التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٦ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية – ت / ٨٤٢٧٠ / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٣٠٧ بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٣٧ه الموافق ٧ / ١ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣) من الفقرة “سابعا” من المادة (٢) من الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ المشار إليه النص الآتي:

م وعاء الرسم قيمة الرسم بالريالات العمانية
٣ رسوم التصديق على عقود الإيجار (٥٪) خمسة بالمائة من إجمالي القيمة الإيجارية السنوية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا الأمر، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠١٦م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