التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن المبحرة

2016/127 127/2016 ٢٠١٦/١٢٧ ١٢٧/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن المبحرة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٧) الصادر في ٧ / ٨ / ٢٠١٦م.

لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن المبحرة

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الآتية في تطبيق – أحكام هذه اللائحة – المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات.

٢ – السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية بالوزارة.

٣ – الاتفاقية:
الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م، ومدونتها.

٤ – الربان:
الشخص الذي تسند له قيادة السفينة بصفة قانونية.

٥ – كبير المهندسين:
الضابط المهندس المسؤول عن آلات الدفع الميكانيكي للسفينة، وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية، وصيانتها.

٦ – كبير الضباط:
الضابط الذي يلي الربان في الرتبة، وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حال عجز الربان عن القيام بذلك.

٧ – المهندس الثاني:
الضابط المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة، وتقع على عاتقه مسؤولية تشغيل آلات الدفع الميكانيكية والكهربائية، وصيانتها.

٨ – البحار:
كل شخص يعمل في السفينة بأي صفة كانت.

٩ – شهادة الكفاءة:
الشهادة الصادرة أو المصدق عليها من السلطة البحرية للربابنة والضباط ومشغلي الراديو للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية، وفقا لأحكام هذه اللائحة، والتي تخول صاحبها العمل وأداء مهام مرتبطة بمستوى المسؤولية المنصوص عليها في تلك الشهادة.

١٠ – شهادة الأهلية:
الشهادة الصادرة أو المصدق عليها من السلطة البحرية للبحارة، وفقا لأحكام هذه اللائحة، والتي تفيد استيفاءهم لمتطلبات التدريب والكفاءة أو الخدمة البحرية المحددة في الاتفاقية.

١١ – الوثائق الثبوتية:
الشهادة الصادرة من السلطة البحرية أو من تفوضه – غير شهادة الكفاءة أو شهادة الأهلية – والتي تثبت استيفاء البحار لمتطلبات هذه اللائحة.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على البحارة العاملين على متن السفن العمانية، كما تسري على البحارة العاملين على متن سفن غير عمانية في السلطنة، باستثناء ما يأتي:

١ – السفن المستخدمة لأغراض عسكرية أو حربية.

٢ – سفن الإمداد.

٣ – السفن الأخرى المملوكة للدولة، وتستخدم لأغراض حكومية غير تجارية.

٤ – سفن الصيد.

٥ – يخوت النزهة غير المستخدمة لأغراض تجارية.

٦ – السفن الخشبية بدائية الصنع.

الفصل الثاني
شهادات ومؤهلات وخبرات البحارة

المادة (٣)

تختص السلطة البحرية بإصدار الشهادات الخاصة بالبحارة وتجديدها والتصديق عليها، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات البحرية ذات الصلة، والتي انضمت إليها السلطنة.

المادة (٤)

يجب على كل ربان أو ضابط يعمل على متن أي سفينة أن يحمل شهادة كفاءة سارية المفعول صادرة من السلطة البحرية.

المادة (٥)

تختص السلطة البحرية بإصدار أو المصادقة على شهادة الكفاءة للربابنة والضباط، وشهادة الأهلية للبحارة المؤهلين، والوثائق الثبوتية باللغتين العربية والإنجليزية، ويجوز للسلطة البحرية التفويض بإصدار شهادة الأهلية تحت إشرافها، وعليها التأكد من استيفاء مقدم الطلب، الحصول على الشهادة اللازمة لتقديم الخدمة البحرية.

المادة (٦)

تعتمد السلطة البحرية الدورات التدريبية اللازمة لإصدار الشهادات المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٧)

يشترط في الجهات التي تقدم التدريب المطلوب لإصدار الشهادات أن تكون معتمدة من الجهات المختصة بالسلطنة، وأن تكون مطبقة لنظام الجودة المعتمد من قبل الوزارة.

الفصل الثالث
حدود الرحلات القريبة من الساحل

المادة (٨)

تتولى السلطة البحرية تحديد الرحلات البحرية الساحلية القريبة من الساحل العماني، وإذا كانت هذه الحدود تدخل ضمن حدود دولة أخرى، فإنه على السلطة البحرية بالاتفاق مع السلطة البحرية المختصة بالدولة الأخرى تحديد تفاصيل حدود منطقة التجارة والرحلات القريبة من الساحل لكل دولة.

