استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية – ت / ٨٤٢٧٠ / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٣٠٧ بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٣٧ه الموافق ٧ / ١ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (٣) من الفقرة “سابعا” من المادة (٢) من الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ المشار إليه النص الآتي:
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم بالريالات العمانية |
٣ | رسوم التصديق على عقود الإيجار | (٥٪) خمسة بالمائة من إجمالي القيمة الإيجارية السنوية |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا الأمر، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠١٦م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.
2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