التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠١٦ بشأن تنظيم حركة المركبات واستخدام المواقف العامة في محافظة ظفار

2016/2 2/2016 ٢٠١٦/٢ ٢/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم حركة المركبات واستخدام المواقف العامة بمحافظة ظفار بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يصدر رئيس بلدية ظفار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة، أو يتعارض معها.

المادة الرابعة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠١٦م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٠) الصادر في ٢٨ / ٨ / ٢٠١٦م.

الأحكام المنظمة لحركة المركبات واستخدام المواقف العامة في محافظة ظفار

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا الأمر يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

البلدية:
بلدية ظفار.

الرئيس:
رئيس البلدية.

السلطة المختصة:
المديرية العامة لبلدية صلالة.

المواقف العامة:
الأماكن والساحات والميادين العامة المعدة لوقوف المركبات نظير رسم محدد أو بدون رسم، وتشمل جوانب الطرق والشوارع الرئيسة أو الداخلية أو المواقف المتعددة الطوابق المصرح بها من قبل البلدية.

المركبة:
وسيلة من وسائل النقل أو الجر أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير بقوة آلية أو جسدية، كالسيارات والشاحنات والمعدات والدراجات الآلية.

الشاحنة:
سيارة معدة لنقل الأشياء والبضائع والحيوانات.

المعدة:
مركبة تستخدم للأعمال الإنشائية، غير مصممة لوضع حمولة عليها.

العدادات:
أجهزة القياس التي تحدد المدة الزمنية لوقوف المركبة في المواقف العامة، ويتم بواسطتها تحصيل رسوم بلدية على الوقوف خلال مدة محددة فيها.

المادة (٢)

يحظر وقوف الشاحنات والمعدات في الأحياء السكنية للمدن أو على جانبي الطرق الداخلية للأحياء والأسواق إلا بغرض تحميل أو تفريغ حمولتها، أو لضرورة عمل مؤقت مصرح به من السلطة المختصة.

كما يحظر وقوف الشاحنات والمعدات على جوانب الشوارع الرئيسة إلا لعطل مفاجئ، وبغرض التصليح المؤقت الذي تمليه الضرورة، وبما لا يتعدى (١٢) اثنتي عشرة ساعة، وفي الأماكن التي لا تؤثر على حركة المرور.

المادة (٣)

يحظر عرض المركبات بغرض البيع في المواقف العامة، وخاصة على جانبي الطرق والشوارع الرئيسة أو الداخلية إلا في الأماكن المصرح بها من قبل السلطة المختصة.

المادة (٤)

يحظر مرور المركبات فوق المسطحات الخضراء على سلسلة الجبال والسهول في محافظة ظفار، وعلى رمال الشواطئ من كهف المرنيف بالمغسيل إلى خور فدخيت، وإلى نهاية جنوب شرق مزرعة رزات، وغيرها من شواطئ الولايات الأخرى خارج ولاية صلالة التي تحددها السلطة المختصة.

ويستثنى من هذا الحظر مرور كل من المركبات أو المعدات فوق المسطحات الخضراء، وعلى رمال الشواطئ المشار إليها التي ترخص من السلطة المختصة بغرض تطويرها، ومركبات الصيادين، الموجودة قواربهم على تلك الشواطئ، في الحدود التي يقتضيها عملهم، وذلك كله مع مراعاة عدم المرور العشوائي.

المادة (٥)

يحظر على أي شخص عرض أو بيع أي بضاعة أو سلعة داخل مركبة في المواقف العامة، وخاصة على جانبي الطرق والشوارع الرئيسة أو الداخلية إلا في الأماكن المصرح بها من قبل السلطة المختصة.

المادة (٦)

يجوز للبلدية استغلال الساحات والميادين العامة كمواقف للمركبات مقابل رسم معين، كما يجوز لها تأجيرها بعقود انتفاع محددة المدة إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط وشروط تحدد بموجب هذه العقود.

المادة (٧)

يجوز للبلدية تركيب عدادات في المواقف العامة التي يتم تخصيصها كمواقف للمركبات، كما يجوز لها أن تقيم بوابات على الأماكن المخصصة لذلك، لتنظيم دخول وخروج هذه المركبات، وتحصيل الرسوم المقررة لصالح البلدية.

