحرير محضر بالمخالفة يتضمن تاريخ ومكان وزمان فتح المحضر، ونوعية المخالفة.

٢ – توقيع صاحب المنشأة أو من حضر الواقعة من العاملين على المحضر، وتسليمه نسخة منه، وفي حالة رفضه التوقيع يتم بيان هذا في ذلك المحضر.

٣ – إعداد مذكرة بالواقعة مرفقا بها أصل محضر المخالفة، يقدمها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المادة (١٢٢)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبة المنصوص عليها في البند (٣) من المادة (٢٥) من القانون.

الملحق رقم (١)
أنواع وفئات الموافقات والتراخيص ورسوم إصدارها وتجديدها ومدتها

النوع المدة الرسم بالريال العماني
الموافقة المبدئية لإقامة منشأة فندقية أو منشآت الترفيه والأندية على أرض ملك خاص سنة ١٠٠
ترخيص فندق خمسة نجوم ٥ سنوات ٥٠٠٠
ترخيص فندق أربعة نجوم ٥ سنوات ٤٠٠٠
ترخيص فندق ثلاثة نجوم ٥ سنوات ٣٠٠٠
ترخيص فندق نجمتين ٥ سنوات ٢٠٠٠
ترخيص فندق نجمة واحدة ٥ سنوات ١٠٠٠
ترخيص النزل ٥ سنوات ٥٠٠
ترخيص الاستراحة ٥ سنوات ٥٠٠
ترخيص القرى السياحية ٥ سنوات ١٠٠٠ بالإضافة إلى احتساب رسوم ترخيص المنشأة الفندقية والسياحية
ترخيص الشقق الفندقية الفاخرة ٥ سنوات ٤٥٠٠
ترخيص الشقق الفندقية الممتازة ٥ سنوات ٣٥٠٠
ترخيص الشقق الفندقية العادية ٥ سنوات ١٢٥٠
ترخيص المخيم السياحي الفاخر ٥ سنوات ٢٥٠٠
ترخيص المخيم السياحي العادي ٥ سنوات ١٠٠٠
ترخيص مكاتب السفر والسياحة سنتان ٢٠٠
ترخيص مكاتب السفر سنتان ١٠٠
ترخيص مكاتب السياحة سنتان ١٠٠
ترخيص أنشطة النقل السياحي سنتان ٢٠٠
ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للفئة الأولى (عمانيون) سنتان ٢٠
ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للفئة الثانية (عمانيون) سنتان ١٠
ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للفئة الثالثة (عمانيون) سنتان ١٥
ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للفئة الأولى (غير العمانيين) سنة ١٠٠
ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للفئة الثانية (غير العمانيين) سنة ٥٠
ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للفئة الثالثة (غير العمانيين) سنة ٦٠
ترخيص استقدام فرق الفن الراقي للفنادق فئة خمسة وأربعة نجوم ثلاثة أشهر ٥٠٠
ترخيص استقدام فرق الفن الراقي للفنادق المدارة من قبل شركات عالمية لإدارة الفنادق ثلاثة أشهر ٤٠٠
ترخيص استقدام فرق الفن الراقي للمطاعم المصنفة ثلاثة أشهر ٤٠٠
ترخيص منشآت الترفيه والأندية ٥ سنوات ١٠٠٠
ترخيص إقامة فعالية في المرافق الداخلية للموقع الأثري يوم ٧٥٠
ترخيص إقامة فعالية في المرافق الخارجية للموقع الأثري يوم ٥٠٠
ترخيص استغلال أو إدارة المنشآت الفندقية القائمة بنظام اقتسام الوقت سنة ٥٠٠٠
تعديل الترخيص ٢٠
استخراج بدل فاقد أو تالف للترخيص ­ ٢٠
استبدال عضو واحد من فرق الفن الراقي ­ ٥٠
تصنيف المطاعم سنة ٢٠٠
تصنيف المنشأة الفندقية أو إعادة تصنيفها ١٠٠
تحديد نوع المنشأة الفندقية (٢٠٪) عشرون في المائة من قيمة الترخيص السياحي

الملحق رقم (٢)
الضمانات المصرفية

نوع الترخيص قيمة الضمان بالريال العماني
فندق خمسة نجوم ١٠٠٠٠
فندق أربعة نجوم ٨٠٠٠
فندق ثلاثة نجوم ٦٠٠٠
فندق نجمتين ٤٠٠٠
فندق نجمة واحدة ٢٠٠٠
النزل ٣٠٠
الاستراحة ٣٠٠
القرية السياحية ٢٠٠٠
الشقق الفندقية الفاخرة ٥٠٠٠
الشقق الفندقية الممتازة ٣٠٠٠
الشقق الفندقية العادية ٢٠٠٠
المخيم السياحي الفاخر ٣٥٠٠
المخيم السياحي العادي ١٧٥٠
مكاتب السفر والسياحة ٢٠٠٠
مكاتب السياحة ١٠٠٠
مكاتب السفر ١٠٠٠
استقدام فرق الفن الراقي ١٠٠٠
استغلال وإدارة المنشآت الفندقية بنظام اقتسام الوقت ٦٠٠٠٠
منشآت الترفيه والأندية ٢٠٠٠
استغلال المناطق أو المواقع السياحية حسب العقد
إقامة فعالية في المواقع الأثرية (١٥٠٪) مائة وخمسون في المائة من قيمة الترخيص