المادة (٩)

يجوز للسلطة البحرية قبول شهادات البحارة الصادرة من دولة أخرى للعمل في الرحلات البحرية القريبة من الساحل العماني.

المادة (١٠)

لا يجوز للسلطة البحرية بشأن متطلبات الشهادات أو التدريب والخبرة، فرض شروط أخرى صارمة على البحارة العاملين في السفن التي ترفع علم دولة أخرى، وتعمل في رحلات في المنطقة البحرية القريبة من الساحل العماني، أكثر من البحارة العاملين في السفن العمانية.

الفصل الرابع
الاعتراف بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الصادرة عن دول أخرى

المادة (١١)

تعترف السلطة البحرية بشهادات الكفاءة والأهلية الصادرة من دولة علم السفينة التي تم الاتفاق معها على ذلك، على أن يسبق الاتفاق قيام السلطة البحرية بتقييم إجراءات تدريب وإصدار الشهادات البحرية في دولة علم السفينة، لضمان امتثالها لمتطلبات الاتفاقية.

المادة (١٢)

لا يجوز الاعتراف بالشهادات البحرية الصادرة من دولة غير طرف في الاتفاقية.

المادة (١٣)

يجوز للسلطة البحرية أن تسمح لبحارة الدولة التي تم الاعتراف بشهاداتها، والذين يحملون شهادة كفاءة مناسبة، وصالحة بالعمل لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر في السفن العمانية.

المادة (١٤)

يجب على السلطة البحرية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تحديد إجراءات إصدار أو الاعتراف بشهادة اللياقة الطبية للبحارة.

المادة (١٥)

إذا انتهت صلاحية شهادة اللياقة الطبية خلال الرحلة البحرية، تعد الشهادة سارية المفعول حتى عودة البحار إلى أي ميناء في السلطنة يوجد فيه طبيب معترف به من السلطة البحرية، على ألا تتجاوز المدة (٣) ثلاثة أشهر، ويجوز للسلطة البحرية في حالة الضرورة التجاوز عن هذه المدة.

المادة (١٦)

يجوز للسلطة البحرية في الظروف الاستثنائية، ودون التقيد بالاشتراطات المحددة في هذه اللائحة، السماح لبحارة محددين للعمل في سفينة محددة في مدة محددة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر، إذا كان ذلك لا يسبب خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة البحرية.

الفصل الخامس
التسجيل ونظام إدارة الجودة

المادة (١٧)

يجب على السلطة البحرية الحفاظ على سجل الشهادات والتصديقات، ويجب أن تكون المعلومات الواردة بها متاحة في حالة طلبها من ذوي الشأن.

المادة (١٨)

على السلطة البحرية وضع نظام إدارة الجودة، لضمان صدور شهادات بما يتوافق مع أحكام هذه اللائحة.

المادة (١٩)

على السلطة البحرية كل (٥) خمس سنوات إجراء تقييم من قبل أشخاص مستقلين، ويتمتعون بالكفاءة لمدى تنفيذ الأنشطة المحددة بهذه اللائحة، على أن ترسل نتائج التقييم وغيرها من التقارير إلى المنظمة البحرية الدولية.

الفصل السادس
المخالفات التأديبية

المادة (٢٠)

على السلطة البحرية إجراء تحقيق محايد في حالة إخلال أي من حاملي الشهادات بأمر يتعلق بأدائه لواجباته، مما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الأرواح أو الممتلكات أو البيئة البحرية.

المادة (٢١)

على السلطة البحرية – في حالة اكتشاف غش أو تزوير في الشهادات أو جريمة متصلة بتطبيق أحكام هذه اللائحة – إبلاغ الادعاء العام بذلك فورا.

الملحق رقم (١)
الشهادات التي يجب أن يحملها البحارة في السفينة في أثناء الخدمة البحرية

م نوع الوثيقة الصفة أو الوظيفة
١ – شهادة الكفاءة البحرية.

– إقرار اعتراف إذا كان حاصلا على شهادة كفاءة بحرية أجنبية.

