استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى قرار مجلس الأمناء في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٥ المنعقد في الأول من أكتوبر ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بعبارة (اللجنة العلمية) عبارة (اللجنة التعليمية) أينما وردت في اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٦م
د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٩) الصادر في ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م.
2016/50 50/2016 ٢٠١٦/٥٠ ٥٠/٢٠١٦