الملحق رقم (٣)
المؤهلات والخبرات المتطلبة لمدير المنشآت الفندقية والسياحية

نوع المنشأة المؤهل الخبرة
العماني
– فندق من فئة ٣ إلى ٥ نجوم- الشقق الفندقية الفاخرة- المخيم السياحي الفاخر جامعي (تخصص سياحة أو ضيافة أو إدارة) ثلاث سنوات
جامعي (تخصصات أخرى) أربع سنوات
دبلوم عال (تخصص سياحة أو ضيافة أو إدارة) خمس سنوات
دبلوم عال (تخصصات أخرى) ست سنوات
– فندق من فئة نجمة ونجمتين- الشقق الفندقية الممتازة والعادية- المخيم السياحي العادي جامعي (تخصص سياحة أو ضيافة أو إدارة)
جامعي (تخصصات أخرى) سنة واحدة
دبلوم عال (تخصص سياحة أو ضيافة أو إدارة) سنة واحدة
دبلوم عال (تخصصات أخرى) سنتان
– مكاتب السفر والسياحة جامعي (تخصص سياحة أو ضيافة أو إدارة)
جامعي (تخصصات أخرى) سنة واحدة
دبلوم عال (تخصص سياحة أو ضيافة أو إدارة) سنة واحدة
دبلوم عال (تخصصات أخرى) سنتان
غير العماني
– فندق من فئة ٣ إلى ٥ نجوم- الشقق الفندقية الفاخرة- المخيم السياحي الفاخر جامعي (تخصص سياحة أو ضيافة أو إدارة) خمس سنوات
جامعي (تخصصات أخرى) ست سنوات
دبلوم عال (تخصص سياحة أو ضيافة أو إدارة) سبع سنوات
دبلوم عال (تخصصات أخرى) ثماني سنوات
غير العماني
– فندق من فئة نجمة و نجمتين- الشقق الفندقية الممتازة والعادية- المخيم السياحي العادي جامعي (تخصص سياحة أو ضيافة أو إدارة) أربع سنوات
جامعي (تخصصات أخرى) خمس سنوات
دبلوم عال (تخصص سياحة أو ضيافة أو إدارة) ست سنوات
دبلوم عال (تخصصات أخرى) سبع سنوات
مكاتب السفر والسياحة جامعي (تخصص سياحة أو ضيافة أو إدارة) سنتان
جامعي (تخصصات أخرى) ثلاث سنوات
دبلوم عال (تخصص سياحة أو ضيافة أو إدارة) أربع سنوات
دبلوم عال (تخصصات أخرى) خمس سنوات

الملحق رقم (٤)
مواعيد إقامة عروض فرق الفن الراقي

الأيام الفترة من الساعة إلى الساعة
من السبت إلى الخميس والعطلات الرسمية الظهيرة ٠٠: ١٢ ٠٠: ٣
المسائية ٠٠: ٦ ٠٠: ١ صباحا
الجمعة المسائية ٠٠: ٦ ٠٠: ١ صباحا

الملحق رقم (٥)
فئات ومستويات تصنيف المنشآت الفندقية

  ٥ نجوم ٤ نجوم ٣ نجوم نجمتين نجمة واحدة فاخرة ممتازة عادية
الفنادق
المنتجعات
الشقق الفندقية
المخيمات
الاستراحات والنزل
القرى السياحية

الملحق رقم (٦)
أنواع المنشآت الفندقية

مطار ميناء مدينة ترفيهية بوتيك
عائم أعمال رياضي عائلي

الملحق رقم (٧)
غرامات التأخير في توريد الرسوم السياحية

فئة المنشأة الفندقية الغرامة المالية المضافة بالريال العماني
فندق خمسة نجوم ١٠٠٠
فندق أربعة نجوم ٨٠٠
فندق ثلاثة نجوم ٦٠٠
فندق نجمتين ٤٠٠
فندق نجمة واحدة ٢٠٠
المنتجعات ٨٠٠
الشقق الفندقية الفاخرة ٧٠٠
الشقق الفندقية الممتازة ٥٠٠
الشقق الفندقية العادية ٣٠٠
المخيمات والاستراحات والنزل ٢٠٠

2016/39 39/2016 ٢٠١٦/٣٩ ٣٩/٢٠١٦