المادة (٨)

تحدد رسوم وقوف المركبات في المواقف العامة بقرار من الرئيس، بعد التنسيق مع المجلس البلدي، والسلطة المختصة.

المادة (٩)

يتم تحصيل رسوم وقوف المركبات في المواقف العامة بإحدى الطرق الآتية:

١ – الدفع النقدي عن طريق وضع العملة المعدنية أو الورقية في العداد المخصص لذلك.

٢ – استخدام بطاقات الدخول بطريقة آلية، وفقا للشروط والضوابط التي تحدد خصيصا في تلك البطاقات.

٣ – الاشتراك الشهري، أو السنوي.

٤ – أي طريقة أخرى تحددها السلطة المختصة.

المادة (١٠)

يلتزم أصحاب المركبات والشاحنات والمعدات بدفع رسوم الوقوف المقررة خلال الفترتين الآتيتين:

– من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.

– من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة والنصف مساء.

ويجوز للبلدية تعديل هذه الأوقات، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

ويستثنى من ذلك أيام الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية التي يصدر بشأنها قرار من الجهة المختصة بالدولة.

المادة (١١)

تضع البلدية – بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية – لوحات إرشادية في جميع المواقف العامة، تبين فيها إمكانية الوقوف من عدمه.

المادة (١٢)

يكون لموظفي البلدية – المخولين صفة الضبطية القضائية – ضبط أي مخالفة لأحكام هذا الأمر أو القرارات الإدارية المنفذة له، ولهم الاستعانة بشرطة عمان السلطانية متى تطلب الأمر ذلك.

المادة (١٣)

لا تسري أحكام هذا الأمر على مركبات شرطة عمان السلطانية، وسيارات الإسعاف، والدفاع المدني، والطوارئ، ومركبات البلدية في أثناء العمل. كما لا تسري أحكام هذا الأمر على المركبات التي توافق عليها السلطة المختصة.

المادة (١٤)

يعد مخالفا لأحكام هذا الأمر كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١ – الوقوف داخل المواقف العامة المخصصة مقابل رسم معين دون دفع الرسوم المقررة على الوقوف فيها.

٢ – تجاوز المدة المسموح بها للوقوف في المواقف العامة المخصصة دون دفع الرسم عن مدة التجاوز.

٣ – ترك أو ركن المركبة في مكان غير مخصص للوقوف، أو محدد الوقوف لنوع معين من المركبات، بناء على إعلان أو لوحة إرشادية صادرة من السلطة المختصة.

٤ – أي تصرف من شأنه تعطيل استخدام العدادات أو تشويهها أو إعاقتها عن استقبال الرسم المقرر أو تعطيل وإرباك حركة مرور المركبات، نتيجة الوقوف الخاطئ في هذه المواقف.

المادة (١٥)

تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (٢٠) عشرين ريالا عمانيا على كل من ارتكب إحدى المخالفات الواردة في البنود (١، ٢، ٣) من المادة (١٤) من هذا الأمر، دون الإخلال بحق البلدية في اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى.

المادة (١٦)

يفرض على كل من يخالف البند (٤) من المادة (١٤) من هذا الأمر غرامة إدارية، لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر الحاصل للعداد، وإعادته إلى ما كان عليه قبل التعطيل.

المادة (١٧)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر معمول به في هذا الشأن، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢، ٣، ٤، ٥) من هذا الأمر بغرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني عن المخالفة للمرة الأولى، وللمرة الثانية، وبغرامة لا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بالسجن لمدة (٣) ثلاثة أيام، أو بالعقوبتين معا عن كل مخالفة تالية .

المادة (١٨)

يعاقب كل من يستمر في مخالفة أحكام هذا الأمر أو القرارات والإجراءات المنفذة له بعد تسلمه إخطارا من البلدية بالمخالفة، ولم يقم بإزالتها بغرامة لا تزيد على (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا تزيد الغرامة في مجموعها على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

2016/2 2/2016 ٢٠١٦/٢ ٢/٢٠١٦