الربابنة، والضباط ومشغلو الأجهزة الراديوية للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية.
٢ شهادة بحسب المطلوب من قبل لوائح الراديو. أداء مهام أنظمة الراديو على السفن التي لا يوجد لديها النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية.
٣ شهادة الأهلية البحرية ذات الصلة بوظيفتهم. بحارة يشاركون في أداء المناوبة الملاحية أو الهندسية أو الذين يعملون بصفة طباخ السفينة.
٤ شهادة الأهلية البحرية في التدريب الأساسي لعمليات شحن الناقلة، وتكون ذات صلة بنوع الناقلة التي يعملون عليها. الضباط والبحارة العاملون على متن سطح السفن وفي غرفة المحركات الذين يعملون على ناقلات النفط والمواد الكيميائية والغاز المسال.
٥ شهادة الأهلية البحرية في التدريب المتقدم لعمليات شحن الناقلة، وتكون ذات صلة بنوع الناقلة التي يعملون عليها. الربابنة وضباط السطح وكبير المهندسين والمهندس الثاني، وأي شخص ذو مسؤولية مباشرة عن عمليات التحميل والتفريغ، ورعاية النقل ومناولة البضائع وتنظيف الخزانات أو غيرها من العمليات ذات الصلة بالشحن، الذين يعملون على متن ناقلات النفط والمواد الكيميائية أو ناقلات الغاز المسال.
٦ الوثائق الثبوتية بحسب انطباقها على واجباتهم ومسؤولياتهم. البحارة العاملون على متن سفن الركاب:

١ – الربابنة والضباط والأفراد الآخرون المعينون على قوائم الحشد (الطوارئ) لمساعدة الركاب في الحالات الطارئة على متن سفن الركاب.

٢ – الأفراد الذين يقدمون خدمات مباشرة للمسافرين على متن سفن الركاب.

٣ – الربابنة وكبير المهندسين، وكبير الضباط، والمهندس الثاني، وأي شخص معين على قائمة الحشد (الطوارئ) الذين يملكون مسؤولية عن سلامة الركاب في حالات الطوارئ على متن سفن الركاب.

٤ – الربابنة وكبير المهندسين، وكبير الضباط، والمهندس الثاني، وكل شخص مكلف بمسؤولية مباشرة عن الركاب المغادرين والواصلين، والتحميل والتفريغ أو تأمين البضائع، أو إغلاق فتحات البدن على متن سفن الدحرجة.

٧ شهادة الأهلية البحرية في التدريب الأساسي للعاملين على متن السفن الخاضعة لمدونة (IGF). جميع البحارة العاملون على السفن الخاضعة للمدونة الدولية (IGF).
٨ شهادة الأهلية البحرية في التدريب المتقدم للعاملين على متن السفن الخاضعة لمدونة (IGF). الربابنة وضباط الهندسة، بما في ذلك مهندسو الغاز العاملون في السفن الخاضعة لمدونة (IGF).
٩ شهادة الأهلية البحرية في تدريب السلامة الأساسي. جميع البحارة.
١٠ شهادة الأهلية البحرية ذات الصلة بالمهمة أو المسؤولية. كل البحارة الذين تم تعيينهم لإجراء واحد أو أكثر مما يأتي من المهام أو المسؤوليات على متن سفينة:

١ – يكون مسؤولا عن قوارب النجاة، وزوارق الإنقاذ غير زوارق الإنقاذ السريعة.

٢ – يكون مسؤولا عن زوارق الإنقاذ السريعة.

٣ – السيطرة على عمليات مكافحة الحرائق.

٤ – توفير المساعدات الطبية الأولية.

٥ – يكون مسؤولا عن الرعاية الطبية.

٦ – يؤدي صفة ضابط أمن السفن.

٧ – أداء المهام الأمنية، بما في ذلك مكافحة القرصنة ومكافحة السطو المسلح والأنشطة ذات الصلة.

١١ الشهادة التصنيفية للبحارة. الربابنة والضباط العاملون في العبارات السريعة.
١٢ شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول. جميع البحارة.
ملاحظة:
على جميع الربابنة والضباط في أثناء خدمتهم في السفينة العمانية، أن يكونوا حاصلين على شهادات الأهلية البحرية سارية المفعول في:

١ – التدريب على السلامة الأساسية.

٢ – قوارب النجاة وزوارق الإنقاذ.

٣ – مكافحة الحرائق المتقدمة.

2016/127 127/2016 ٢٠١٦/١٢٧ ١٢٧/٢٠١٦