التصنيفات
قرار وزاري

المتحف الوطني: قرار رقم ١ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم مقابل زيارة المتحف الوطني

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه،
وإلى موافقة مجلس أمناء المتحف الوطني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم مقابل زيارة المتحف الوطني، وذلك على النحو الآتي:

م الفئة الرسم بالريال العماني لكل فرد
١ المواطنون، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١
٢ الأجانب المقيمون بالسلطنة ٢
٣ الأجانب غير المقيمين بالسلطنة ٥

المادة الثانية

تعفى من رسوم زيارة المتحف الوطني الفئات الآتية:

١ – الطلاب إلى سن (٢٥) الخامسة والعشرين عاما، أيا كانت جنسيتهم، وسواء أكانت الزيارة بشكل فردي أم ضمن مجموعات.

٢ – ذوو الاحتياجات الخاصة.

٣ – المواطنون، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممن بلغوا سن (٦٠) الستين عاما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠١٦م

هيثم بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٧) الصادر في ٧ / ٨ / ٢٠١٦م.

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